بالصور.. محافظ أسيوط يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة    الدولار يتراجع بعد حزمة تحفيز اقتصادي في الصين    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين في الأسواق    السكة الحديد: السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز    وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون المشترك    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين 30 سبتمبر    رامي الدكاني: 700 مليار دولار قيم التداول للأسواق العربية خلال 18 شهرا    إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وتواصل أعمالها العسكرية    مع إرجاء تشييعه ودفنه .. بدء الحداد الرسمى فى لبنان لمدة 3 أيام علي رحيل حسن نصر الله    الزمالك يجدد عقد سيف الجزيري لموسمين    "غادر المستشفى".. تطورات الحالة الصحية ل كهربا ورسالة الطبيب    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الوصل في دوري أبطال آسيا    بمختلف المحافظات.. رفع 51 سيارة ودراجة نارية متهالكة    الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور    غدا.. افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا    كييف تؤكد احتفاظ موسكو بحاملة صواريخ واحدة في البحر الأسود    صحف خليجية: حل القضية الفلسطينية مفتاح بناء السلام بالمنطقة    محافظ جنوب سيناء يلتقي مجلس جامعة السويس لمناقشة عددا من الملفات التعليمية -صور    "الحوار الوطني" يبدأ اليوم مناقشة مقترحات قضية الدعم    تداول 9 آلاف طن بضائع «عامة ومتنوعة» بموانئ البحر الأحمر    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بشير التابعي: الأهلي كان مرعوب.. وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الافريقي    بتكلفة 200 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بدهب    وزارة العمل تُطلق مبادرة «سلامتك تهمنا»    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين: 4 ظواهر جوية مؤثرة    جثتان و12 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط    آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر    بوليتيكو: أمريكا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط    موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي    مين فين ؟    كرمة سامي في اليوم العالمي للترجمة: نحرص على تأكيد ريادة مصر ثقافيا    إعلام إسرائيلي: متظاهرون مطالبون بصفقة تبادل يقتربون من منزل نتنياهو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    عادات يومية للحفاظ على صحة القلب.. أبرزها البعد عن مصادر التوتر    فريق طبي بمستشفي أسيوط العام ينجح في استئصال ورم بجدار صدر شاب    الرعاية الصحية:نجاح عمليات زراعة القوقعة بنسبة 100% في مستشفى الكرنك    رحلة ملهمة لأم طفل مصاب بالتوحد: صبر وبحث وتعلم وعلاج مبكر    اصطدام «توكتوك» بتريلا ومصرع سائقه في المنوفية    من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    أوصى ببناء مقام.. سيدتان تدفنان دجالًا أسفل سريره تبركًا به في الفيوم    مصرع 4 أشخاص جراء مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وحيد عبد المجيد يتقدم ل"التأسيسية" بتعديلات على 23 مادة من الدستور.. تطالب بعودة كلمة "العرق" وحرية الاعتقاد.. وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا الرأى

تقدم الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور بتعديلات مقترحة إلى الجمعية التأسيسية، تتعلق بالقضايا الرئيسية التى تدخل ضمن 23 مادة من أعمدة الدستور.
وتضمنت أهم التعديلات أن يتم اختيار شيخ الأزهر بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء هيئة كبار العلماء، وإعادة كلمة "العرق" إلى المادة "30 "، وعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا الرأى والفكر.
وفيما يلى نص التعديلات:
الباب الأول
المادة "4" الأصلى
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون.
المادة 4
(... وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر) بدلا من تختاره،ويضاف فى نهاية المادة ( وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها) بعد ( ولا يكون أعضاؤه من غيرها).
مادة (6) الأصلى
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة المقترح 6
(يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، وسيادة القانون، والشورى، والمواطنة، وضمان الحقوق والحريات، واحترام حقوق الإنسان). فهذا هو الترتيب المنطقى المعروف لمبادئ النظام الديمقراطى، مضافا إليها الشورى فى موضع معقول.
مادة (9) الأصلى
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية.
مادة (10) الأصلى
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادتان 9 والمقترحتان 10
( استبعاد المجتمع ضرورى فى المادتين لأن الدولة تلتزم بحماية الطابع الأصيل للأسرة ورعاية الأخلاق والآداب وما إلى ذلك من أجل المجتمع. أما إلزام المجتمع بذلك فقد يفتح بابا شديد الخطر لإنشاء جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمنأى عن سلطة الدولة وبالتعارض معها.
مادة (11) الأصلى
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
المادة 11: المقترحة
(تحافظ الدولة على التنوع الثقافى للمجتمع المصرى، وتحمى وحدته الحضارية والثقافية واللغوية، وتشجع تعريب العلوم والمعارف بما يحقق التقدم العلمى). فالدولة التى لا تحافظ على التنوع الثرى للمجتمع لا تستطيع حماية وحدته، بل تعرّض هذه الوحدة للخطر.
مادة (12)
إنشاء الرتب المدنية محظور
المادة 12
لا داعى لها.
مادة (13) الأصلى
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
المادة 13: المقترحة
استبعاد الإضافة الأخيرة الخاصة بالاستثناء من مسئولية الدولة فى توفير حياة كريمة للمصريين وضمان حد أدنى وأقصى للأجور، لأنها إضافة تنسف العدالة الاجتماعية.
مادة (14)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
المادة المقترحة 14:
يضاف بعد الفقرة الأولى: (والأرض الزراعية والقابلة للزراعة مورد استراتيجى على الدولة بكافة مؤسساتها العمل على حمايتها وتنميتها وضمان الفرص العادلة للوصول إليها).
ويضاف بعد الفقرة الثانية فى نهاية المادة ما يلى: (يضمن حق صغار الفلاحين وفقرائهم فى التمتع بحيازة آمنة وموثقة، وتلتزم الدولة باحترام وحماية أوضاع الحيازة الزراعية القائمة فى أراضى الأوقاف والإصلاح.
الزراعى، وتضمن أولوية الحائزين فى تمليك هذه الأراضى، وتكفل توزيع حصة من الأراضى المستصلحة الجديدة يحددها القانون بما لا يقل عن ربعها على الفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى خمسة أفدنة، على أن تدار من خلال مزارع تعاونية توفر لها الدولة البنية الأساسية والخدمات الضرورية. ويحظر طرد الفلاح من أرض يفلحها إلا بموجب حكم قضائى نهائى ومقابل تعويض جابر للضرر).
الباب الثانى
مادة (30) الأصلى
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
المادة 30 المقترح
إعادة "أو العرق" بعد الأصل.
مادة (39) الأصلى
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة المقترح 39
لابد أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة حتى لا تتراجع مقارنة بدستور 1971، وإضافة حق ممارسة الشعائر الدينية بعد حرية الاعتقاد: (حرية الاعتقاد مطلقة. وممارسة الشعائر الدينية مصونة. وتكفل الدولة ...).
مادة (40) الأصلى
تحظر الإساءة أو التعويض بالرسل والأنبياء كافة
المادة 40: المقترح
استبعاد كلمة التعريض لأنها فضفاضة للغاية، وإضافة بما لا يقيد البحث العلمى الرصين: (يحظر الإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة بما لا يقيد البحث العلمى الرصين).
مادة (41) الأصلى
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير
المادة 41: المقترح
يضاف فى نهايتها (ولا توقع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا الرأى والفكر).
مادة (43) الأصلى
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
المادة 43: المقترح
الخاصة بحرية المعلومات: استبدال عبارة (بما لا يعّرض الأمن القومى لخطر محدد فى فترة معينة)، بعبارة (بما لا يتعارض مع الأمن القومى).
مادة (49) الأصلى
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية. ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة
المادة 49 المقترح
تؤدى إلى تقّيد حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وتخضعها للقانون بشكل مطلق. وهذا عيب جسيم ينبغى تصحيحه بالاكتفاء بالنص التالى: (حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى).
مادة (51) الأصلى
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق
المادة 51: المقترح
لا مبرر للنص على أن ينظم القانون مباشرة حقوق سياسية أصيلة غير قابلة للتصرف.
مادة (57) الأصلى
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه، المساواة، والعدالة، وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل، وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون
المادة 57
الفقرة الرابعة التى تبدأ ب (تكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ...) لا مبرر لأن تنتهى ب (وفقا للقوانين).
