أسعار الدولار اليوم السبت 18 مايو 2024.. 46.97 جنيه بالبنك المركزي    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18مايو 2024.. البطاطس ب11 جنيهًا    225 يوما من العدوان.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تركز قصفها على رفح    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    موناكو وجالاتا سراي يتنافسان على التعاقد مع محمد عبد المنعم    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الترجي    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة الشهادة الزور    شاومينج يزعم تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 120 إلى 130 طائرة إف-16 لتحقيق التكافؤ الجوي مع روسيا    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    مفاجأة في عدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط وضوابط التراخيص بمزاولة اعمال النقل البحري والمعايير المقترحة من الامم المتحدة
نشر في المشهد يوم 18 - 08 - 2011


قرار وزاري رقم ( 520 ) لسنة 2003
بشأن شروط وضوابط الترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة
بالنقل البحري بالموانئ المصرية
وزير النقل
بعد الاطلاع على:
القانون رقم ( 354 ) لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات للمحكوم عليهم في قضايا المخدرات , والتهريب الجمركي ، المحكوم عليه في جرائم الاشتباه والتشرد بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 98 ) لسنة 1954.
القانون رقم ( 12 ) لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، المعدل , بالقانون رقم ( 1) لسنة 1998.
القانون رقم ( 42 ) لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات.
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 57 ) لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات وزارة النقل.
قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 31 ) لسنة 1998 "نقل بحري" بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها.
قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 86 ) لسنة 1998 "نقل بحري " بشأن استمرار القواعد والأحكام المنظمة لتراخيص تموين السفن والأشغال البحرية الصادرة قبل العمل بالقرارين (30) ,(31) لسنة 1998.
قرار وزير النقل رقم ( 85 ) لسنة 2000 "نقل بحري " بشأن حظر تعامل مقدمي الخدمات الملاحية مع ربابنة السفن الأجنبية إلا من خلال التوكيلات الملاحية.
قرار وزير النقل رقم ( 28 ) لسنة 2001 بشأن عضوية المرخص لهم بمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها في غرفة الملاحة المختصة.
قرار وزير النقل رقم ( 680 ) لسنة 2001 بشأن شروط وضوابط منح التراخيص لمزاولة أعمال النقل البحري.
قرار وزير النقل رقم ( 566 ) لسنة 2002 بشأن الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة في الموانئ المصرية.
القرارات الوزارية المنظمة لمقابل الخدمات المقدمة بالموانئ المصرية.
2003 قرر: /10/ موافقة المجلس الأعلى للموانئ بجلسته بتاريخ 22
"المادة الأولى"
يعمل بالشروط والضوابط المرفقة بهذا القرار للترخيص بمزاولة الأعمال الآتية المرتبطة بالنقل البحري داخل الموانئ:
1 – أعمال الشحن والتفريغ لسفن
أ – البضائع العامة متضمنة الحاويات المتداولة خارج محطات الحاويات.
ب – الصب الجاف. ج – الصب السائل. د – الحاويات.
2 – الوكالة الملاحية.
3 – أعمال الصيانة وإصلاح السفن خارج الأحواض الجافة والعائمة.
4 – تموين السفن.
5 – التوريدات البحرية.
6 - التخزين والمستودعات.
7 – الأشغال البحرية.
ولا يجوز مزاولة هذه الأنشطة لغير المرخص لهم بذلك.

"المادة الثانية"
تقوم مجالس إدارات هيئات الموانئ بوضع شروط وضوابط أى أعمال أخرى من غير الواردة بالمادة الأولى وتؤدى داخل
الموانئ الواقعة في نطاق اختصاصاتها،وتراجع باللجنة الدائمة للتراخيص التي تنشأ في قطاع النقل البحري وتعتمد من وزير
النقل وتصدر الهيئة المختصة العقود/الترخيص اللازمة لمزاولة هذه الأعمال.
قرار وزاري رقم 520 لسنة 2003
"المادة الثالثة"
على الشركات الحاصلة على تراخيص قبل صدور هذا القرار أن توفق أوضاعها خلال فترة سنة واحدة فقط من تاريخ العمل بهومراعاة الضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 566 ) لسنة 2002.
"المادة الرابعة"
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم ( 86 ) لسنة 1998 بشأن استمرار القواعد والأحكام المنظمة لتراخيص تموين السفن والأشغالالبحرية.
"المادة الخامسة"
تصدر قرارات التراخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية وتجديدها من اللجنة الدائمة للتراخيص التي تنشأ في قطاع النقلالبحري وتنعقد اللجنة مرة واحدة آل ستة أشهر وآلما دعت الحاجة إلى ذلك وتعتمد نتائج أعمالها من وزير النقل.
"المادة السادسة"
يجوز الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية تخصصية داخل الموانئ أو لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري "تداولحاويات،حبوب ، صب سائل ، بناء وإصلاح السفن ... الخ" من خلال عقود/عقود التزام وبما يتوافق مع المخطط العام للميناء علىأن يتم تقديم دراسة جدوى للمشروع والرسومات والمستندات المطلوبة وأخذ الموافقات اللازمة لإقرار المشروع من الجهاتالمختصة بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزير النقل والعرض على مجلس الوزراء إذا اقتضى الأمر.
