وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم السبت، على تعديل المادة 112 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ونص التعديل على تحديد رأسمال هذه الشركات بمعرفة الشركاء أثناء التأسيس، ويتم تقسيمه إلى حصص متساوية دون تحديد الحد الأدنى وهو 200 جنيه فى القانون الحالى. وقال النائب الوطنى عيد قطب مقدم طلب التعديل، إن الهدف هو عدم تحديد الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات من أجل التيسير على صغار المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات بما يشجع المستثمرين على الدخول لمجالات الاستثمارات المختلفة، وقال إن التعديل سيؤدى إلى تقنين أوضاع عدد كبير من المشروعات وزيادة أعداد الشركات التى يتم تأسيسها.