وزير الشئون النيابية يلتقي وزير العمل    محافظ سوهاج يبحث شكاوى وطلبات المواطنين    وزير الخارجية الإيراني يفسر سبب هجوم "الكيان الصهيوني المتوحش" على لبنان    هيئة البث الإسرائيلية: «إدارة بايدن حذّرت نتنياهو من المساس بالبنية المدنية في لبنان»    أرتيتا: أوديجارد يعود لأرسنال في غضون أسابيع    ملخص أهداف مباراة الهلال والبكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين    سيده تفقد الوعي وتمزق جسد نجلها وزوجها بسوهاج    هاني رمزي يكشف أسباب ابتعاده عن المسرح.. شاهد    الخميس.. "الصحفيين" تنظّم ندوة "150 عامًا على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟"    متحدث الإسكان: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن    «تاج الدين»: وفيات أسوان ال 5 ترجع لإصابتهم بأمراض مزمنة    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للقوات الجوية والدفاع الجوى    بحضور محافظة الدقهلية، نموذج محاكاة لخطة مواجهة سقوط الأمطار (صور)    5 توصيات لندوة مجلة الأزهر الشهرية حول المرأة    تحديد موعد أول كلاسيكو فى الموسم بين ريال مدريد ضد برشلونة    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    بشرى سارة- ضخ كميات جديدة من الأدوية في السوق المصري (قائمة بالأسماء)    الكشف والعلاج المجانى ل378 حالة ضمن قافلة "بداية" بجراجوس فى قنا    مصر توقع اتفاقية تشغيل المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لمواجهة سقوط السيول والأمطار    فنانو مصر يدعمون لبنان    صندوق أسرار مريم الجندي.. والدها من أشهر الفنانين وأخوها مخرج معروف    روسيا: العالم الحديث يواجه تحديات غير مسبوقة ووحدة الدول ضد النازية دفعت لإنشاء الأمم المتحدة    وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب    تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة حتي الآن.. تفاعل دولي ومحلي واسع لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 4 فبراير المقبل لتدشين حقبة جديدة للتنمية العمرانية    هل يمكن علاج المثلية الجنسية بالتأهيل النفسي؟    البنك المركزي المصري يقبل ودائع بقيمة 848.4 مليار جنيه    «100 يوم صحة» قدمت 85 مليون و960 ألف خدمة مجانية خلال 54 يوما    محافظ المنيا يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق ببني مزار    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    بلال ل أحد منتقديه: نصحناك من 20 سنة..«تمارس مهنة مش مهنتك»    زيلينسكي يسعى لحشد الدعم للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا    اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمنشأة القناطر    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    «سيدات سلة الأهلي» يواجهن الشمس ببطولة منطقة القاهرة    إيرادات مفاجئة لفيلم عاشق في دور العرض المصرية.. تفاصيل وأرقام    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    باستخدام كبرى العلامات التجارية.. التحقيق في واقعة ضبط مصنع أسمدة منتهية الصلاحية بالغربية    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    موتسيبي: التمويل سبب أزمة الكرة الإفريقية    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساس بحق التظاهر مرفوض
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 02 - 2013

طالعتنا بعض الصحف بخبر يفيد بأن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى عقدت أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى.
وإذا كنا نرى أهمية وجود تشريع يضع الضوابط الدقيقة اللازمة لممارسة الحق فى التظاهر غير أننا فى ذات الوقت نشترط ألا يؤدى تنظيم هذا الحق إلى تحريمه كلياً أو العصف به.
فالحقيقة التى لا مراء فيها أن النظام القانونى فى أى دولة يقوم فى الأساس على إحداث التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، وبين المصلحة العامة من جهة أخرى، ويتحقق هذا التوازن من خلال الحماية التى يوفرها النظام القانونى للجهتين.
والواقع أن المشرع فى سبيل حمايته للحقوق والحريات يراعى إحداث التوازن بين هذه الحماية وبين ما يتمتع به الغير من حقوق وحريات من ناحية، وكذا التوازن بين هذه الحماية وبين المصلحة العامة التى تتجسد فى النظام العام من ناحية أخرى.
ويقتضى النظام العام تقييد حرية الأفراد من خلال سياسة التجريم والعقاب، ويتحقق ذلك إذا ما اقتضته الضرورة الاجتماعية، وبمعنى أدق ضرورة حماية المجتمع بوصفها مصلحة عامة.
ومن الأخطاء التى يقع فيها المشرع فى أى نظام أن يبالغ فى استخدام السلاح العقابى دون وجود ضرورة ملحة تقتضى استخدامه، وفى هذه الحالة يتعرض الأفراد لمخاطر التجريم والعقاب نتيجة عدم قيام المشرع بوضع ضوابط دقيقة تحافظ لهم على التوازن المطلوب بين مقتضيات حماية حقوق الغير وحرياته، ومراعاة المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات بصفة عامة.
وإزاء ذلك لا يجوز بأى حال أن يكون التوازن الذى يجب أن يقوم به المشرع بين الحقوق والحريات من جانب، وبين المصلحة العامة من جانب آخر، وسيلة للعصف بالحقوق والحريات أو مدخلاً لحرمان المواطنين منها بصورة غير منطقية أو على نحو يسوده التحكم والتشدد، الأمر الذى يتطلب من المشرع أن يعمل على إيجاد تناسب بين قدر المساس بالحقوق والحريات العامة والمصالح المحمية التى تبرر هذا المساس.
ويؤكد الفقه الجنائى على أن الضرورة فى التجريم تتحدد فى ضوء الهدف منه، فلا يمكن السماح بالمساس بالحقوق والحريات من خلال التجريم إلا إذا أقتضى ذلك تحقيق هدف أسمى يتمثل فى حماية المصلحة العامة أو حماية الحقوق والحريات التى تتعرض للضرر أو الخطر، وتكون فى نظر المشرع جديره بالحماية بواسطة التجريم والعقاب، فارتباط التجريم بالهدف من نصوص التجريم هو أساس الضرورة ومحورها، فالحقيقة أن القاعدة القانونية لا تكون ضرورية بوجه عام إلا إذا وضعت لمعالجة وضع معين فتعالجه على نحو كاف وبدون مبالغة أو تجاوز.
وبعبارة أخرى تفترض الضرورة التى تلجئ المشرع إلى تجريم سلوك معين أن التجريم ودرجته يتناسبان مع الهدف من هذا التجريم، فيجب مراعاة تحقيق التناسب بين الحقوق والحريات المحمية والتى يلحقها الضرر، وبين ما يتعرض له من يلحقه المساس بهذه الحقوق والحريات من أخطار بسبب هذا التجريم كما يجب أيضاً أن تكون العقوبات المقرره متناسبة مع الهدف من التجريم.
ولهذه الأسباب ندعو مجلس الشورى الذى يتولى مهمة التشريع فى الوقت الراهن ألا يتعسف فى استخدام سلطته فى التجريم عند تنظيم حق التظاهر، كما يجب أن يكون العقاب الذى سيقرره بالقدر المتناسب الذى يجعله مفيداً فى الدفاع عن مصلحة المجتمع ، فليس الهدف من وراء العقاب هو تحقيق الانتقام ولا تكفير المذنب، وإنما يتمثل فى الحيلولة دون وقوع جرائم جديدة فى المستقبل، وفى حالة مخالفة ذلك سوف يصبح قانون تنظيم التظاهر السلمى مشوباً بعيب عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.