أكد حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه قام بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر مؤخرا، ويقضى بحل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وتشكيل لجنة قضائية تدير النقابة، بناء على طب غالبية أعضاء مجلس النقابة ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية والعديد من المحامين، الذين انتهوا بالرأى فى تصريحاتهم إلى ضرورة الطعن على الحكم. وأضاف خليفة فى بيان له اليوم السبت، أن غالبية أعضاء المجلس ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية والعديد من المحامين أعلنوا أن الحكم خالف القانون، وأنه فى حالة عدم الطعن عليه ما يؤاخذ عليه مجلس النقابة تاريخياً لتسليمه بهذا الحكم، ويكون المجلس طرح مصالح المحامين والنقابة جانبا، لاسيما وأنه فى تنفيذ الحكم ما يؤثر على مقدرات النقابة ومشروعاتها وخاصة مشروع الإسكان والمرتبط تنفيذه ببرنامج زمنى محدد، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ تكون الأراضى معرضة لسحبها من الجهة الإدارية "وزارة الإسكان". وقال نقيب المحامين فى بيانه، إن البعض أكد أن تسليم النقابة فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد قد يطول به الوقت فى عدم إجراء الانتخابات، مثلما حدث فى الماضى بما يتوقف معه الخدمات العلاجية والمعاشات، فضلا عن الأندية التى تم تخصيصها أمن الجهة الإدارية لأن عدم الالتزام بإقامة إنشاءات عليها يعرضها لسحبها، فى حين أشار البعض أيضا إلى خطورة تسليم النقابة دون مجلسها الشرعى الذى لم يكمل مدته حتى يستكمل مشروعاته وبرنامجه، ولما كانت كل هذه الآراء من مختلف النقابيين والمحامين لها مردودها الإيجابى فى الدفاع عن النقابة لآخر قطرة فى دمائنا. وأشار إلى أنه بالاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى الذى أشار إليه جميع من طالب بالطعن على هذا الحكم، تبين أن هناك العديد من الأسباب التى تكون محلا للطعن على هذا الحكم منها، خطأ محكمة القضاء الإدارى فى نسب الاختصاص لها بنظر التداعى والانحراف عن صحيح القاعدة القانونية فى انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الدائرة الجنائية بنظرة، وخطأها فى قبول التداعى شكلا وانحراف هيئتها عن القانون الذى أوضح فى مواده النصاب المحدد لتوافر الصفة القانونية اللازمة لإقامته ومخالفة نص المادة 135 من قانون المحاماة، إضافة إلى خطأ محكمة القضاء الإدارى ومخالفة القانون فيما تضمنته أسبابها وانتهى إليه منطوق قضائها فى إلغاء القرار المطعون فيه رغما من انعدام وجود القرار المزمع توافره. وأكد نقيب المحامين فى البيان أن محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى إعمالها للأثر الرجعى لعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 نيلا من الحقوق والمراكز المستقرة مما يعد انحرافا عن حكم المادة 49 من الدستور، وذلك لصدور أحكام قضائية حازت قوة الأمر المقضى فيه قبل صدور حكم الدستورية وبعد صدوره تحول فى منطوقها من رجعية أعمال حكم الدستورية، والانحراف عن القاعدة القانونية فى إدخالها النقابات الفرعية خصما فى التداعى رغم شمول أسباب الحكم بما يتعلق بمجالسها وانتخاباتها التى أجريت، والخطأ فى تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة والانحراف عن أحكام قانون المحاماة وإخفاقها دون مسوغ من الواقع والقانون لها فى ذلك، موضحا أن الحكم الطعين صدر باطلا بطلانا مطلقا لعدم صدوره باسم الشعب، وعدم إيداع هيئته التى أصدرته لمسودته، فضلا عن قصور الحكم الطعين فى التسبيب، حيث صدر دون إحالة الأوراق للمفوضين لإيداع تقريرها فى خصوص الشق الموضوعى على الرغم من أن هيئة المفوضين لم تقم إلا ببحث الشق الخاص بالشكل وانتهت إلى عدم الاختصاص ولم يطلب منها بحث الشق الموضوعى وهو ما كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تطلب من هيئة مفوضى الدولة بحث الشق الخاص بالموضوع إلا أنها لم تفعل ذلك وتصدت للفصل فى الدعوى دون إتباع ما نص عليه القانون. وأضاف أن الحكم تناقض فى العديد من أسبابه سواء فيما يخص تطبيق المادة 135 من قانون المحاماة أو ما أنتهى إليه فى منطوقه متناقضا مع أسبابه أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم، وقصور محكمة الموضوع فى بيان الأدلة الواقعية التى تساند لها بما يخرجها من مجال أحاطتها بوقائع الدعوى وأوراقها، والتجائها إلى بطلان الانتخابات خروجا عن المطلوب منها ودون مقتضى لذلك، إضافة إلى فساد الحكم الطعن حال استدلاله بالأثر الرجعى لحكم الدستورية العليا رغم قيام ما يحول دون أعماله بأثر رجعى مما يعيب سلامة الاستنباط، وأخل بحقوق الدفاع. واختتم خليفة بيانه قائلا " باعتبارنا رجال قانون ونقابة محامين وحرصا على الصالح العام للمحامين وحتى لا يحسب علينا تاريخيا أننا قد تقاعسنا فى أداء واجبنا وأننا لم نطعن وارتضينا بالأمر الواقع دون الدفاع عن النقابة لاسيما وأننا قد وجدنا العديد من الأصوات التى تبتغى المصلحة العامة تنادى بالطعن على الحكم مستنده فى ذلك إلى أسباب موضوعية أهمها قصور الحكم الطعين، إضافة إلى الخطر الذى لا يمكن تداركه من التوقف عن المشروعات وعلى الأخص منها المدن السكنية والأندية والمعاشات والعلاج، وهو الأمر الذى من أجله قد قررنا الطعن على الحكم ليقول القضاء كلمته ونكون قد أدينا واجبنا لآخر قطرة، مؤكدين احترامنا لأحكام القضاء".