مستقبل وطن يوزع الهدايا على الطلاب في أول يوم دراسي بالأقصر    تخفيض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بأنواعها بالمدن الجديدة    وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    العاهل الأردني: يجب التوصل لوقف إطلاق النار دائم في غزة    مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي .. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة    أستاذ علوم سياسية: توسيع الحرب مع حزب الله يعرض تل أبيب لخطر القصف    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي| تواجد «بنزيما»    الزمالك يواجه فرق الشباب وديًا استعدادًا لموقعة السوبر الأفريقي    الحالة المرورية بالقاهرة الكبري.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أسعار اللحوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أسعار الاسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق المنيب بالجيزة.. «البلطي» بكام؟    بإجراءات جديدة.. المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي (تفاصيل)    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض يتوقع توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل    مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    الطماطم ب 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة    تقلبات أسعار الذهب في مصر: تقرير شامل لأسعار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    أسعار الأسماك اليوم السبت 21 سبتمبر في سوق العبور    "مدرسة صفا مدرسة انتباه".. انطلاق العام الدراسي الجديد في بورسعيد - صور    استشاري نفسي: نشعر بالسعادة في فصل الخريف لبطء الحياة بعودة الروتين    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    السياحة تشارك في الدورة ال8 للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية: تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    ريم البارودي تعلن انسحابها من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا (فيديو)    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الاتفاق
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 11 - 2008


الديباجة
إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، يشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين، إذ يقران أهمية أمنهما المشترك والمساهمة فى السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب فى العراق والتعاون فى مجالات الأمن والدفاع لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضى العراق ونظامه الديمقراطى الاتحادى الدستورى، وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبنى على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورغبة منهما فى التوصل إلى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما، دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتى سيادة فقد اتفقا على ما يلى:
فى المادة الأولى
يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التى تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية فى العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.
المادة الثانية
تعريف المصطلحات، يتضمن الاتفاق تعريفاً للمصطلحات الوارد استخدامها فيه، مثل المنشآت والمساحات المتفق عليها، هى المنشآت والمساحات العراقية التى تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
◄ "قوات الولايات المتحدة" تعنى الكيان الذى يضم جميع أفراد القوات المسلحة الأمريكية، والعنصر المدنى المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضى العراق.
◄ "عضو قوات الولايات المتحدة" يعنى أى فرد ينتمى إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.
◄ "عضو العنصر المدنى" يعنى أى مدنى يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة فى العراق.
◄ "المتعاقدون مع الولايات المتحدة" و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة" يعنى هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون فى العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن فى العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوى مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة، ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الأراضى العراقية.
القوانين
1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدنى بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق ويمتنعون عن أية نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق، وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- باستثناء أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدنى لا يجوز لقوات الولايات المتحدة نقل أى شخص دخولا إلى العراق أو خروجا منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين واللوائح العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.
المادة الرابعة
فى هذه المادة
◄ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها فى جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى العراق، بما فى ذلك التعاون فى القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
◄ تجرى جميع العمليات العسكرية التى يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق والتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(تحدأأ) التى يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية التى يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
◄ تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقى والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. أن من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولى النافذ.
◄ يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية وفقا لما يتفقان عليه، بما فى ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما فى ذلك النقل والإيواء والتموين للجنود.
◄ يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعى عن النفس داخل العراق كما هو معروف فى القانون العراقى النافذ.
المادة الخامسة
فى هذه المادة
◄ يمتلك العراق جميع المبانى والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة فى المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما فى ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنه.
◄ عند انسحابها تعيد القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية كامل المواقع والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الأمريكية المقاتلة وفق قائمتين، يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتسلم القائمة الثانية فى فترة أقصاها 30 يونيو 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن، ويمكن للطرفين الاتفاق على إتاحة بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.
◄ تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.
المادة السادسة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها
1. مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفى إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.
2. يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التى قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات فى المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.
3. تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة فى المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
أبرز نصوص الاتفاق الأمنى بين العراق والولايات المتحدة إضافة ثالثة
المادة السابعة
وضع وخزن المعدات الدفاعية يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفى مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة للأغراض المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق، ويجب أن يكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة فى العراق وفق المادة 4 من هذا الاتفاق، ويجب أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل( الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة).
وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التى يتم تخزينها فى العراق ويجب أن تضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الأعتدة فى منشآت قريبة من المناطق السكنية، وعليها نقل تلك المواد المخزونة فى المنشآت القريبة من المناطق السكنية ويجب على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.
المادة التاسعة
حركة المركبات والسفن والطائرات
1 مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة يجوز للمركبات والسفن التى تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التى تدار لحسابها حصرا، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضى العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق ويجب أن تضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة.
2 مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق فى الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جوا لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذنا كل سنة بالهبوط على أراضى العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أى طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3 تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوى العراقى إلى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
4 للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية فى القيام بمهمة مراقبة المجال الجوى العراقى والسيطرة عليه.
5 تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم بما فى ذلك رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار فى المطارات التى تدار من قبل الحكومة العراقية وتعفى من الضرائب والرسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجارى استخدامها حصرا من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التى تديرها الحكومة العراقية وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق.
