هاريس: نراقب تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران من كثب وسنبقى على اطلاع    بث مباشر، لحظة الهجوم الإسرائيلي على إيران    لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين    بسبب الخلاف على ملكية كلب، مقتل شخص على يد أصدقائه بالمحلة    هدير عبد الرازق بعد أزمة الفيديو: "مكنتش في وعيي ولا عارفة أني بتصور ووالدي أغمى عليه"    اليوم، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    انفجارات وسط العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)    قفزة جديدة في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك ببداية تعاملات اليوم بالصاغة بعد الارتفاع    «إمكانياتك أقوي من رونالدو».. تعليق مثير من إبراهيم سعيد على أداء أفشة في نهائي السوبر    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025    ملف الجمعة.. خضوع لاعب الزمالك لفحوصات بالمخ.. فرمان بالأهلي .. واقتراب مرموش من مزاملة صلاح    تقرير: كهربا يعتذر ل محمد رمضان (تفاصيل)    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بحسب ما جاء عن البنوك    مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالبحيرة    تحذير ل9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتوقعات الفترة المقبلة    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    تجنب القرارت المتسرعة في حياتك المهنية.. توقعات ونصائح برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    أصالة تشيد بحفل «ليلة عبدالوهاب» وتوجه الشكر لهيئة الترفيه.. ماذا قالت؟    لقاء مع فرصة مهنية جديدة.. حظ برج القوس اليوم 26 أكتوبر    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    النائب العام يلتقى سكرتير الدولة للعدل الإسبانى    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    الطواقم الإعلامية فى مرمى غارات إسرائيل.. جيش الاحتلال يستهدف مقر الصحفيين والإعلاميين فى "حاصبيا" جنوب لبنان ومن بينهم طاقم "القاهرة الإخبارية".. واستشهاد اثنين من المصورين ليصل العدد فى لبنان ل9    ثاني أقوى جيش في العالم يدعم روسيا.. ماذا بين كيم وبوتين؟    تطبيق التوقيت الشتوى الخميس المقبل.. وهذا ما سيحدث للساعة    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    المخرج عمرو سلامة يثنى على متسابقة "كاستنج" منه الزهيرى.. فيديو    بعد ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة.. من هي زينة أشرف عبد الباقي؟    برج العقرب.. حظك اليوم السبت 26 أكتوبر: مشروع جديد    إعمار بيوت الرحمن.. افتتاح مسجد الأربعين بقرية ميت ربيعة بالشرقية    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    إذاعة الجيش الإسرائيلى: الهجوم على إيران فى مراحله الأولى    العدسات اللاصقة تصيب فتاة أمريكية بالعمى.. تحتاج لعملية بتكلفة 5000 دولار    الكشف على 327 فى قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة بداية بالمنوفية    «الصحة» تنظم جلسة حوارية حول الديناميكيات السكانية والاستدامة التحديات والحلول    فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية    حزب الله اللبناني يعلن استهدف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية    جامعة الأزهر تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات واقعة تسمم طالبات الأقصر    هل يحقق فينيسيوس حلم الكرة الذهبية؟    بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن أنباء تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    محافظ كفرالشيخ: إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بالحامول    الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت    "المروحة الورقية" وسيلة نجوم الفن لمقاومة الحر في مهرجان الجونة السينمائي    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    تفاصيل إصابة سيدة أثناء نشر الغسيل بالجيزة.. وقع بيها سور البلكونة    تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعمرانية.. بسبب معاكسة فتاة    أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 1/1 في دوري روشن السعودي    النصر يتعادل مع الخلود 3-3 في الدوري السعودي    اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول لهذا العام    نقابة الصيادلة: تكليفات رئاسية بتوطين صناعة أدوية علاج الأورام    خبير: القوات البحرية قادرة على حماية المياه الإقليمية والمصالح الوطنية    مؤتمره العام الدوري .. المصرى الديمقراطي يبحث خطة الحزب وأداء نوابه    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى عدم دستورية تعويض العامل المفصول من عمله لجلسة 8 مارس المقبل
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2020

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة، بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء"، وذلك لجلسة 8 مارس المقبل.

وأقامت شركة الجيزة لصناعة الكابلات دعواها التى حملت رقم 52 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 122 من قانون العمل الموحد على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا" .

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى مايو الماضى، برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية " دستورية "، والتى أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها – فى مجال حق العمل – ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقًّا وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وجاء هذا النص مستهدفًا حماية العامل من تعسف رب العمل حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، بمنحه تعويضًا مناسبًا يحقق له حياة كريمة خلال فترة تعطله عن العمل ولحين حصوله على عمل آخر، ودون إجحاف بحقوق رب العمل أو سلطته فى تنظيم منشآته، ومن ثم فإن هذا النص لا يخالف مبدأ المساواة.

وقالت المحكمة، إن الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وأحاطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جل خصائصه.

وأضافت المحكمة، أن المادة (27) من الدستور، تنص على: "تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى علاقة العمل، بما يحفظ حقوق العاملين، ضمَّن النص المطعون فيه تحديدًا قانونيًّا للحد الأدنى للتعويض الذى يلتزم به رب العمل تجاه العامل الذى أنهى خدمته دون مبرر، مقدرًا هذا التعويض بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمة العامل لدى رب العمل، فإذا لم يزد التعويض العادل المقابل للأضرار التى أصابت العامل عن ذلك، اكتفى بهذا الحد الأدنى، أما إذا فاق التعويض العادل عن هذه الأضرار قيمة هذا الحد الأدنى، استحق العامل التعويض العادل لما لحقه من أضرار جراء الإنهاء التعسفى لعقد العمل الخاص به، ولا يعد ذلك مساسًا بملكية رب العمل أو انتقاصًا منها، ومن ثم فإن النص الطعين لا يخالف نصوص المواد (27، 33، 35) من الدستور".
المحكمة الدستورية العليا
المادة 122 من قانون العمل
فصل العامل من وظيفيته
تعويض المفصول من عمله
اخبار مصرية
اخبار الحوادث
الموضوعات المتعلقة
حجز دعوى عدم دستورية مواد الإجازة فى قانون العاملين بالدولة لكتابة تقرير المفوضين
الأربعاء، 29 يناير 2020 05:06 م
مفوضية الدستورية تنظر دعوى بطلان عقوبة الشيكات الخطية 8 مارس
الأربعاء، 29 يناير 2020 05:03 م
حجز دعوى عدم دستورية قانون تجريم البناء على الأرض الزراعية لكتابة تقرير المفوضين
الأربعاء، 29 يناير 2020 04:57 م
استناداً لحكم الدستورية .. إنهاء العلاقة الايجارية بين مدرسة وملاكها بعد 59 عام
الثلاثاء، 28 يناير 2020 10:52 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.