"المادة السابعة"
تقوم هيئات الموانئ بتقييم أداء المرخص له سنوياً للتعرف على مدى ما أضافه لقدرات الميناء ومدى التزامه خلال الفترة السابقةباللوائح والقرارات المنظمة للعمل وذلك بأن يقدم المرخص له تقرير سنوي إلى هيئة الميناء المختص على أن يشمل التقرير حجمأعماله خلال العام من مزاولة النشاط المرخص به وذلك على نحو تفصيلي وبيان بحجم المعدات والتجهيزات التي تم إضافتهاوتقديم ما يفيد سداده للضرائب وتقديم الإقرار الضريبي فى المواعيد المقررة طبقاً للقانون أذا سداده للتأمينات الاجتماعية للنشاطوالعاملين التابعين له وكذلك ما يفيد سداده لضريبة المبيعات وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنةالمالية يحق للهيئة تجميد الترخيص الصادر له بعد العرض على وزير النقل.
"المادة الثامنة"
يلتزم المرخص له أو المتعاقد مع هيئة الميناء لمزاولة الأعمال الواردة بهذا القرار داخل الموانئ بجميع المعايير والضوابطوالتعليمات التي تصدرها هيئة الميناء فيما يخص السلامة والأمان والصحة المهنية والبيئة ويجب تنفيذ التعليمات الصادرة إليه منهيئة الميناء في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ إخطاره كتابة وفى حالة عدم استجابته لهذه التعليمات يحق لهيئة الميناء تجميدالترخيص الصادر له أو يتم التنفيذ من قبل هيئة الميناء على حساب المرخص له مضافاً إلى التكلفة نسبة 25 % مصروفات إدارية وإشراف فني وذلك طبقاً لنوع وحجم المخالفة.
"المادة التاسعة"
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى أى حكم يخالف ما ورد به من أحكام.
"المادة العاشرة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1\1\2004.

شروط وضوابط
منح تراخيص مزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري
أولاً: تعاريف
أ – البضائع العامة:
هي جميع البضائع التي تشحن أو تفرغ معبأة أو غير معبأة أو محواة فيما عدا بضائع الصب الجاف والصب السائل.
ب – الصب الجاف:
هي البضائع التي تفرغ أو تشحن على السفن صبا جافا "غير معبأ" بحالتها بغض النضر عن إجراء أي عمليات تعبئة لها في مراحل تالية مثل الفحم والحديد الخام والحبوب.
ج – الصب السائل:
هي جميع البضائع السائلة التي تفرغ أو تشحن بحالتها السائلة.
د – أعمال الشحن والتفريغ:
هي جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة المرخص لها بهذا النشاط والتي تشمل تشغيل العمالة والمعدات المناسبة لتفريغ شحنةالسفينة من البضائع المختلفة على الرصيف "أو الصندل أو سفينة أخرى" أو شحن عنابر السفينة بأنواع البضائع المختلفة وكذلكالنقل إلى الساحات والمخازن.
ه - أعمال الوكالة الملاحية:
هي قيام الوكيل المرخص له بالآتي:
1 – جميع الأعمال التي تتطلبها السفينة والطاقم نيابة عن المالك أو المشغل فترة تواجدها بالميناء أو عبورها قناة السويس.
2 – دفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات السيادية وباقي الجهات الأخرى.
3 – تحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل.
4 – الاشتراك في التفاوض في عمليات بيع وشراء السفينة.
5 – الاشتراك في توقيع عقود المشارطة.
6 – يجوز للوكيل الملاحي القيام بأعمال وآيل الشحنة نيابة عن الشاحنين.
و – أعمال الصيانة وإصلاح السفن خارج الأحواض:
هي جميع أعمال الصيانة والإصلاح الخفيفة لبدن السفينة والأسطح والماكينات و الماكينات المساعدة وفك وتركيب وإصلاحالأجهزة والمعدات الكهربائية والتي لا تحتاج دخول السفينة الحوض، وتتم عادة بغاطس الميناء أو على أرصفة مخصصة لذلكبمعرفة هيئة الميناء.
ز – أعمال تموين السفن:
وتشمل تموين السفن بالمياه والوقود والزيوت سواء على الرصيف أو فى الغاطس وذلك باستخدام الوسائل البرية أو استخدامالعائمات المرخص لها بذلك.
ح – التوريدات البحرية:
وتشمل إمداد السفينة بقطع الغيار والبويات والمواد الغذائية المختلفة وأدوات النظافة ومعدات السلامة وآل ما يطلبه الوكيلالملاحي أو الربان وتحتاج إليه السفينة ما عدا المياه والوقود والزيوت.
ط – التخزين والمستودعات:
وتشمل استخدام المخازن والسقائف والساحات التي تخصصها هيئات الموانئ لمزاولة هذا النشاط لتخزين البضائعالواردة/الصادرة لحساب الغير ولحين الإفراج عنها وخروجها من الميناء وطبقاً للشروط والضوابط المنظمة لهذا العمل.