6 على قوات الولايات المتحدة أن تدفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7 يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التى يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضى ومياه العراق أو تعرضها للخطر.
المادة الحادية عشرة
الخدمات والاتصالات
1 يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2 تمتلك حكومة العراق جميع الترددات وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (هكك) يجب ان تعيد قوات الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفى موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
3 يجب أن تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه فى دستور الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992 بما فى ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.
4 لأغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من أية رسوم عن استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التى تخصص مستقبلا بما فى ذلك أية رسوم إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.
5 يجب على قوات الولايات المتحدة أن تطلب موافقة الحكومة العراقية بشأن أى مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصريا لغرض هذا الاتفاق تنفيذا للمادة الرابعة.
6 يجب أن تستخدم قوات الولايات المتحدة أنظمة الاتصالات حصرا لأغراض هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة
الولاية القضائية
اعترافا بحق العراق السيادى فى تحديد وفرض قواعد القانون الجنائى والمدنى على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة كما هو مبين فى المادة الرابعة (4) وتماشيا مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والمواثيق العراقية فقد اتفق الطرفان على مايلي:
1 يكون للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
2 للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
3 للولايات المتحدة الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وفى الظروف غير المشمولة فى نص الفقرة1.
4 يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما بناء على طلب أحدهما فى إجراء التحقيق فى الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.
5 عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى من قبل السلطات العراقية يتم إخبار قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم وتلتزم بتقديمه إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6 يجوز لسلطات أى من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسى فى الولاية القضائية فى حالة معينة توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 1 أعلاه بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا فقط خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التى يدعى وقوعها، نظرا للأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.
7 فى الحالات التى تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة رقم 3 من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكى والقوانين الأمريكية وفى حال وقوع جريمة ما تسرى عليها أحكام الفقرة رقم 3 من هذه المادة ويكون الضحية شخصا ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدنى يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علما بوضع التحقيق فى الجريمة وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم وفرصة سماع أقوال المتهم فى جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه والتشاور مع المحامى لمتابعة القضية فى ساحة القضاء والمساعدة فى تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق وتسعى السلطات الأمريكية ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق وفى حال محاكمة مثل تلك القضايا فى الولايات المتحدة سوف تبذل الجهود من اجل تسهيل التواجد الشخصى للضحية فى المحكمة.
8 وفى الحالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى الحق فى أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكى والقانون العراقى سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمتعمدة التى تخضع للفقرة 1، وإجراءات تفى بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة الا وفقا لهذه الإجراءات والآليات.
9 تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة، عملا بالفقرة 1و3 من هذه المادة إقرارا تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب وفى تلك الحالات التى تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضى مراجعة هذا الإقرار يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات قوات الولايات المتحدة.
10 يراجع الطرفان الأحكام الواردة فى هذه المادة كل 6 أشهر بما فى ذلك أى تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمنى فى العراق ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة فى عمليات عسكرية ونمو وتطور النظام القضائى العراقى والتغييرات فى القانون الأمريكى والقانون العراقى.
المادة الثالثة عشرة
حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة أثناء وجودهم فى العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم وحسب متطلباتهم وواجباتهم كما يجوز لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم فى العراق.
المادة الرابعة عشرة
الدخول والمغادرة
1 لأغراض هذا الاتفاق يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدنى دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ هذه المهام.
2 للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها تلك القوائم يجب أن تسلم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لأغراض هذه الاتفاق ويجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدنى دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ويحتاجون فقط إبراز بطاقات الهوية التى أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.
المادة الخامسة عشرة
الاستيراد والتصدير
1. من أجل الغرض الحصرى لتنفيذ هذا الاتفاق، بما فى ذلك التدريب والخدمات يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها فى العراق) ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا فى العراق أى معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات، بشرط أن لا تكون المواد التى يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة فى العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأى قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم أخرى تفرض فى العراق، وفقا للتعريف الوارد فى الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. يجب أن تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية المختصة وثائق تؤكد أن هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو المتعاقدين الأميركيين لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. وللسلطات العراقية، استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، الحق فى الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أى من الحاويات التى توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وعلى السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب أن
تحترم المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، وأن تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجرى عمليات التحقق فى المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأى تفتيش أو أى قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقا للقانون العراقى لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التى اشترتها فى العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أى من قضايا تنشأ من هذه الفقرة. وعلى الطرفين التشاور فورا فى هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.
2. يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى الاستيراد إلى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصى. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة فى العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى تفرض فى العراق، كما هو مبين فى الفقرة 10 من المادة الثانية ويجب ان تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصى. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تصدير أى بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.
3. أى تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية عملا بالفقرة 2، يجب أن يتم بصورة عاجلة فى مكان متفق عليه، ووفقا للإجراءات التى تضعها اللجنة المشتركة.
4. يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار إليها فى فقرات هذه المادة أو استخدامها لأغراض تجارية.
