أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الاثنين، مبدأ قانونياً هاماً بأن الحكم الجنائى الصادر بالحبس مع إيقاف التنفيذ ضد الموظف لا ينهى خدمته ويجب إعادته لعمله، وقضت بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب برفض إعادة موظف بالمحافظة لعمله لصدور حكم قضائى ضده. أصدر الحكم المستشار على إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خيرى زويل ومحمد عبد الفتاح وعبده كرسوع. كان أحد موظفى ديوان عام محافظة الإسكندرية أقام دعوى أوضح فيها أنه صدر ضده حكم جنائى بالحبس مع إيقاف التنفيذ لارتكابه إحدى الجرائم، وصدر قرار بإنهاء خدمته، حيث طالب بإلغاء القرار وإعادته لعمله. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع اعتبر صدور حكم فى إحدى الجرائم ضد الموظف سبباً لإنهاء خدمته بشرط ألا يكون الحكم مقترناً بوقف التنفيذ، إما إذا كان الحكم الصادر مع إيقاف التنفيذ فيجب إعادة الموظف لعمله ولا يقتضى ذلك عرض الأمر على لجنة شئون العاملين، وبالتالى فإن قرار رفض إعادة الموظف لعمله جاء على غير سند من القانون، مما يستوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار.