وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب. وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وعدلت اللجنة عنوان مشروع القانون ليكون مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء "و التصالح فيها؛ وعلة ذلك أنه ولئن كان عنوان القانون وفق المستقر عليه قضاء ليس له قوة نصه الصريح، إلا أن ذلك لا يغني عن وجوب ملاءمة عنوان التشريع مع موضوعه، وأن يتسم بالمنطقية، وقد تبين للجنة أن التسلسل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.
وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التاكيد فى المادة الاولى منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخل بأي حال من الأحوال بسلطة الجهة الإدارية في إزالة مخالفات البناء لاسيما أن ذلك هو الأصل العام بينما التصالح فيها هو الاستثناء من ذلك الأصل، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفات البنائية " مثل: قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008– قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966... وغيره".
ونصت مواد الاصدار أيضا على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف حكام القانون المرافق، حيث جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة خاليا من النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهو ما حدا باللجنة للوقوف أمام مشروع القانون وما إذا كان يمثل تشريعا قائما بذاته ولا يتداخل مع القانون رقم (17) ولكل منهما مجال إعماله، أم يتضمن إعادة تنظيم لموضوع التصالح في مخالفات البناء من جديد، وقد تبين للجنة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمة أمام لجان البت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه إلى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميع أحكام القانون الحالي وهو ما يتعذر معه إعمال أحكامهما معا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكام؛ لذا رئي أنه من الأوفق النص صراحة على إلغاء القانون المشار اليه منعا لفتح باب الاجتهاد.
ونصت المادة الثانية من مواد قانون التصالح على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات،كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق .
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.