قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية    مواعيد غلق قاعات الأفراح.. مصادر تكشف التفاصيل    ثقة أم مآرب أخرى، تحركات محافظ قنا قبل ساعات من حركة التغيير تحير الصعايدة    آخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة.. عيار 21 بكام؟    قيس سعيد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية ويوجه رسائل لمنافسيه    بسبب الفساد، الناتو سيبلغ كييف أنها غير جاهزة للانضمام إلى الحلف    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بغزة    «الشاباك» يعلن إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين    تشكيل كوبا أمريكا – لتفادي أوروجواي.. تغييرات محدودة ل البرازيل وكولومبيا    عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلي    حريق هائل يلتهم أشجار النخيل بالوادي الجديد    برقم الجلوس.. التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. السيارة تحطمت    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-7-2024 مهنيا وعاطفيا    إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة    لابد من فض الاشتباك.. نائب رئيس الوفد: أزمات المواطن خلافات بين الوزرات.. كل منها دولة لوحدها    عاجل.. الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. «العربية اتدمرت»    هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت.. دار الإفتاء تجيب    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل    عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة ضد بيراميدز خلال ساعات    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    ميدو يتحدى سويلم: «هتروح ورا الشمس لو انتقدت الأهلي»    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    جيرارد: صلاح لاعب أسطوري.. وأتمنى استمراره مع ليفربول    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    مأساة في مستشفى المبرة بطنطا.. وفاة طالب أثناء إجراء عملية الزائدة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    قصواء الخلالي: أحد الوزراء أكد استمراره بالتشكيل الجديد واليوم تأكد من رحيله    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية    من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل للمسودة الأولى لقانون منظمات العمل الأهلى
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2012

حصل "اليوم السابع" على المسودة الأولى لمشروع قانون منظمات العمل الأهلى، وهو القانون الذى تم إعداده بعد عشرات من جلسات الاستماع والمناقشة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات وعضوية عمرو حمزاوى ومحمود عامر ومحمد منيب.
وجاء نص القانون كالآتى:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1- الجمعية :- كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا لا يقل عددهم عن عشرة، وذلك لأغراض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها. وتهدف للمساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة، كما تساهم فى التنمية المستدامة للمجتمع فى إطار قيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف والدستور والقانون.
2- الجمعية ذات النفع العام:- كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من الوزير المختص، وذلك بناء على طلب الجمعية.
3- المؤسسة:- شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
4- المنظمة الأجنبية :- شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيسى خارج مصر يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع الوزير المختص.
5- الاتحاد الإقليمى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو منهما معا التى تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
6- الاتحاد النوعى/ الهيئة الجامعة:- اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا تكون له الشخصية الاعتبارية.
7- الشبكة / التحالف / الائتلاف: تجمع طوعى لمجموعه من الأفراد أو الهيئات (غير حكومية – حكومية – خاصة – منظمات دولية) بغرض التخطيط لتعاون مشترك يتم من خلاله تجميع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية.
8- المبادرة/ الحملة: تجمع طوعى من مجموعة من الجمعيات والكيانات الخاضعة لهذا القانون بغرض المبادرة لتنفيذ مشروع يتم من خلاله تجميع قدرات وإمكانات الكيانات المنفذة لهذه المبادرة.
9- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:- اتحاد يضم فى عضويته جميع الاتحادات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وتتشكل جمعيته العمومية من أعضاء مجال إدارات الاتحادات الإقليمية الخاضعة لهذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
10- العضو المؤسس:- الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع على نظامها الأساسى.
11- المحكمة المختصة:- محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو المنظمة أو أى من الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
12- الوزير المختص :- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
13- الجهة الإدارية :- وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.
المادة الثانية
تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات أبرمته جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون.
الباب الثانى
الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
المادة الثالثة
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا فى جمهورية مصر العربية.
ويشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية.
ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة الرابعة
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية، على أن لا يكون متطابقا مع جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافي.
(ب) غرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان مقر الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تئول إليها أموالها فى هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أى من الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى للاسترشاد به.
المادة الخامسة
تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى .
وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تسجل فيه الجمعية وتعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى للجمعية موقع عليه من جميع المؤسسين، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصال دال على استلا م كافة المستندات مثبتاً به تاريخ الاستلام، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج للاسترشاد به .
وتمارس الجمعية نشاطها بمجرد الإخطار وإيداع المستندات بالاتحاد الإقليمى وتثبت لها الشخصية الاعتبارية ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل القيام بنشاطها كفتح حساب بنكى وإدخال المرافق بمقرها وغيرها.
المادة السادسة
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية مرفق بها نسخة من النظام الأساسى المشار إليه فى المادة السابقة، وإلا اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة التاسعة من هذا القانون أو من بين المؤسسين من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون، وجب عليها إخطار ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول لتصحيح المخالفات المنسوبة للجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره فإذا قام بتصحيح المخالفات تلتزم الجهة الإدارية بالقيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصحيح وفى حاله عدم قيامه بالتصحيح فى المدة المشار إليها وجب عليها اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب رفض قيد الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار.
وعلى الجهة الإدارية حال مرور ثلاثين يوما دون اعتراضها أو بعد صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للوزارة المختصة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ونشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية .
المادة السابعة
يجوز الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة الثامنة
يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة التاسعة
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
3- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة والشبكات والمبادرات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات والتبرعات التى تحصل عليها الجمعية وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشِياء المعمرة منها، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعى الجمعية عند ممارسة حقها فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات.
