تقدم عدد من نواب مجلس الشعب على رأسهم المهندس حمدى الفخرانى، وزياد العليمى، ومحمد شبانة بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام بإعدادها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى. وقال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مشروع القانون، يهدف إلى وضع حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وليس 35 ضعف الحد الأدنى. وأضاف على القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه فى شأن تحديد وصرف الأجور التى تخرج من المال العام، والتى تجسد حالات صارخة من انعدام العدالة فى توزيع هذه الأجور ففى الوقت الذى يتقاضى فيه عاملين أجراً بلغ 99 جنيها فى الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجراً يتجاوز المليون جنيه شهريا. يذكر أن المجلس العسكرى أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 فى 28 ديسمبر 2011، ونشر فى اليوم التالى بالجريدة الرسمية فى العدد 52 ، متضناً خمسة مواد، حيث تقرر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة. وأوضح على أن مرسوم قانون العسكرى يتضمن أكثر من عيب، حيث إن به مادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه مضيفا التعديل المقترح بمشروع القانون: "يضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التى تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأى حال من الأحوال"، مضيفا أنها تجاهلت أجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة، وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتى يتقاضى العاملين عليها أجور أقل، ومن ناحية ثانية تتجاهلها الحد الأدنى المقرر على المستوى القومى من قبل المجلس القومى للأجور نفاذاً لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرراً على جوهر النص". وأشار إلى أن التعديل المقترح بمشروع القانون: يربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومى والحد الأدنى للأجور على المستوى القومى فالقيمة الحقيقية لمثل هذا المشروع هى خلق رابط موضوعى بين أقصى أجر يخرج من المال العام، وبين أدنى أجر مقرر على المستوى القومى بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعى التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية. وأضاف على التعديل المقترح بمشروع القانون يجعل الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومى من المجلس القومى للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول فى المجتمع.