أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بعدم جواز نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته، وإلزامه بدفع المصروفات. وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أحمد على طلب مفوض الدولة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، على أن محمد العمدة لم يكن طرفا فى الدعاوى الصادر فيها الحكم بوقف الانتخابات، ولم يكن طرفا فى الخصومة فى محكمة أول درجة التى أصدرت الحكم – القضاء الإدارى- وبالتالى فلا يجوز نظر طعنه. واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى حصلت "اليوم السابع" عليه أنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المادة 32 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد نظر اليوم الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة، وقررت التأجيل لجلسة 17 مارس الجارى، كما تلقت المحكمة طعنا من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل على ذات الحكم، وسيتم نظره فى ذات الجلسة.