ى – الأشغال البحرية:
وتشمل أعمال نظافة العنابر والدهان والمراشمة والإصلاحات البسيطة للحاويات وتقديم خدمة العائمات للسفينة وطاقمها وسحبالنفايات والمخلفات من السفن سواء السائلة أو الجافة على الوحدات المرخص لها بذلك وكذا صيانة المنشآت البحرية العائمةوالثابتة وما يستجد من أعمال أخرى تحددها هيئات الموانئ.
ثانياً: الشروط العامة
يجب أن يتوافر في طالب الترخيص بمزاولة الأنشطة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار الشروط الآتية:
1 – أن تكون شركة/منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية، مع تحديد العنوان الدائم لمقرها
وصورة من مستند الملكية أو الإيجار.
2 – أن يكون من ضمن أغراض الشركة مزاولة النشاط المطلوب الترخيص به.
3 – أن تتقدم الشركة التي ترغب في الترخيص لها بمزاولة هذه الأنشطة بطلب إلى هيئة الميناء المختصة أو لقطاع النقل البحري فيما
يخص مزاولة أعمال الوكالة الملاحية مصحوباً بالمستندات الآتية:
أ – عقد تأسيس الشركة.
ب – الممثل القانوني للشركة مع سابقة خبرته ومؤهلاته.
ج – الهيكل التنظيمي للشركة والعناصر البشرية شاملة العمالة بجميع درجاتها وبيان الخبرة السابقة للإدارة العليا للشركة.
د – بيان بالمعدات التي تمتلكها الشركة والتي في حوزتها مع تحديد مواصفاتها الفنية وسنة الصنع ومدى كفاءتها وملاءمتهاللغرض.
ه - الإخطار عن العمالة الأجنبية التي سيقوم باستخدامها وبياناتها والشركاء الأجانب إن وجدوا والموافقات الأمنية لهم.
و – السجل التجاري.
ز – البطاقة الضريبية والمستندات الدالة على التسجيل فى ضرائب المبيعات على أن تكون هذه المستندات معتمدة من السلطة
المختصة أما الأنشطة التي لها طابع تصديري تقدم في شأنها شهادة من ضرائب المبيعات بالإعفاء.
ح – مساحة الأرض المطلوب الترخيص بها وموقعها داخل الميناء بغرض تشوين المعدات الثقيلة وصيانتها.
ط – الرسومات الهندسية للمنشآت التي سيقوم بتنفيذها معتمدة من مكتب إستشارى.
ى – شهادات صلاحية فنية لجميع المعدات على أن تكون معتمدة من جهة إشراف معتمدة مع ما يفيد أنها في حوزة الشركة.
ك – أساليب العمل التي ستقوم الشركة بتقديمها فى تشغيل معداتها وكذلك صيانتها.
ل – أساليب مراقبة توكيد الجودة التي تتبعها الشركة.
م – أساليب السلامة والأمان والصحة المهنية التي تتبعها الشركة أثناء عملها.
ن – اسم مسئول الأمن الصناعي ومسئول مراقبة وتوكيد الجودة ومسئول تشغيل المعدات مع تحديد سابقة الخبرة.
ص – أى بيانات أخرى يرى مقدم الطلب إضافتها لهذه الدراسة.
ع – صحيفة الحالة الجنائية "بالنسبة لشركات الأشخاص".
4 – تعهد طالب التراخيص الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تطلبه لجنة التراخيص أو هيئة الميناءأو الجهات الأمنية وأي تغييرات تحدث بها أثناء فترة الترخيص.
5 – في حالة استيفاء كافة المستندات المشار إليها في البند السابق يتم العرض على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري أومجلس إدارة هيئة الميناء المختص طبقا لنوع الترخيص المطلوب لإصدار قرار الترخيص.
6 – على هيئة الميناء التي يقع المشروع في نطاقها وضع الأساليب اللازمة للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتحقق من الالتزامبشروط الترخيص.
7 - يلتزم المرخص به بما ورد بالقرار الوزاري رقم ( 566 ) لسنة 2002 الخاص بالشروط والضوابط اللازمة لمزاولة بعضالأنشطة والقرارات الوزارية الصادرة في شأن مقابل الخدمات المقدمة بالموانئ المصرية والتعديلات التي تطرأ على هذهالقرارات أو التي تستحدث في هذا الشأن ويلتزم المرخص له بتقديم لائحة بأسعاره المعلنة إلى اللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرضبقطاع النقل البحري أو هيئة الميناء المتعاقد معها.
8 – لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير أو استخدام مقاولي الباطن إلا بعد الرجوع إلى هيئة الميناء المختص.وفيما عدا التراخيص التي يطبق في شأنها قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 86 ) لسنة 1998 "نقل بحري" يجوز للجنة
التراخيص أو هيئة الميناء المختص بحسب الأحوال نقل الترخيص لأحد أقارب المرخص له من الدرجة الأولى بعد التأكد منممارسته لهذا النشاط مع المرخص له الأصلي لمدة عام واحد على الأقل.
