أسعار الذهب اليوم والسبائك وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 5 أكتوبر 2024    تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي    أسرع قطارات السكة الحديد.. تعرف على مواعيد وأسعار قطار تالجو    «تايم لاين».. حزب الله يشن 23 هجوما على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة    مجلس الوزراء الإسرائيلي يقرر الرد على الهجوم الإيراني    الدوري الألماني..ليفركوزن يواصل الدفاع عن اللقب أمام هولشتاين ويونيون برلين ضد دورتموند    جوميز يدرس تثبيت تشكيل الزمالك فى سوبر الإمارات    مدرب إسبانيا: أحمق من لا يهتم بفقدان استضافة المونديال    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5/10/2024 في مصر    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    مجدي كامل: سعيد بمشاركتي بمهرجان ظفار المسرحي وحفل افتتاحه أبهرنا    "تم فرضهم عليه".. تصريحات صادمة من وكيل أحمد القندوسي بشأن أزمته مع الأهلي    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    عودة خدمات إنستاباي للعمل بعد إصلاح العطل الفني    فرص عمل وقرارات هامة في لقاء وزير العمل ونظيره القطري، تعرف عليها    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    جيش الاحتلال يوجه إنذارًا عاجلًا بإخلاء مبنى في شويفات الأمراء    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان    موعد صرف أرباح شركات البترول 2024.. «اعرف هتقبض امتى»    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    عاجل - توقعات الرد الإسرائيلي على هجوم إيران.. ومخاوف من ضرب مواقع نووية    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    عمرو سلامة يختار أفضل 3 متسابقين في الأسبوع الخامس من برنامج «كاستنج»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    سبورتنج يضم لاعب الأهلي السابق    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. ردده الآن    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    اندلاع حريق داخل مصنع بالمرج    حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنيه بالأأقصر    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    الجيش الأمريكي: نفذنا 15 غارة جوية على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعى بقانون العقوبات يتيح عدم معاقبة المتهمين بقتل المتظاهرين
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2011

كشف تقرير حقوقى عن وجود إشكالية رئيسية فى قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير تكمن فى أن المحاكمات تجرى فى ظل القوانين الداخلية المتمثلة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصرى بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية التى تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.
وهى جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم، اختلافا كليا عن جرائم القتل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصرى الذى تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس فى مواجهة بعضهم البعض، والجرائم التى يرتكبها المواطنون فى مواجهة الدولة، والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين فى مواجهة آحاد الناس والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين فى مواجهة الدولة، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذى يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة فى مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة، مع علم الجناة بهذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة والقضاء المصرى ملتزمين بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قد أصدر اليوم السبت تقريرا حول "محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير".
وأوصى التقرير بضرورة التصديق على النظام الأساسى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع إلى "النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية" والذى وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200 وقد أشار التقرير مبدئيا، إلى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو انضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة فى الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن إتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فيينا لعام 1996.
كما انتهى التقرير إلى التأكيد على أن يختص القضاء المصرى بمحاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن بعد التصديق على نظام روما، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم إفلات المتورطين فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسى.
وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك أن يتم تطبيق النظام الأساسى بأثر رجعى، حيث إنه لا توجد عقوبة أشد فى النظام الأساسى يضار من تطبيقها المتهمون، بل العبرة فى التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين .
وقد أشار التقرير إلى أن هذا التصديق يضع أمام مصر عدة خيارات- إن أرادت- تتمثل فى
تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، الأمر الذى يمكن النيابة العامة والقضاء المصرى من محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين بتهم تتعلق "بالجرائم ضد الإنسانية" والتى يخلو منها التشريع المصرى الحالى وتصديق مصر على النظام الأساسى يتيح لها أن تقبل اختصاص المحكمة بشأن أحداث سبقت تاريخ انضمامها للمحكمة‏،‏ لكى تشمل أحداث‏25‏ يناير‏2011‏ أو أى أحداث أخرى سابقة على هذا التاريخ،‏ شريطة ألا تكون قد وقعت هذه الأحداث قبل دخول نظام روما حيز النفاذ أى قبل 1 يوليو من العام 2002 ثم تقوم مصر بإحالة (حالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة، وفقا لأحكام المادتين (13و14) من النظام الأساسى للمحكمة .
كذلك تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة يمكن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتحرك من تلقاء نفسه ووفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسى بتحريك الدعوى فى مواجهة المتهمين .
ويشير المركز إلى أن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة يمثل دلالة واضحة على مدى التزام مصر فى المرحلة المقبلة برفض ثقافة الإفلات من العقاب ولاحترامها قواعد القانون الدولى وترسيخ العدالة الجنائية على المحيط الوطنى والدولى، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كما أنه بتصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، سوف تنطبق على المتهمين أحكام هذا النظام من حيث تكييف الجرائم المرتكبة، لاسيما المادتين الخامسة والسابعة من حيث تنص المادة (5) على أنه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.