المادة السادسة
عشرة الضرائب
1. لا تفرض أى ضرائب أو رسوم، كما هى معرفة فى الفقرة 10 من المادة الثانية، قدرت قيمتها وفرضت فى أراضى العراق، على السلع والخدمات التى يتم شراؤها فى العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمى، ولا يفرض أى من ذلك على السلع والخدمات التى تم شراؤها فى العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى مسئولية دفع أية ضريبة أو رسوم أو رسوم أخرى تحدد قيمتها وتفرض فى أراضى العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.
المادة الثامنة عشرة
المركبات الرسمية والعسكرية
1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للإجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.
3. تعفى من متطلبات التسجيل والإجازات جميع المركبات العسكرية التى تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتميز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.
المادة العشرون
العملة والصرف الأجنبى
1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أى مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية لأغراض هذا الاتفاق حصرا.
ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.
2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتامين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمى المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.
المادة الحادية والعشرون
المطالبات
1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أى ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدنى لأى من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدنى والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية فى العراق.
2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لأى طرف ثالث، والتى تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى أو نتيجة إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة، ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقا لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أى تقرير عن تحقيق أو رأى تصدره السلطات العراقية بشأن المسئولية أو حجم الأضرار.
3. يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، فى الحالات التى تحتاج إلى مراجعة والتى ورد ذكرها فى الفقرتين 1و2 أعلاه بطلب من أحد الطرفين.
المادة الثانية والعشرون
الاحتجاز
1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أى شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدنى) إلا بموجب قرار عراقى يصدر وفقا للقانون العراقى وعملا بالمادة الرابعة.
2. فى حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به فى هذا الاتفاق أو القانون العراقى، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
3. يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصوليا. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملا بالمادة 4 من هذا الاتفاق.
5.لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائى عراقى يصدر فى هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التى تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة 4.
المادة الثالثة والعشرون
التنفيذ
يُناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزارى يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت فى القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.
2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ) تتألف من ممثلى كل من الطرفين، وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ) مشتركة بين الطرفين.
3. تُشكل اللجنة الوزارية المشتركة أيضا لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت فى كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتى لا تدخل فى اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ).
4. تُشكل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة 3 من هذه المادة لجانا فرعية مشتركة فى مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر فى القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقا لاختصاصاتها.
المادة الرابعة والعشرين
انسحاب القوات الأمريكية من العراق
اعترافا بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلى:
1. يجب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضى العراقية فى موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011 ميلادى.
2. يجب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية فى موعد لا يتعدى تاريخ تولى قوات الأمن العراقية كامل المسئولية عن الأمن فى أى محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه فى موعد لا يتعدى 30 يونيو عام 2009 ميلادى.
3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملا بالفقرة 2 أعلاه فى المنشآت والمساحات المتفق عليها التى تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتى سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (تحدأأ) قبل التاريخ المحدد فى الفقرة 2 أعلاه.
4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادى للولايات المتحدة فى سحب قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى وقت.
5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التى ستستقر فيها هذه القوات.
المادة الخامسة والعشرون
إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافا بحق حكومة العراق فى أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذى تنتهى صلاحيته يوم 31 ديسمبر عام 2008. وتنويها بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولى والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 و10 ديسمبر 2007، على التوالى وهما ملحقتان بالقرار 1790؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذى وقّع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر 2007، والذى سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهى فى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2008.
واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية فى العراق، وتذكيرا بأن الوضع فى العراق يختلف اختلافا أساسيا عن الوضع الذى كان قائما عندما تبنى مجلس الأمن الدولى القرار رقم 661 عام 1990، ولاسيما أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان فى هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1790 (2007)، ينبغى أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التى كان يتمتع بها قبل تبنى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008.
المادة السادسة والعشرون
الأصول العراقية
1. لتمكين العراق من الاستمرار فى تنمية نظامه الاقتصادى الوطنى عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقى، وللاستمرار فى الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية فى الخارج، بما فى ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأمريكية بذل أقصى الجهود فى سبيل:
(أ) - دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
(ب)- التوصل إلى قرار شامل ونهائى بشأن مطالبات التعويض التى ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما فى ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولى.
2. اعترافاً بالقلق الذى يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته الدستورية لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية لصندوق التنمية للعراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالحاجة إلى استمرار هذه الحماية بخصوص تلك المطالبات.
3. وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس الولايات المتحدة إلى رئيس وزراء العراق بتاريخ(...) 2008، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذى قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعى فى العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهى الترتيبات المحددة فى قرارى مجلس الأمن رقم 1483 (2003) و1546 (2003).
المادة السابعة والعشرون
ردع المخاطر الأمنية
من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى العراق والمساهمة فى إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التى تهدد سيادته واستقلاله السياسى ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطى الاتحادى الدستورى. ويتفقان فى هذا الصدد على:
1- عند نشوء أى خطر خارجى أو داخلى ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسى أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطى أو مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فورا فى مداولات استراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتى تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أى إجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
2- يوافق الطرفان على الاستمرار فى تعاونهما الوثيق فى تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية فى العراق، بما فى ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون فى تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلى والدولى والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام أراضى ومياه وأجواء العراق ممرا أو منطلقا لهجمات ضد دول أخرى.
المادة الثامنة والعشرون
المنطقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وقد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية فى المهمة المتعلقة بالأمن فى المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن فى المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التى تحددها الحكومة العراقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.