بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللجنة عملا باللائحة اتخذت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساس فى المناقشة، ومشروعى القانونين المقدمين من النواب اقتراحات بالتعديل.
وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بالمجلس، التقرير قائلا، إن مشروع القانون جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون ويدور فى فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية، والتي تأتي متدثرة بعباءتها عملية إصلاح المد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
وعدلت اللجنة عنوان مشروع القانون ليكون مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء "والتصالح فيها؛ وعلة ذلك أنه ولآن كان عنوان القانون، وفق المستقر عليه قضاء ليس له قوة نصه الصريح، إلا أن ذلك لا يغني عن وجوب ملاءمة عنوان التشريع مع موضوعه، وأن يتسم بالمنطقية، وقد تبين للجنة أن التسلسل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.
وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التاكيد فى المادة الاولى منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخل بأي حال من الأحوال بسلطة الجهة الإدارية في إزالة مخالفات البناء لاسيما أن ذلك هو الأصل العام بينما التصالح فيها هو الاستثناء من ذلك الأصل، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفات البنائية " مثل: قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 – قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيره".
ونصت مواد الاصدار أيضا على إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف حكام القانون المرافق، حيث جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة خاليا من النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهو ما حدا باللجنة للوقوف أمام مشروع القانون وما إذا كان يمثل تشريعا قائما بذاته ولا يتداخل مع القانون رقم (17) ولكل منهما مجال إعماله، أم يتضمن إعادة تنظيم لموضوع التصالح في مخالفات البناء من جديد، وقد تبين للجنة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمة أمام لجان البت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه إلى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميع أحكام القانون الحالي وهو ما يتعذر معه إعمال أحكامهما معا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكام؛ لذا رئي أنه من الأوفق النص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهاد.
ونصت المادة الثانية من مواد قانون التصالح على ان تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، ونصت المادة الثالثة على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.