9 – عند طلب تجديد الترخيص يستلزم لطالب الترخيص تقديم ما يفيد استلام مصلحة الضرائب للإقرار الضريبي عن فترة الترخيصالسابقة وكذا التسجيل في ضريبة المبيعات طبقاً لقانون ضريبة المبيعات.
10 – في حالة ثبوت عدم التزام الشركة المرخص لها بالشروط والضوابط الواردة بهذا القرار أو مخالفة القوانين والقرارات واللوائحالمنظمة يتم إنذارها وإذا تكررت المخالفة يتم الإيقاف عن ممارسة هذا النشاط لمدة شهر وإذا تكررت للمرة الثالثة يعرض أمرهاعلى لجنة التراخيص "في حالة الوكالة الملاحية" أو مجلس إدارة هيئة الميناء المختصة "في باقي التراخيص" للنظر في إلغاءالترخيص الممنوح لها.

11 – مع مراعاة حكم البند السابق تلغى التراخيص فى إحدى الحالات الآتية:
أ – بناء على طلب المرخص له.
ب – حل المشكلة أو تصفيتها أو انقضائها.
ج – إساءة المرخص له استخدام الترخيص الممنوح وعدم الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
د – عدم مزاولة النشاط خلال سنة ميلادية بدون أسباب مقبولة.
ويصدر الإلغاء بقرار من قطاع النقل البحري أو من مجلس إدارة الهيئة المختصة طبقا لنوع الترخيص بعد العرض على وزيرالنقل.
12 – تكون تراخيص الوكالة الملاحية صالحة للعمل في جميع الموانئ أما باقي الأنشطة فتمنح تراخيصها لكل ميناء على حدة حسبرغبة طالب الترخيص.
13 – الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار التي ترغب في الترخيص لها لمزاولة نشاط بحري غير مدرج ضمن الأنشطة والمجالاتالمحددة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ( 8) لسنة 1997 . تلتزم بالشروط والضوابط الواردة بهذا القرار مع إنشاءحسابات ومركز مالي خاص بهذا النشاط.
14 – تحديد الحد الأدنى لمعدلات أعمال الشحن والتفريغ.
ثالثاً: الشروط الخاصة:
بالإضافة لما ورد بالشروط العامة يجب على المرخص له مراعاة الشروط الخاصة التالية:
1 – أعمال شحن وتفريغ سفن الحاويات وسفن البضائع العامة متضمنة الحاويات المتداولة خارج المحطات وسفن بضائع الصبالجاف أو السائل
يجوز الترخيص للشركات بمزاولة أعمال الشحن والتفريغ لسفن البضائع العامة المتضمنة حاويات التي تتداول على أرصفةالبضائع العامة خارج محطة الحاويات وأعمال شحن وتفريغ سفن بضائع الصب الجاف أو السائل في الموانئ المصرية طبقاًللشروط والضوابط الآتية:
1-1- تطبق الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم ( 566 ) لسنة 2002 على التراخيص القائمة والجديدة فيما يخص الشركات القائمة بهذه الأنشطة.
1-2 - لا يقل رأس المال المصدر للشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الشحن والتفريغ عن:
1-2-1 - ( 30 مليون جنيه ) لسفن البضائع العامة أو سفن البضائع العامة متضمنة حاويات التي تتداول خارج محطاتالحاويات "لا تزيد عن 50 حاوية للسفينة".
1-2-2- ( 30 مليون جنيه) لسفن الصب الجاف.
301-2-3 - ( 30 مليون جنيه ) لسفن الصب السائل.
1-2-4 - ( 50 مليون جنيه ) لسفن البضائع العامة متضمنة حاويات "خارج محطات الحاويات" وسفن الصب الجاف.
1-2-5 - ( 100 مليون جنيه) لسفن الحاويات.
1-2-6 - ( 150 مليون جنيه ) جميع أنشطة الشحن والتفريغ.
1-2-7 - أن تتملك الشركة المرخص لها معدات التشغيل والتي لا تقل قيمتها عن 50 % من رأس المال المصدر بالإضافةلمعدات الصيانة اللازمة لضمان تحقيق جودة العمل وكفاءة الأداء والتي يجب أن تتواكب مع كافة المعايير الدوليةمع الالتزام بشروط السلامة والأمان والبيئة ويجب استخراج شهادات صلاحية فنية من جهة إشراف معتمدة لجميعالمعدات التي يتم استخدامها من قبل طالب الترخيص أو المرخص له وعليه تجديد هذه الشهادات عند انتهاء تاريخصلاحيتها كما يجب أن يستخدم جميع مهمات الشحن والتفريغ من صبابين وأقفال وموازين وخلافه بشهاداتصلاحية من جهة إشراف معتمدة.
1-3 - أن يتوافر بمنطقة الأرصفة أو الميناء المطلوب الترخيص فيها بتداول الصب الجاف مخازن مغلقة أو صوامع، رأسية أو أفقية بسعات ومساحات مناسبة تنطبق عليها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 566 ) لسنة 2002مع ضرورة قيام طالب الترخيص بتحديد نوع البضاعة الصب المراد الترخيص له بتداولها.