(ه) عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.
(و) تمنح تخفيضا مقداره خمسة وعشرون بالمائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
(ز) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة المقررة للمنازل.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.
(ط) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات وغيرها من المنظمات الخاضعة لهذا القانون تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على عشرة بالمائة من صافى أرباحه.
المادة الحادية عشر
يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة الثانية عشر
للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الأجانب، ومن الأشخاص الاعتبارية المصرية ومن الأشخاص الاعتبارية غير المصرية المصرح لها بتمويل العمل الأهلى داخل الجمهورية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.
ويجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، وأن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات .
وفى حالة الاعتراض الكتابى المسبب يتم إيداع هذا الاعتراض قلم كتاب المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون، وفى كل الأحوال لا يسرى هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع نشاط الجمعية.
المادة الثالثة عشر
يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية وبعد إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال شهر من إخطارها بذلك، وذلك بدعوى تشتمل على أسباب الاعتراض، وترفع إلى المحكمة المختصة لتصدر حكمها للفصل فيه خلال شهر.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة لجمع التبرعات .
المادة الرابعة عشر
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
على أن تلتزم الجمعية بنشر كافة السجلات والبيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية على أن يتم تحديث تلك البيانات كل ثلاثة أشهر وتقارير الميزانية والحسابات الختامية سنويا ولا يحق للجمعية التى لم تلتزم بذلك بشكل دورى ومنتظم التمتع بالحقوق الواردة فى المادتين 12و 13من هذا القانون
المادة الخامسة عشر
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها
ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء
الجمعية من ذلك.
ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك بطلب يقدم للاتحاد الإقليمى المودع لديه هذه الوثائق، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة السادسة عشر
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وذلك طبقا لنظامها الأساسى يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها، وتلتزم الجمعية بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ الحصول عليها
فإذا تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية مائتى وخمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة لذلك وفقا للنظام المحاسبى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون، لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية، وتبين اللائحة النظام الأساسى لكل جمعية كيفية عرض كيفية عرض هذه التقارير.
المادة السابعة عشر
تسلم الجمعية إلى الاتحاد الإقليمى المسجلة به نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من
الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجي، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس
الإدارة.ويخطر الاتحاد الإقليمى جهة الإدارة بصورة من تلك القرارات فى خلال شهر من تاريخ صدورها.
المادة الثامنة عشر
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من البنوك أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار مجلس الإدارة ويخطر الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى .
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لذلك .
المادة التاسعة عشر
يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجه .
كما يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة فى سبيل تحقيق أغراضها.
المادة العشرون
يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية.
و يحق للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقا للقواعد التى يحددها النظام الاساسى للجمعية، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك .
ويجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك.
المادة الحادية والعشرون
لكل شخص حق الانضمام الطوعى بعد سداد رسم الانضمام والاشتراك وكافة الالتزامات واستيفاء الشروط التى يحددها النظام الأساسى للجمعية ولعضو الجمعية حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أيا كانت طبيعته.
الفصل الثالث
أجهزه الجمعية
الجمعية العمومية
المادة الثانية والعشرون
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية
المادة الثالثة والعشرون
تجتمع الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مره سنويا على الأقل بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور وتشتمل الدعوة على مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنظام الأساسى للجمعية للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي
المادة الخامسة والعشرون
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية اجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وفقا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم مجموعة من الأعضاء لا يقل عن عشرة بالمائة من عدد الأعضاء أو عشرون عضو أيهما اقل .
المادة السادسة والعشرون
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية خمسة وعشرون بالمائة من أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسى للجمعية على أغلبية اكبر
مجلس الإدارة
المادة السابعة والعشرون
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.
ولا يجوز لرئيس مجلس إدارة الجمعية الترشح لانتخابات مجلس الإدارة إذا كان قد أمضى فيه دورتين متتاليتين.
و يحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط الأخرى التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكافة الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على ان يقوم الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية بالإشراف على إعمال الانتخابات.
المادة الثامنة والعشرون
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
كما لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الاشتراك فى اتخاذ قرارات تخص نشاط الجمعية تتصل بمصالحهم الشخصية أو أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
المادة التاسعة والعشرون
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الاتحاد الإقليمى أو الاتحاد العام أو الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة .
المادة الثلاثون
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
المادة الحادية والثلاثون
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه بغير أجر أو من غيرهم، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها، وتحدد الجمعية العمومية سنويا المقابل الذى يتقاضاه مدير الجمعية إذا كان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، يدعو رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة.
وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار إليه.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى .
الفصل الرابع
الجمعيات ذات النفع العام
المادة الرابعة والثلاثون
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة الخامسة والثلاثون
كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بناءاً على طلب من الجمعية يقدم للوزير المختص، على أن يبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فإذا رفض الطلب وجب عليه أن يكون الرفض كتابيا مسببا وتخطر به الجمعية ولها حق الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
ويكون إلغاء صفة النفع العام باعتراض من الجهة الإدارية للمحكمة المختصة طبقا للإحكام الواردة فى المادة السادسة.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بإخطار الاتحاد الاقليمى التابعة له كل جمعية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من الوزير المختص .
المادة السادسة والثلاثون
تحدد بقرار من الوزير المختص امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.
المادة السابعة والثلاثون
يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
الفصل الخامس
دور الإيواء
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بإمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى رعاية خاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذه التراخيص للجمعية أو لغيرها.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروطه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إلغاء هذه التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.