حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ووضع عقوبات مغلظة ضد مرتكبى هذه الجرائم. وفى هذا الصدد، نظمت المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على الآتى: 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. 2 - فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
تقنيه المعلومات الجريمه الالكترونيه المواقع بريد الكترونى الموضوعات المتعلقة حركة تنقلات الشرطة.. اللواء طارق الزواوى للسيطرة على جرائم الإنترنت السبت، 18 يوليه 2020 05:27 م جرائم الإنترنت: الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية السبت، 13 يونيو 2020 11:34 ص 3 صلاحيات مؤقتة يمنحها قانون "جرائم الإنترنت" لمأمور الضبط القضائى الجمعة، 22 مايو 2020 07:00 ص العزل من العمل عقوبة تبعية للموظف العمومى حال ارتكابه جريمة من جرائم الإنترنت السبت، 02 مايو 2020 08:00 ص هل يجوز الصلح فى جرائم الانترنت وما هى آثاره القانونية؟ الأحد، 26 أبريل 2020 10:27 ص