التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    استمرار فتح منافذ شركات الجملة غدا لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    "وفا": 42 ألف شهيد وانهيار لمنظومات الصحة والتعليم والبنية التحتية    فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للأمين العام للأمم المتحدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    استدعاء ثنائي بيراميدز الشيبي وماييلي لمعسكر منتخب بلادهما المغرب والكونغو    يوسف أوباما يرزق بابنه "ياسين"    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    تأجيل محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس للدور الأخير من شهر أكتوبر    افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اقتراح بأول مشروع لقانون انتخابات مجلس النواب.. المشروع تقدم به النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.. يشمل 44 مادة عن عدد أعضاء المجلس ونظام الانتخابات
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 01 - 2013

تقدم النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى "حرية وعدالة "، باقتراح بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب، حيث قررت اللجنة مناقشته مع مشروع القانون الذى انتهت إليه فى الحوار الوطنى.
وقال عبد المحسن فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه مشروع القانون.
وهذه هى نصوص المواد
مادة "ا" مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السرى المباشر، ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنوات، ويكون مقيما فى الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة، ويقصد بالعامل من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى غير المقابل أجر أو مرتب.
مادة "2"مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة "3" الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور تكون بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة المغلقة، والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كلا منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمل والفلاحين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى المجلس، ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب أو ممثل القائمة متى تشكلت من مرشحين مستقلين.
مادة "4" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأى من مجلس الشورى أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو المجالس النيابية والمحلية،كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة، وفى حالة تعيين عضو مجلس النواب فى إحدى تلك الوظائف المشار اليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه، ويحل محله آخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة.
مادة "5"يشترط فى من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا لأب مصرى متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغا من العمر خمس وعشرين عاما على الأقل يوم الانتخاب، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها على الأقل، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون ،وألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو سبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 112 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى حالتين وهما، الأولى انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال قرار إسقاط العضوية، والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرارا من المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلال قرار إسقاط العضوية.
مادة "6": على الناخب فى الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها له رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه، ويجرى التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى الوقت الذى يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك فى بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التى تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب، انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع إشارة أو علامة تدل عليه.
مادة 7
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمهما الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
مادة 8
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون، وعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجن العليا للانتخابات.
محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منة لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين، أو وكلائهم وممثلين على منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة، وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
مادة "9"مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السابعة عشرة يعرض فى اليوم التالى لأقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص التالى لمرشحى الانتخابات الفردى ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى يتنمى إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة للفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة العاشرة، وإدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليها، ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب أو ممثل لقائمة المستقلين تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
مادة ( 10 )
تفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها،
وتعد لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى ويتضمن الآخر أسماء مرشحى القوائم على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة، وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار،
ويأمر المحافظ المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار اليها على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف أحكام البند ( 6 ) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ( 13 )
لايجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد فى ترشيحه فيها أولا، كما لا يجوز أن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردى، وفى هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
مادة ( 14 )
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قيد فى هذا الكشف، ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم، أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
مادة ( 15 )
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد "6 و 9 و 14" من هذا القانون.
مادة ( 16)
فى الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية أصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منها على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأى من المرشحين فى الدائرة يعاد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها مجوع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة.
مادة 17:
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكتمل العدد المقرر وللهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين إعادة ترتيب مرشحى القائمة فى خلال أسبوع من تاريخ استكمال القائمة ومراعاة حكم المادة الثانية والخامسة من القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والعاشرة على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ترشحه.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابات فى موعدها، رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترتيب مرشحى قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
مادة 18:
إذا لم يرشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وأجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخاب من يحصل عليه منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة فى الفقرة السابقة، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين، وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح اذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وإذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة استيفاء النسبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة 19:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة أشهر يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه ما لم يكن من خلال مكانة منتخبا بنظام القوائم، فإذا كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة لم يعلن عن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة بالنسبة للتشكيل التالى على الدستور، وإذا خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله، وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
مادة 20
تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت اجمالى ما حصل عليه كل مرشح فى محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين واثبات اجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة والتى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب، وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة بمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسهما.
مادة 20:
تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت إجمالى ما حصل عليه كل مرشح.
مادة 21:
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا علية وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررا "1" والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة 22:
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة 23:
لا يجوز لعضو مجلس النواب فى أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام يعرض على مجلسة.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية او عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة 24:
يؤدى العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الأتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية".
المادة 25:
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس النواب من أعضاء مجلس الشورى أو المجالس المحلية متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته أو عمله بمجرد تولية عملة فى المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس النواب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته أو عمله وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس النواب.
المادة 26 :
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر لى أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
المادة 27:
لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
المادة28:
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
المادة 29:
لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
المادة 30:
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
مادة 31:
يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.
مادة "32":
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
مادة "33":
يمتنع على رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه رئيسا مزوالة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة.
وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 26 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى.
مادة 34:
يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، ويطبق فى شأنه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه، ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه.
ولايجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات.
مادة "35":
يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية للمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 26 اذا كان من العاملين فى الدوله او القطاع العام اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.
مادة 36:
لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى انتخاب اعضاء مجلس النواب.
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغى فى ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصليه مصر فى الدولة التى يقيم بها، سواء باليد أو البريد الإلكترونى وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثه دبلوماسية او قنصليه تاريخ تقديمه وتعد كل بعثه او قنصليه كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم وتنشا مقار انتخابيه فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعيين مقارها وتنشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل لجنة فرعيه عن الف ناخب .وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثه من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراح وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن يتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 20 من هذا القانون أحكام ختامية وانتقالية.
المادة 37 :
مجلس النواب مستقل بموازنته وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحسا الختامى السنوى واعتماده.
المادة 38
يضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة والى ان يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسه، ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والتنمية الادارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
مادة 40
تسرى على أعضاء مجلس النواب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون، اعتبارا من تاريخ أداءهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 86 من الدستور.
مادة 41
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة او الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ورؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لا يجوز ترشيحهما او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبول من تاريخ تقديمها، ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بالقطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ أوراق ترشيحهما حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
مادة 42
تتولى اللجنة العليا للانتخابات الاشراف على انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بهذا القانون بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب ومع عدم الاخلال بحكم المادة 36 من هذا القانون يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز اعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية تحت رئاستها ويعرض مشروع القانون المنظم لانتخابات المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها فى هذا الشأن، خلال 45 يوما من تاريخ عرض الامر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او أكثر وجب اعمال مقتضى قراراها عند اصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.
مادة 43
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وكافة التعديلات وتستبدل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب اينما وردت فى القوانين واللوائح.
مادة 44
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويقسم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نص مرادف للفقرة الثالثة من المادة 26
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط الكفاءات والحوافز وكافات الإنتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى، كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتحسب مدة العضوية ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.