1-4 - أن يكون لدى المرخص له خطط لتنمية الموارد البشرية وضمان الجودة"QUALITY ASSURANCE" علي أن تلتزم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط بتقديم كشف سنوي لهيئة الميناء الذي تعمل في نطاقه يشتمل علىالعمالة المؤمن عليها على أن يتناسب عددها مع ما لديها من معدات وبما يضمن تحقيق معدلات الأداء المطلوبة.
1-5 - تلتزم شركات الشحن والتفريغ بتقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط كتأمين ابتدائي كالآتي:
1-5-1- شحن وتفريغ سفن بضائع عامة متضمنة حاويات:( 100 ألف جنيه ) تامين ابتدائي عند الموافقة علي الترخيص يزيد إلي ( 500 آلف جنيه ) كتأمين نهائي عند بدء النشاط.
1-5-2- شحن وتفريغ سفن بضائع الصب الجاف والسائل:( 100ألف جنيه ) تأمين ابتدائي وعند الموافقة على الترخيص يزاد إلى (500 ألف جنيه )عند بدء النشاط.
1-5-3- شحن وتفريغ سفن البضائع العامة متضمنة حاويات خارج محطات الحاويات "وسفن الصب الجاف":( 150 ألف جنيه) تأمين ابتدائي وعند الموافقة على الترخيص يزاد إلى (600 ألف جنيه ) عند بدء النشاط.
1-5-4- شحن وتفريغ سفن الحاويات:( 300ألف جنيه ) تأمين ابتدائي وعند الموافقة على الترخيص يزاد إلى 900 ألف جنيه عند بدء النشاط.
1-5-5 جميع أنشطة الشحن والتفريغ:( 350ألف جنيه تأمين )ابتدائي وعند الموافقة على الترخيص يزاد إلى 1.2 مليون جنيه عند بدء النشاط.
ويستمر هذا التأمين حتى نهاية الترخيص بمقابل نقدي أو خطاب ضمان غير مشروط.
1-6- يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة على الترخيص وبدء النشاط عن ( 6) شهور ويجوز لهيئات الموانئ زيادة هذهالفترة طبقا لحجم المعدات/الإنشاءات المطلوبة.
1-7- كما تلتزم شركات الشحن والتفريغ المرخص لها بمزاولة النشاط بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين ضد مسئولياتهاتجاه الغير بسبب نشاطها المرخص لها به بمبلغ لا يقل عن ( 250 ألف جنيه) "مائتان وخمسون ألف جنيه" عنالحادث الواحد، وكذلك التأمين على معدات ومنشآت الميناء ضد جميع المخاطر.
1-8- يمنح الترخيص لمدة عشر سنوات يمكن زيادتها طبقا لحجم الاستثمارات ومن خلال التفاوض مع هيئة الميناءالمختص ويجوز تجديده بناء على طلب الشركة المرخص لها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الميناء المختص متى توافرت الشروط اللازمة لذلك والمنصوص عليها بالقرار.
9-1يؤدى الحاصل على الترخيص لمزاولة النشاط إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيص طبقاللقرارات المنظمة لذلك على أن يحدد المرخص له الحد الأدنى الواجب تأديته إلى هيئة الميناء آل عاميعلن صاحب الترخيص عن مقابل تأدية النشاط لهيئة الميناء التي يعمل في نطاقها استرشاداً بالقرارات المنظمة آمايعلن عن معدلات الأداء للنشاط.
2 – أعمال الوكالة الملاحية:
يجوز الترخيص للشركات والأفراد بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية طبقاً للشروط والضوابط الآتية:
1-2 - يجب أن يتوافر لدى الوكيل الملاحي كيان أدارى على مستوى من الخبرة السابقة ومقر دائم للشركة ويتميزبالكوادر البشرية المؤهلة ويستخدم نظم المعلومات والاتصالات المتقدمة التي تؤهله لتنفيذ هذا النشاط بكفاءة استرشادا بالمعايير الفنية الصادرة عن مؤتمر التنمية والتجارة التابع للأمم المتحدة "UNCTAD" مرفق والتي يجرى تقييمها عند التجديد بمعرفة اللجنة الدائمة لمنح التراخيص.
2-2 لا يقل رأس المال المصدر عن المبالغ الآتية:
2-2-1- ( 50 ألف جنيه ) مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 400 طن.
2-2-2- ( 250 ألف جنيه) مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن.
2-2-3- ( 500 ألف جنيه) لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 25000 طن.
2-2-4- ( 750 ألف جنيه) مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة السفن "حمولة مفتوحة".
2-3- تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية بتقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غيرمشروط بمبلغ:
2-3-1- ألف جنيه مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 400 طن.
2-3-2- (250 ألف جنيه )مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن.
2-3-3- ( 200 ألف جنيه ) مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 25000 طن.
2-3-4- (250 ألف جنيه" مصري لتراخيص الوكالة الملاحية التي تمنح لخدمة السفن "حمولة مفتوحة".
ويستخدم في حالة عدم التزام الوكيل الملاحي بشروط الترخيص في دفع مستحقات قطاع النقل البحري وهيئة المواني بعد فترةسماح لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر.
