سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر التعديلات بالمسودة الثانية لقانون حرية المعلومات بناء على طلب المخابرات.. عدم جواز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومى إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد
حصل "اليوم السابع" على نص المسودة الثانية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق، والذى طرحته وزارة العدل للمرة الثانية للحوار المجتمعى بعد تعديل المسودة الأولية فى ضوء المناقشات، التى أجرتها اللجنة المشكلة لتقديم الاقتراحات حول هذا القانون فى اجتماعها الأول. وقال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن اللجنة ستجتمع مرة أخرى فى 5 فبراير الجارى لاستكمال المناقشات حول القانون وتعديله، وفقا لما ستسفر عنه هذه المناقشات، موضحا بأنه دعا عددا كبيرا من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين للحضور وتقديم ما يرونه مناسبا فى هذا الشأن والإدلاء بالآراء حول المسودة الثانية. وشهد الاجتماع الأول للجنة الاقتراحات حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الإعلاميين أبرزهم الدكتور أيمن الصياد مستشار الرئيس محمد مرسى سابقا، والدكتور حسن نافعة، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عمرو الشبكى، والإعلامى عمر الليثى، وشريف عامر، وممدوح الولى نقيب الصحفيين، وأبدى الجميع اعتراضه على بعض مواد القانون والتى طالبوا بتغييرها، ومن أهم الاعتراضات التى جاءت فى الاجتماع اعتراض المخابرات العامة على القانون بذاته لما يمثله من خطر على الأمن القومى فى تقديم المعلومات إلى بعض الأشخاص التى قد يتم استغلالها فى الإضرار بالأمن القومى، وهو ما لفت انتباه وزير العدل وطلب منه تقديم كافة الاقتراحات الأزمة. وأدخلت وزارة العدل تعديلا على المادة الرابعة بإضافة فقرة على من يخضعون لأحكام هذا القانون وهى الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى لم تكن موجودة فى المسودة الأولى، واعترض الحاضرون فى الاجتماع الأول على أن القانون كان خاليا من أن تقدم الشركات والمؤسسات الخاصة ما لديها من معلومات، وهو ما دفع الوزارة إلى إضافة هذه الفقرة. كما عدلت الوزارة القانون فى مادته الثامنة بعد مطالبة الدكتور حسن نافعة بأن يكون المجلس مستقلا عن الحكومة، بحيث أصبح نص المادة بعد التعديل "تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى "المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور". وكانت أجهزة المخابرات اعترضت على المادة 28 من القانون، والتى قد تهدد الأمن القومى، وأصبح نص هذه المادة بعد التعديل "أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وبشرط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة، وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة، وإذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها وإذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها، وإذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته، أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية)، كما لا يجوز الحصول على المعلومة إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية، أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة، أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها أو إذا كان من شأن الإفصاح عن المعلومة المقدمة من أحد الأشخاص أن يؤدى إلى الإحجام عن تزويد الجهة الإدارية بمعلومات مماثلة، وكانت المصلحة العامة تقتضى استمرار الحصول على تلك المعلومة او إذا كانت المعلومات المطلوب الإفصاح عنها متاحة بالفعل بشكل علنى". كما أضافت الوزارة 4 مواد جديدة للقانون متعلقة بكيفية الحصول على المعلومة.