اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا بالمحافظات    بايدن: سأبحث مع نتنياهو المسار نحو إعادة الرهائن وإنهاء الحرب    «حزب الله» يعلن استهداف دبابات وتجمعات كبيرة للجنود الإسرائيليين    جويدو كروسيتو: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وقوات الأمم المتحدة    زيلينسكي: أوكرانيا لا تطور أسلحة نووية    جماهير الأهلي تستقبل بعثة الفريق بفندق الإقامة    عبدالجليل: الزمالك سيواجه صعوبات أمام بيراميدز.. واتمنى أن يكون نهائي السوبر بين القطبين    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم .. والعظمى بالقاهرة 29    الحماية المدنية في الأقصر تُسيطر على حريق هائل بالقرب من «هويس» إسنا    قرار من النيابة بشأن حادث تصادم سيارتين بدهشور وإصابة 10 أشخاص    ريهام عبد الحكيم تتألق بأغاني الطرب في مهرجان الموسيقى العربية    نائب رئيس قصور الثقافة يفتتح مهرجان أسوان بحضور جماهيري كبير    أصل الحكاية| التقويم المصري القديم.. دِقة علمية وإبداع حضاري    اعرف حقك.. حقوق الموظف في الإجازة المرضية وفقا للقانون    سفير أذربيجان بالقاهرة: العلاقات مع مصر تمتد لقرون وتتعزز بالزيارات الرئاسية    محافظة البحيرة: رفع درجة الاستعداد في الدلنجات لمواجهة الأمطار    أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون حلال    الوحدة المحلية بدمنهور تنظم قافلة سكانية وتثقيفية لدعم الصحة النفسية والمجتمعية    الصيادلة: أزمة نواقص الأدوية تنتهي تماما مطلع نوفمبر.. ولا زيادات جديدة بالأسعار    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من القوات الخاصة بكتيبة جولاني في لبنان    وزارة الصحة الفلسطينية تدين اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف قرب قلقيلية    إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي    تعيين د. حمدى إبراهيم عميداً مؤقتاً لكلية الزراعة بجامعة المنيا    رابطة الأندية تكشف ملامح لائحة عقوبات الدوري للموسم الجديد    سوسن بدر تتحدث عن تجربتها مع التدخين: «خدت القرار إني أبطل في ثانية» (فيديو)    «بوست دماغها».. أول تعليق من محمود شاهين على إحضار زوجته «راقصة» في عيد ميلاده    محمد دياب ل مدرب الأكشن ببرنامج "كاستنج": "ازاي بتخليهم شاطرين كدة؟"    رضا عبد العال: بيراميدز أفضل من الأهلي والزمالك    أمين الفتوى: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط    شعبة المواد البترولية تنفي زيادة أسعار الوقود وتؤكد عدم صدور قرارات رسمية    عيار 21 يرتفع لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة عقب قرار البنك المركزي    طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة، باحترافية زي الجاهز    «عكاوي» يناقش خطوات تفعيل النظام الألكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية    أستاذ باطنة: ارتجاع المريء يتحول لمرض مزمن فى هذه الحالة    الأمن في الإسماعيلية يضبط أسلحة وذخيرة بحوزة عنصر إجرامي    دلالة على قوة مصر.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي مكاسب أسبوع القاهرة للمياه    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال العيد القومي (صور)    تحرك برلماني بشأن قصور مركز المعلومات في أداء دوره المنوط به    من" يحيى عياش" إلى يحيى السنوار ..أبرز قادة حماس الذين اغتالهم الكيان الصهيونى    ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي    مستشار أمن سيبراني: لا يوجد جهاز يصعب اختراقه ولكن النسب تختلف فقط    الإمارات تطلق مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية    تقرير أممي: ما يقرب من نصف فقراء العالم يعيشون في مناطق الصراع    البنك الدولي: ألبانيا تحافظ على نموها الاقتصادي في 2024    استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر    يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام «مشروط»    وزارة الرياضة: وجدنا مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها إلى النيابة    المتسابق موريس يبهر فريق برنامج كاستنج.. وعمرو سلامة: "هايل.. ايه الحلاوة دي"    حذف أغنية "ابتسمت" ل شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بدقائق    أسعار الفراخ الساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    ماكرون يدعو إسرائيل لوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    أشهر جزار في الدقي "سارق كهرباء".. ما القصة؟ (صور)    هل تزين المرأة بالرموش والاكستنشن جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح    أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأمور لتفوز بساعة الاستجابة يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على 5 مواد جديدة بقانون "الصكوك"

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الاثنين، على 5 مواد جديدة من مشروع قانون الصكوك، هما المادة الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
تنص المادة الثالثة على أنه "يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف وتمويل مشاريع واستثناء من حكم المادة 1 من القانون إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها فى إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين".
فيما شهدت الجلسة جدلاً حول الاستثناء الممنوح لوزير المالية فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والتى تنص على "ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب، وكذلك الترويج فى الخارج وتغطيه الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة المسا واه والشفافية"، حيث يرفض البعض منح وزير المالية الاستثناء.
إلا إن النائب أشرف بدر الدين، قال: "لابد وأن يتم الترويج للصكوك فى الخارج فمن يرفض الاستثناء يقولون لنا كيف خاصة أن مسئولى الحكومة قالوا لنا إن قانون المناقصات لن ينفع فأما أن نلغى القانون أو نفصل الفقرة الأخيرة، والتى صوتت الأغلبية لصالح مقترحة فى نهاية الأمر".
وتنص الفقرة بعد التعديل على "ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب، ويكون الترويج فى الخارج وتغطية الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 إذا اقتضت الضرورة، ذلك مع مراعاة المساواة والشفافية والعلنية".
ووافق المجلس على المادة السابعة بعد إجراء تعديلات مقترحة من النائب ناجى الشهابى عليها، وجاء نص المادة "تتولى الهيئة الشرعية والهيئة كل فيما يخصه، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع ارباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها، وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة والوحدة المركزية لإصدار الصكوك بما يتنضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
فيما وافق المجلس على المادة الثامنة بدون تعديلات ونصها :تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسميه بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، تثبت حق مالكيها حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكى هذه الشهادة وجميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يمتلك بما فيها البيع والرهن والهبه والوصية وغيرها من التصرفات ويثبت فيها حق الإرث، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للإكتتاب العام او الخاص والاكتتاب فيها وتغطيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.