2-4- يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة وبدء النشاط عن 6 شهور.
2-5 أن يقدم صاحب الترخيص إلى قطاع النقل البحري في نهاية كل عام بيان بالسفن التي قام التوكيل الملاحي بخدمتهاخلال العام على أن يكون معتمداً من هيئة الميناء المختص.
2-6- الاسترشاد بالفئات الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة وعليه الإعلان لقطاع النقل البحري عن مقابل الخدمات.
2-7- الالتزام بتحصيل المقابل الخاص بقطاع النقل البحري الوارد في القرارات المنظمة وتوريده إلى هيئة الميناءالمختص لصالح قطاع النقل البحري بعد خصم ما يخصه منها مقابل التحصيل وطبقا للقرارات المنظمة.
2-8- أن يكون التعامل بالنسبة لحسابات السفن عن طريق أحد البنوك المعتمدة فى جمهورية مصر العربية وعلى أن يقدمالتوكيل الملاحي سنوياً للجنة الدائمة لمنح تراخيص الوكالة الملاحية بقطاع النقل البحري ما يفيد ذلك.
2-9- يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات ويقيد فى سجل يعد خصيصا لذلك، ويمكن تجديده لفترات أخرى مماثلة متىتوافرت الشروط اللازمة لذلك.
2-10- يؤدى الصادر له الترخيص بمزاولة هذا النشاط إلى هيئات الموانئ التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيصالذي تحدده القرارات الصادرة في هذا الشأن.
2-11- يصدر إلغاء الترخيص بقرار مسبب من وزير النقل بعد استيفاء الجوانب القانونية الشكلية والموضوعية إزاءالوكالة المراد سحب ترخيص مزاولتها للعمل.
3 - أعمال تموين السفن:
يجوز الترخيص بمزاولة أعمال تموين السفن طبقاً للشروط والضوابط الآتية:
3-1- ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه.
3-2- تقديم دراسة وافية عن مجالات أعمال التموين التي ستقوم الشركة المرخص لها بتأديتها والمعدات والوسائل التيسيقوم باستخدامها لتنفيذ هذا النشاط.
3-3 يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى بناء على طلب الشركة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.
3-4- يؤدى الصادر له الترخيص لمزاولة هذا النشاط إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيص طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
5-3 يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة وبدء النشاط عن 6 شهور.
4 - أعمال التوريدات البحرية:
يجوز الترخيص بمزاولة أعمال التوريدات البحرية للسفن طبقاً للشروط والضوابط الآتية:
4-1- ألا يقل رأس المال المصدر عن 50 ألف جنيه.
4-2- تقديم دراسة وافية عن مجال أعمال التوريدات البحرية التي ستقوم الشركة المرخص لها بتأديتها.
4-3- يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى بناء على طلب الشركة المرخص لها متى توافرتالشروط اللازمة لذلك.
4-4 يؤدى الصادر له الترخيص لمزاولة هذا النشاط إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيصطبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
4-5- يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة وبدء النشاط عن 6 شهور.
5 - أعمال صيانة السفن:
يجوز الترخيص بمزاولة أعمال صيانة السفن طبقا للشروط التالية:
5-1- ألا يقل رأس المال المصدر عن 50 ألف جنيه بالنسبة لأعمال الصيانة الخفيفة وإصلاح معدات السفن وأجهزتها.
5-2- يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى بناء على طلب الشركة المرخص لها متى توافرتالشروط اللازمة لذلك.
5-3- يؤدى الصادر له الترخيص لمزاولة هذا النشاط إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيصطبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
5-4- يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة وبدء النشاط عن 6 شهور.
6 – أعمال الأشغال البحرية:
يجوز الترخيص بمزاولة أعمال الأشغال البحرية طبقا للشروط الآتية:
6-1- ألا يقل رأس المال المصدر عن 50 ألف جنيه بالنسبة للأشغال البحرية.
6-2- يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات أو لمدة أطول طبقا لحجم الاستثمارات التي يتكفل بها المرخص له ويجوزتجديده بناء على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة لذلك والمنصوص عليها بهذاالقرار.
6-3- يؤدى الصادر له الترخيص لمزاولة هذا النشاط إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيصطبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
4-6 يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة وبدء النشاط عن 6 شهور.
7 – مزاولة نشاط التخزين والمستودعات:
يجوز الترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات طبقا للشروط الآتية:
7-1- يحق لهيئة الميناء التعاقد من خلال الإعلان عن رغبتها في إدارة مخازن أو ساحات تحددها هيئة الميناء.
7-2- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 10 مليون جنيه "عشرة ملايين جنيه".
7-3- يجب ألا تزيد الفترة بين الموافقة وبدء النشاط عن 6 شهور ويجوز لهيئات الموانئ زيادة هذه الفترة طبقا لحجمالمعدات/الإنشاءات المطلوبة.
7-4- تحدد هيئة الميناء حجم ومساحات المخازن والساحات المطلوب العمل من خلالها معمراعاة الشروط الواردة بالقرار رقم ( 566 ) لسنة 2002.
