تقدمت حكومة ظل شباب الثورة اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، مؤكدة أن تقديمها لهذا القانون يأتى فى لحظات فارقة من تاريخ الوطن، سيتوقف التاريخ عندها طويلا. وتمنت "ظل الثورة" أن يحوز هذا المقترح على ثقة الأعضاء الموقرين لمجلس الشعب خاصة أنه روعى فيه تمثيل متوازن لكل أطياف الشعب وفئاته، وآليات عمل مبدئية تكفل حسن سير العمل بالهيئة التأسيسية، إضافة لشروط من يتم اختياره لعضوية الجمعية. وأكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، أنه يجب على مجلس الشعب سرعة الانتهاء من إجراءات تكوين الجمعية، فى ظل الأنباء التى تتوارد عن حل مجلس الشعب قريبا، الأمر الذى سيعيق الانتهاء من الدستور وسيطيل بقاء الأوضاع المضطربة فى البلاد، مضيفا "ستكتمل الكارثة أكثر إذا جاء شفيق رئيسا بالتزوير، فنكون عدنا للوراء ستين عاما، وبالتأكيد ستعاد انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى، ولكن بطعم التزوير لتشكيل جمعية تأسيسية تتلاءم مع انتهازية العسكر لبقاء سلطتهم على كل مقاليد الدولة". وشدد الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، على ضرورة الإسراع نحوتوافق وطنى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وتلافى أخطاء الماضى القريب فى شروط ومعايير تشكيلها، مشيرا إلى أن هذا القانون الذى قدمته حكومة ظل الثورة يعالج كثيرا من العيوب الموجودة فى مشروع القانون الذى يناقش الآن، خاصة عيب التمثيل، وعيب تحديد الجهات الواجب مشاركتها وعيب إجراءات عملها. واشتمل قانون حكومة ظل الثورة المقترح على عشر مواد، تناولت المادة الأولى أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضولإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون، واشتملت المادة الثانية على تفصيل كامل لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية بعد التأكيد على أن الجمعية التأسيسية لها شخصية اعتبارية ولها الاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، ويراعى فى تشكيلها تمثيل كافة أطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة، وأن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية كما يكون للشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه وفقا لقواعد التمثيل التالية: 1- التمثيل الجغرافى: بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا– النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الإسكندرية). 2- التمثيل النوعى: - المسلمين. - المسيحيين: بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة. - المرأة : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتها عن عشرين عضوا - الشباب دون سن الخامسة والثلاثين: بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة. - المصريين بالخارج : ينتخب اثنان أحدهما من المصريين المقيمين بالدول العربية والآخر من المصريين المقيمين بالدول غير العربية. - الشخصيات العامة: ينتخب (29) من الشخصيات العامة ذات الإسهامات الوطنية بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المرأة والشباب دون 35 سنة بينهم خمسة أعضاء لكل منهم. - الحركات الثورية الفاعلة: ينتخب عضوان من الحركات الثورية ذات الدور المؤثر والفاعل على الساحة الوطنية. 3- المؤسسات الدينية: - ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الأزهر الشريف. - ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص ترشحهم الكنيسة. 4- التمثيل السياسى: بحيث ينتخب ثلاثين عضوا ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب والمستقلين تكون موزعة بنسبة أعضاء كل منهم وفقا لما يلى: - الأحزاب الممثلة بعشرة أعضاء على الأقل : (12 الحرية والعدالة – 7 النور – 4 الوفد – 3 المصرى الديمقراطى الاجتماعى – 2 المصريين الأحرار – 1 الوسط). - المستقلين: ينتخب عضو من الأعضاء غير المنضمين لأى من الأحزاب. 5- التمثيل الوظيفى: ينتخب خمسة وثلاثون من الفئات الوظيفية والمهنية الموجودة فى الدولة وفقا لما يلى: 1- الأكاديمى: ينتخب عشرة أعضاء فى مجالات "الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب" يتم اختيارهم من بين ثلاثين مرشحا من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يكون أحد أعضائه من بينهم. 2- العسكرى: ينتخب عضو من ترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 3- الشرطى: ينتخب عضو من ترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للشرطة. 4- القضائى: ينتخب خمسة أعضاء بحيث ترشح كل هيئة قضائية ثلاثة أشخاص لاختيار عضو من كل هيئة. 5- النقابى : ينتخب عشرة أعضاء عن السلك النقابى تكون موزعة كالتالى: - خمسة أعضاء عن نقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين ) بحيث ترشح كل نقابة من النقابات الخمسة السابقة ثلاثة أشخاص لاختيار عضو واحد من كل منهم. - خمسة أعضاء عن باقى النقابات بحيث ترشح كل نقابة عضوا منها. 6- الغرف التجارية: ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام للغرف التجارية. 7- السلك الدبلوماسى: ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم النادى الدبلوماسى. 8- الجمعيات الأهلية: ينتخب ثلاثة أعضاء ممن يترشح عن تلك الجمعيات. 9- العمال: ينتخب عضوان من عشرة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 10- حقوق الإنسان: ينتخب عضو من ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان. بينما اشترطت المادة الثالثة فيمن يختار عضوا فى الجمعية التأسيسية للدستور الآتى : 1- أن يكون مصرى الجنسية ومن أب مصرى. 2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون. 4- ألا يكون من بين مسئولى الإدارة العليا فى الجهات التى تتولى عملية الترشيح. بينما أوضحت المادة السابعة أن الجمعية التأسيسية هى من تضع دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة على أن تراعى فيها القواعد التالية: 1- تشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون أن يكون لهم الحق فى التصويت. 2- تشكيل أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى. 3- للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه من الأشخاص. 4- لا يكون لغير أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة حق التصويت. 5- يتم تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين فى الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتوليان تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها فى محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه فى تقرير أسبوعى بسير العمل وبتقدم المجموعة فى صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة فى نطاق تخصصها. 6- تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء فى مجال عمل كل مجموعة. 7- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل. 8- تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل. 9- يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هى 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية. 10- فى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أو خمس مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس المعايير السابقة. 11- تكفل الجمعية الوسائل المناسبة للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحاتهم بشأن الدستور. 12- يجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50 % على الأقل من المقيدين بجداول الانتخابات. 13- يعاد الاستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتم الموافقة عليه وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إجراء الاستفتاء الأول. 14- تحل الجمعية إن لم تتم الموافقة على مشروع الدستور. وأشارت المادة التاسعة إلى أن للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء. وأكدت المادة العاشرة على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.