أسعار الأسماك والدواجن اليوم 20 سبتمبر    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية    مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ب جهينة    عبد الباسط حمودة: عشت أيام صعبة وأجري في الفرح كان ربع جنيه    «دمعتها قريبة».. عبدالباسط حمودة يكشف عن أغنية أبكت ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: جدري القردة خارج نطاق السيطرة    التوت فاكهة الغلابة.. زراعة رئيسية ويصل سعر الكيلو 40 جنيه بالإسماعيلية    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    حرب غزة.. قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    موسم سيول شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    6 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    ترامب يثير الجدل بتصريحاته عن إسرائيل: أفضل صديق لليهود    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    الحكومة: تكلفة الأنبوبة 340 جنيهاً وكان من الصعب بيعها للمواطن ب100    سياسي بريطاني يحذر من تصعيد خطير بشأن ضرب كييف للعمق الروسي    الرئيس التنفيذي لشركة نايكي الأمريكية يعتزم التقاعد    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    بريست يحقق فوزا تاريخيا على شتورم جراتس    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    اتحاد الكرة: نفاضل بين الأجنبى والمصرى للجنة الحكام وشيتوس مستمر مع الشباب    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إسكان الشعب" تقدم مشروعًا لتعديل قانون البناء الموحد
خفض رسوم الفحص وزيادة الحد الأدنى لارتفاع المبانى نصف متر.. أبرز معالم المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2012

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف باقتراح بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء حيث تضمن التعديلات جعل ارتفاعات المبانى بصفة مؤقتة، لا تزيد عن عرض الشارع بمترين بدلا من متر ونصف وبحد أقصى 45 مترا بدلا من 36 مترا، كما كان فى القانون الحالى.
وخفض مشروع تعديل القانون، رسوم الفحص من جنيه عن كل متر إلى خمسين قرشا وخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون، كما نص على أن تسرى شروط التعلية على المبانى القائمة، وغير المرخصة قبل صدور القانون، وهى الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية وخصص المشروع نصف حصيلة الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون ونص القانون على تقديم وثيقة التأمين كشرط للحصول على ترخيص تكون للمبنى المكون من ستة طوابق بدلا من أربعة كما فى القانون الحالى.
وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة المتقدمة بالمشروع خلال اجتماع اليوم: "هذه رؤية مبدئية، لكن كل مواد قانون البناء الموحد مرتبطة ببعض وبعد أن يحيل مجلس الشعب الاقتراح بالتعديل المقدم إلى اللجنة ستعقد لجان الإسكان جلسات استماع لجميع الجهات المختصة بالقانون مثل اتحاد البناء والتشييد ونقابة المهندسين وعدد من الحافظين"، لافتا إلى أن القانون الحالى ظلم كثير من المحافظات، خاصة تلك التى ليس لها ظهير صحراوى عندما حدد ارتفاعات المبانى بمتر ونصف عرض الشارع، حيث أن التطبيق العملى للقانون أدى للتأثير على القيمة الحقيقية للثروة العقارية وأدى لارتفاع أسعار العقارات وتسبب فى اتجاه المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية.
ويتضمن مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تعديل عشرة مواد منها المادة 15 التى نص تعديلها على أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وطبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية وبصفة مؤقتة لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مترين عرض الشارع بحد أقصى خمس وأربعين مترا وتسرى هذه المادة على الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وتضمن التعديلات المادة 19 ونصت على أن رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم لا تجاوز خمسين قرشا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى جنيها، فى حين كان الرسم المحصل فى القانون الحالى جنيه عن كل متر وتضمن التعديل أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة على أن يخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف تلك الحصيلة.
وعدل مشروع القانون المادة 30 حيث نص التعديل أنه يجوز لجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى لتحقيق القيمة الجمالية والحضارية بمناطق معينة، والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده.
ونص تعديل المادة 33 "فى الفقرة الأولى على أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها لتحديد هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ونص تعديل المادة "40" فى الفقرة الثانية على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون لأصحاب الشأن أو من يمثلهم قانونا المسئولية عما يقدم من بيانات ومستندات متعلقة بالملكية المبنية فى طلب الترخيص.
وعدل المشروع المقدم من اللجنة الفقرة الأولى فى المادة "43" ونص التعديل على أن يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة وتسرى نفس الشروط فى حالات التعلية على المبانى القائمة وغير المرخص لها قبل صدور هذا القانون، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة "45" ونصت على أن يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل رسم إصدار على أن يخصص نصفها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون ويزداد ها الحد الأقصى سنويا بواقع 3%.
وتم تعديل المادة "46" فى الفقرة الأولى بأنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو للمبنى المكون من ستة طوابق فأكثر أو التعليات أى كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين وتم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتنص على يستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وعدل المشروع المادة "97" لتنص على أن ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة. كذلك الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، حيث أضاف التعديل مصدر آخر من الموارد وهى حصيلة 5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء وألغى التعديل ما نص عليه القانون الحالى بأن يصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.