7-5- يمنح الترخيص لمدة عشر سنوات في الميناء المطلوب العمل فيه طبقا لحجم الاستثمارات ويجوز تجديده بناء علىطلب الشركة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة لذلك والمنصوص عليها بهذا القرار.
7-6- يؤدى الصادر له الترخيص لمزاولة هذا النشاط إلى هيئة الميناء التي يعمل في نطاقها مقابل الانتفاع بالترخيصطبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ترجمة للمعايير المقترحة لتقييم وآلاء الشحن والصادرة عن الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
((مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية))
" المستويات الدنيا لوكلاء الشحن الملاحيين " 1988
" مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" – المستويات الدنيا لوكلاء الشحن الملاحيين " 1988
المحتويات
مقدمة
المادة رقم 1 – الأهداف.
المادة رقم 2 – تعاريف.
المادة رقم 3 – المؤهلات المهنية.
المادة رقم 4 – المؤهلات المالية.
المادة رقم 5 – مدونة قواعد السلوك المهني.
المادة رقم 6 – التنفيذ.
المادة رقم 7 – الالتزام.
المستويات الدنيا لوكلاء الشحن الملاحيين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 1988.
مقدمة
قامت سكرتارية الأنكتاد بإعداد المستويات الدنيا التالية بعد إجراء استشارات مكثفة مع المنظمات المهتمة بالأمور المتعلقة بوكلاءالشحن الملاحيين، وذلك استجابة للطلب المقدم من المجموعة المشكلة بين الحكومات لهذا الغرض بالأنكتاد لدراسة سبل مكافحةكل عناصر الاحتيال البحري "MARITIME FRAUD" بما فيها القرصنة البحرية , وقد أوصت لجنة النقل البحري – بعد أن صادقت علي المستويات الدنيا بجلستها الثالثة عشر التي عقدت في مارس 1988 - بملائمة استخدام هذه المستويات الدنيا في التقييم،وهي مستويات غير إلزامية"NON-MANDATORY" بطبيعتها ولكنها تهدف إلى توفير قواعد إرشادية لمساعدة السلطات الوطنية والاتحادات المهنية على تحديد المستويات الخاصة بهم.
"المادة الأولى"
الأهداف
تهدف هذه المستويات الدنيا إلى:
أ – دعم أعلى مستويات لأخلاقيات العمل والسلوك المهني لوكلاء الشحن الملاحيين.
ب – النهوض بمستوى التعليم والخبرة المهنية اللازمين لتحقيق مستوى عال من الخدمة والكفاءة في هذا المجال.
ج – لتشجيع مشاركة وآلاء الشحن الذين يتمتعون بقدرات مالية عالية.
د – الإسهام في مكافحة الاحتيال البحري من خلال التأكد من تقديم خدمات متطورة من قبل وكلاء شحن مؤهلين.
ه - لتوفير مستوى تقييم استرشادي للسلطات الوطنية والاتحادات المهنية تساعدهم على التأسيس والحفاظ على نظام سليم لعمل وكلاءالشحن.
"المادة الثانية"
تعاريف
لتحقيق أهداف هذه المستويات الدنيا، فيما يلي تعريف بأهم المصطلحات المستخدمة:
يرمز مصطلح "وكيل الشحن SHIPPING AGENT" إلى أي شخص "طبيعي أو قانوني" يعمل بالنيابة عن مالك أو مستأجر أو مشغل السفينة، أو مالك البضائع، في توفير الخدمات في مجال النقل البحري وتتضمن هذه الخدمات:
1 – التفاوض على إتمام عملية بيع أو شراء سفينة.
2 – التفاوض والإشراف على إبرام مشارطة إيجار سفينة.
3 – تحصيل أجرة نقل البضائع و/أو أجرة مشارطة إيجار السفينة حيثما كان ذلك ملائما وتسوية آل الأمور المالية المتعلقة بهذهالأشياء.
4 – إجراء الترتيبات المتعلقة بالجمارك وإعداد مستندات البضائع ومستندات شحنها.
5 – إجراء الترتيبات المتعلقة بتدبير ومعالجة المستندات اللازمة وأداء آل الأنشطة المتطلبة والمتعلقة بشحن البضائع.
6 - تنظيم ترتيبات وصول أو مغادرة السفينة.
7 – إجراء الترتيبات اللازمة لتوفير الخدمات للسفينة أثناء تواجدها في الميناء.
ويرمز مصطلح "السلطة الوطنية NATIONAL AUTHORITY" إلى الهيئة المخول لها طبقا لأحكام القانون الوطني بتنفيذ القوانين التي تحكم إصدار تراخيص العمل لوكلاء الشحن وتسجيلهم "هيئة الميناء أو قطاع النقل البحري".
ويرمز مصطلح "اتحاد مهني Professional Examination" أي منظمة مشكلة لتحقيق الأهداف التالية "يقصد بها ما في حكم غرفة الملاحة المركزية":
1 – توفير تنظيم مركزي للعاملين في مهنة وكلاء الشحن.
2 – وضع والحفاظ على مستويات السلوك والممارسة المتعلقة بالمهنة.
