تقدم كل من رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والعدل بصفتهما، بإقامة طعن أمام الإدارية العليا ضد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض، لإيقاف الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى السفر والتنقل. وكان المستشار البسطويسى قد قام برفع دعوى تحت رقم 24734 لإيقاف قرار عدم إعفاء أعضاء السلطة القضائية من قيد الحصول على موافقة جهة العمل، والمعروفة بالورقة الصفراء عند السفر للخارج، مستندا أنه كقاض يجب عليه الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، مما يستدعى سفره للخارج للمشاركة فى فعاليات مؤتمرات دولية، مما يضطره إلى طلب التصريح بالسفر من جهة عمله، وهى محكمة النقض، وأنه تقدم للسفر لبروكسل للمشاركة فى فاعليات أعمال محكمة الضمير الدولية ممثلا لقارة أفريقيا، لكنه لم يحصل على التصريح بالسفر، مما دفعه لإقامة دعواه التى قضى فيها لصالحه، والتصريح له بالسفر، وهو بالطبع ما لم يرض جهة الإدارة التى تقدمت بطعنها الحالى . استندت الجهة الإدارية إلى عدة نقاط أساسية ومنها، عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، مع رفض الدعوى شكلا لرفعها بعد موعدها، حيث أقيمت بعد مضى 60 يوما، وهى الفترة المحددة لإقامة دعاوى الإلغاء على القرارات، وهو ما يجعل الحكم الصادر مخالفاً للقانون، بجانب سلامة القرار المطعون عليه، لأنه طبقا لنص المادة الثانية من المادة 52 من الدستور، يحق لوزير الداخلية أن يشترط على من يرغبون فى مغادرة البلاد فى حصولهم على تأشيرة، وموافقة جهة العمل للسفر، مع تحديد تلك الجهات، ومنها رجال القضاء، لتنته جهة الإدارة إلى مطالبتها بإلغاء وإيقاف الحكم الصادر لأنه سيؤدى إلى إهدار المصلحة العامة، مع إحالته إلى محكمة الاستئناف لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر تلك الطعون.