فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    «أنا مسامح والدها».. صلاح التيجاني يكشف ل«البوابة نيوز» سر انفصال والديّ خديجة ومحاولته للصلح    رسميًا الآن.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19-9-2024 بنهاية التعاملات بالصاغة    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري المشاة أمام شارع المدير    فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطالب مجلس الأمن بتنفيذ القرار    البنتاجون: واشنطن قلقة من التصعيد في الشرق الأوسط.. واتفاق وقف إطلاق النار مهم    مسئول روسى يعلن تدمير ثلثي دبابات أبرامز الأمريكية فى أوكرانيا    وكيل ميكالي يكشف مفاجأة عن حقيقة قيادته منتخب الأولمبي    غزل المحلة يفوز على التحدى الليبى استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز    مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم ميني باص بعمود إنارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    بدءا من السبت المقبل، انخفاض درجات الحرارة    المؤبد لعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات بالقليوبية    مصرع سيدة وزوجها إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى    هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الطائرات شاركت في الهجوم الأخير على لبنان    ما أهمله التاريخ الفني عن محمد عبد الوهاب، فعالية ثقافية جديدة بدمشق    كلام البحر.. الموسيقار حازم شاهين يستعد لإطلاق ألبوم موسيقى إنتاج زياد رحباني    علي جمعة في احتفال «الأشراف» بالمولد النبوي: فرصة لتجديد الولاء للرسول    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي باحتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    للكشف عن الأنيميا والتقزم.. فحص 500 ألف طالبًا وطالبة في بني سويف    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    جوارديولا يحسم الجدل حول الذهاب إلى الدوري الإيطالي    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    إحباط محاولة تعدٍ على قطعة أرض مستردة من أملاك الدولة بالأقصر    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحقاق دستورى وحماية لحقوق المتقاضين.. بدء تطبيق استئناف الجنايات اليوم بعد تصديق الرئيس على القانون.. نقلة فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان وترسيخ لمبدأ التقاضى على درجتين.. ويسرى على القضايا المتداولة بالمحاكم
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 01 - 2024

يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ استئناف الجنايات وذلك بعد ان صدق رئيس الجمهورية أمس الأربعاء على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الأربعاء القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير 2024.
ونص القانون على أنه يبدأ العمل بأحكامه منذ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية أى اليوم وبمقتضى تطبيق القانون تبدأ محاكم الجنايات من اليوم فى تطبيق التقاضي بها على درجتين فى جميع القضايا المنظورة أمامها والمتداولة والتي لم يصدر فيها حكم
وطبقا للقانون تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم وبينت مواد القانون طريقة تقديم الاستئناف فنصت على أنه يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
واشترطت مواد القانون أخذ رأى المفتى فى الحكم بالإعدام فنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
وبينت مواد القانون أنه فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب فى تعليقه على هذا القانون خلال مناقشته بمجلس النواب أنه يعزز من الحقوق والحريات العامة ويضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
وقال النائب الدكتور ايهاب رمزى ان التعديلات التى وردت بالقانون تحقق مكاسب كبيرة جدا فى شأن العدالة الجنائية حيث أصبح التقاضى فى الجنايات على درجتين وهذا الأمر قبل تطبيق هذا القانون لم يكن موجودا فكان التقاضى فى محكمة الجنايات على درجة واحدة بحيث لوصدر الحكم ينفذ فورا وبلا إعادة النظر فيه ولم يكن امام المتهم الا النقض مضيفا الاستئناف فى الحكم الذى سيتم تطبيقه يعيد نظر القضية من جديد امام هيئة مغايرة لكن النقض ينظر فى عيوب الحكم القانونية وليس فى موضوع القضية ونادرا ما يكون هناك عيب فى الحكم وبالتالى كان المتهم لا يتمتع باستئناف الحكم وهذا الأمر كان يهدر حقوقا كثيرة ويسقط معه الشعور بالعدالة الجنائية وانه لم يستنفذ حقه فى إعادة المحاكمة لأن الاستئناف اكثر ضمانا وعدلا مضيفا هذا القانون يحقق للمواطن مزيد من العدالة ومزيد من الضمانات لانه من الممكن ان تخطئ محكمة أول درجة جنايات ويتم تدارك الخطأ فى محكمة ثانى درجة الاستئنافية وبالتالي حققنا للمتهم ضمانات أكثر وعدالة جنائية مشيدا بالتزام الدولة بتحقيق هذا الالتزام الدستورى .
وأكد تقرير مجلس النواب أن القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ، و تخفيف العبء على محكمة النقض، و وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه
وأكد التقرير ان القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك
كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون كامل للإجراءات الجنائية أن تطبيق التقاضى فى الجنايات على مرحلتين يمثل نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض مضيفا هو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.
وتضمنت مواد القانون الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية حيث استحدث القانون في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيم للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
وتضمن أيضا إضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية بأرقام (419 مكررا ، 419 مكررا 1 ، 419 مكررا 2 ، 419 مكررا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررا 5، 419 مكررا 6، 419 مكررا 7، 419 مكررا 8، 419 مكررا 9، 419 مكررا 10) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.