اقترحت مجموعة الثمانية المشكّلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات لوضع المقترحات الخاصة للمواد الدستورية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى، مجموعة من المواد الدستورية الخاصة بالعمل والعمالة والملكية والتعاونيات والبحث العلمى ومحو الأمية، والتى من شأنها العمل على تحقيق النمو وجذب الاستثمار، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وحماية مستقبل مصر وثروتها. واقترحت مجموعة الثمانية والمكونة والتى تضم كلا من المهندس حسن مالك، رئيس لجنة تواصل رجال الأعمال بالرئاسة، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وعادل العزبى، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، مجموعة من المواد المتعلقة بقانون العمل والعمالة، وهى أولا المادة "13"، وتنص على أن العمل هو حق وواجب وشرف، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية، وتهيئة الظروف الاقتصادية لتوفير فرص العمل، ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص، كما تشير المادة إلى أن لكل فرد حرية فى اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته أو دينه أو نوعه أو لونه. فى حين تشير المادة "26" إلى أن القانون ينظم أساليب مشاركة العاملين فى أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة والتعاونيات بكل أنواعها، وتمثيلهم فى إدارتها، كما يقترح الاتحاد إضافة مادتين جديدين، وهما أولا المادة "5" والتى تنص على أن ينظم القانون العلاقات بين العاملين وأصحاب الأعمال، على أسس اقتصادية، تضمن التنافسية، وتتفق مع قواعد العدالة الاجتماعية، وأن ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العاملين وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العاملين فى الراحة الأسبوعية، وفى الإجازات السنوية بأجر، فيما يخص المادة "6" أن ينظم القانون العمل للنساء والأحداث وذوى الاحتياجات الخاصة، ويكفل القانون للمرأة آليات التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما يحمى النشء من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى، وأن يضمن القانون مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال منتجة، وفيما يتعلق بالتعاونيات تشير المادة "28" أن ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكامل صورها، وتشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل، وفقا للأسس العلمية الحديثة. وفيما يتعلق بخصوص مقترحات اللجنة حول "الملكية" فتشير المادة "29" أن تخضع الملكية لرقابة القانون، وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، فى حين تشير المادة "30" إلى أن الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، كما تشير "31" إلى أن الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها، ويضمن لها الإدارة الذاتية، وتشير المادة "32" إلى أن المكية الخاصة لكافة أنواع الأموال الثابتة والمنقولة هى ملكية الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاص أيا كان شكله القانونى، ولا يجوز أن تتعارض مع طرق استخدامها مع الصالح العام. وحول العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى اقترحت اللجنة ممثلة فى المادة "7" أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، فى حين تشير المادة "25" إلى أن جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة، ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى- حسب قيمة عمله أو ملكيته، وأن تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية لكل المواطنين، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة، وشهداء الثورة "25 يناير"، ومن يعولون أسرهم.