الفقرة الرابعة: (ولا يجوز فصل العامل إلا ...) تحتاج إلى تفصيل كالتالى: (ولا يجوز التنازل عن حقوق العاملين، ويعتبر لاغيا كل إجراء من جانب صاحب عمل يخالف قواعد حماية القانون لهذه الحقوق. ويجّرم أى تصرف يمس هذه الحقوق ويشوبه تعمد الإيذاء أو سوء النية. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. وتعترف الدولة بمفاوضات العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتضمن تنفيذ الاتفاقات التى تترتب عليها. كما تكفل ضمانات التوفيق والتحكيم بين أطراف العمل بما يؤدى إلى
استقرار العلاقات بينها).
مادة (59)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية
المادة 59
الخاصة بالضمان الاجتماعى، تضاف إليها فقرة ثانية كالتالى: (وتضمن الدولة حماية نظم وأموال التأمينات الاجتماعية، ودعم برامج التأمين الاجتماعى والصحى لمد المظلة التأمينية لكافة المواطنين بحيث تغطى مخاطر المرض، وبيئة العمل وإصاباته، والحوادث، والكوارث، والعجز عن الكسب، وإجازة الحمل والولادة، والإعاقة، واليتم، والترمل، والشيخوخة، والموت، والظروف الاجتماعية الأخرى).
الفقرة الأخيرة عن الإضراب السلمى يضاف فى نهايتها ( بما لا يصادر أصل
هذا الحق أو يقيده).
مادة (60) الأصلى
المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى، والكساء، حقوق مكفولة. ووتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية. وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة
المادة 60
المقترح تحتاج إلى تفصّيل بحيث تخصص فقرة لكل من مكوناتها وهى المسكن والماء والغذاء والكساء.
مادة (67) الأصلى
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله ورعاية أسرته وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. أو تمنع استمرارهم فى التعليم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين
المادة 67
المقترح الخاصة بالطفل فقيرة للغاية. وهذه مادة بديلة: (تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسمه وجنسيته واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ومأوى ورعاية أسرية وتغذية آمنة وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وكذلك الحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى وفقا لمعايير وطنية لهذه
البدائل يحددها القانون.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل الانتهاء من تعليمهم الإلزامى، وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما توفر الدولة الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والحماية من العنف والإساءة والاستغلال، وتلتزم بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق. كما تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصالحهم فى كافة السياسات العامة).
مادة (68) الأصلى
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا، بما يكفل لهن حياة كريمة
المادة 68
لابد من تجاوز "سجن" دستور 1971. وهذا مقترح بديل يجمع هذه المادة والمادة 9 مقومات أساسية.
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتقوم على الشراكة بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما. وترعى الدولة مؤسسات التنشئة الاجتماعية حفاظا على الطابع الأصيل للاسرة وحمايتها، مع تقديم
مصلحة الأطفال وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين فى رعايتهم.
وتكفل الدولة تفعيل حقوق المرأة فى التعليم والعمل وجميع الحقوق السياسية فى الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف والمناصب العامة، وتضمن الحماية التشريعية والاجتماعية للمرأة والطفل ضد العنف والأذى البدنى والنفسى، وتكفل الرعاية الكافية للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وغيرهن من
النساء الأكثر احتياجا).
الباب الثالث
مادة (88) الأصلى
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا
مادة 88: المقترح
تعدل الجملة الأولى كالتالى: لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان بسبب رأى يبديه داخل البرلمان أو خارجه إلا بإذن سابق من مجلسه ولا ينطبق ذلك على أى مخالفات لا تتعلق بالرأى.
مادة (91) الأصلى
جلسات البرلمان علنية ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية علنية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
مادة 91: المقترح لا يصح أن يكون انعقاد المجلس فى جلسة سرية بطلب من عشرين عضوا فقط، ولا يصح أن يقل عدد مقدمى الطلب عن نصف الأعضاء.
مادة (98) الأصلى
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس
مادة 98: المقترح يضاف فى نهاية الفقرة الأولى ( ولجنته العامة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.