3 – الإشراف على الأعضاء وتوفير المستويات المهنية التي تساعدهم على أداء واجباتهم.
ويرمز مصطلح "امتحان (أو تقييم ) مهني Professional Examination" أي التقييم والمرجعة للنقاط التي ترتبط بالمهنة على وجه التحديد وذلك للتأكد من توافر المعلومات الضرورية والخبرة الفنية اللازمين لتقييم مدى القدرة على ممارسة المهنة.
"المادة الثالثة"
المؤهلات المهنية
يتعين أن يفي وكيل الشحن بالشروط التالية حتى يعتبر مؤهلا مهنيا:
(1)
أ – أن يكون قد حصل على الخبرة الضرورية في المهنة بالعمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل بأهلية مسئول مع وكيل شحن مؤهل.
ب – أن يكون قد اكتسب مكانة جيدة وقادرا علي إثبات انه ذو سمعة حسنة وكفاءة جيدة من خلال تقديم شهادات خبرة معتمدة من وكيلين علي الأقل من وكلاء الشحن ذوي السمعة الحسنة والعاملين في نشاطه ومنطقة نشاطه الجغرافية.
ج – أن يكون قد اجتاز بنجاح الامتحان المهني , أو الامتحانات المهنية التي قد تطلبها السلطات الوطنية أو الاتحادات المهنية المعنية "أن وجدت" هذا ويتم تحديد مجال وتفاصيل مثل ذلك الامتحان "التقييم" أو تلك الامتحانات , من قبل السلطات أو الاتحادات المهنية سالفة الذكر.
المهنية سالفة الذكر.
في حالة الجمعيات المتحدة "Corporate Entity" يجب أن يتم توظيف الأشخاص المؤهلين مهنيا طبقا لما هو مشار له بعالية ،للتأكد من تقديم المستوى المطلوب لوظائف وآيل الشحن.
"المادة الرابعة"
المؤهلات المالية "الموقف المالي"
يتعين أن تفي الجمعية "الشركة"، أو وآيل الشحن الفردي، بالشروط التالية حتى تعتبر سليمة/يعتبر سليما من الناحية المالية:
* إثبات سلامة الموقف المالي لأداء العمل من خلال تقديم خطابات صادرة من بنوك أو مؤسسات مالية عن سلامة المصادر المالية او مراجعين حسابيين "Auditors" أو شركات ائتمان معتمدة من قبل السلطات الوطنية والاتحادات المهنية.
* إبرام تأمين كاف يغطى كل المسؤوليات المهنية لدى شركة تأمين معترف بها دوليا أو لدى نادي تعاوني "Mutual Club".
يجب اتخاذ الإجراءات التي تكفل الاستمرارية في الوفاء بالمستويات الماليبقيام السلطات الوطنية / الاتحادات المهنية بالتحقق من أوضاع وآلاء الشحن بهذا الصدد.
"المادة الخامسة"
مدونة قواعد السلوك المهني
يتعين على وكيل الشحن أن:
1– يؤدى واجباته تجاه العميل"Principal" أو العملاء بشرف وأمان وتجرد تام.
2 – يعمل بمستوى الكفاءة الذي تكفل تقديم خدماته كوكيل ملاحي بطريقة تتسم بالأمانة والمثابرة والفاعلية.
3 – يلتزم بكل القوانين الوطنية والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته كوكيل شحن.
لتفادى أي ممارسات غير مشروعة.
– يمارس نشاطه بالهمة الواجبة"Due Diligence" لتفادي أي ممارسات غير مشروعة.
5 – يوفر العناية اللازمة عند التصرف في الأموال بالنيابة عن العميل أو العملاء.
"المادة السادسة"
التنفيذ
يجب على السلطات الوطنية أو الاتحادات المهنية، حسبما تكون الحالة، التأكد من الالتزام بهذه القواعد، وأن تحدد الإجراءات التأديبية "Disciplinary Measures" الملائمة وواجبة التطبيق في الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام بهذه القواعد، وقد التأديبية
تتضمن هذه الإجراءات التأديبية:
1 – التحذيرات.
2 – طلب تعهد من وآيل الشحن بشأن سلوكه في المستقبل.
3- التعليق المؤقت "Temporary Suspension" لعضوية وكيل الشحن في الاتحادات المهنية ذات الصلة.
4 – التعليق المؤقت للترخيص الصادر له لممارسة عمله كوكيل شحن إذا كان، أو حيثما كان، الترخيص صادرا من السلطة الوطنيةالمعنية.
5 – الطرد "Expulsion" من عضوية الاتحادات المهنية ذات الصلة.
6 – إلغاء الترخيص الصادر له لممارسة عمله كوكيل شحن إذا كان، أو حيثما كان، الترخيص صادرا من السلطة الوطنية المعنية.
"المادة السابعة"
الالتزام
يجب إعطاء وكلاء الشحن الذين كانوا يمارسون هذه المهنة خلال الفترات السابقة لمنح التراخيص ولا يرقون إلي المستويات سالفة الذكر المدة الكافية لتوفيق الأوضاع والوفاء بالمتطلبات المذكورة بعالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.