دعم تنموي ومنح وتدريب لآلاف الشباب في البحيرة    وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجزائري لبحث التعاون المشترك    الهلال ينهي الشوط الأول بثلاثية على الاتحاد في دوري روشن السعودي    حرارة وأمطار وحبات برد.. ننشر الظواهر الجوية في الخريف 2024    385 ألف طالب في 1061 مدرسة ينتظمون بالدراسة بالإسماعيلية غدا    مراسلة القاهرة الإخبارية: انتهاكات الاحتلال لا تتوقف في الضفة الغربية    عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية    غدا، مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بدمياط الجديدة    وسام أبو علي: تأقلمت سريعا في الأهلي بفضل اللاعبين الكبار    أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد    إسعاد يونس تقدم أغاني مسلسل «تيتا زوزو»    مسلسل برغم القانون الحلقة 6، القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة    تجديد الثقة في المخرج مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية    أحمد سعد يعود لزوجته: صفحة جديدة مع علياء بسيونى    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    كاتبة لبنانية لإكسترا نيوز: 100 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وهناك حالة توتر    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    صلاح يستهدف بورنموث ضمن ضحايا ال10 أهداف.. سبقه 5 أساطير    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكتة: فترة الاحتياطى مشطوبة من ملف حبس أيمن نور
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 10 - 2008

سجل د. أيمن نور المحكوم عليه بالسجن خمسة أعوام فى مزرعة طره، فى عدة بلاغات إلى النائب العام، تضرره من عدم حضور جلسات جنحة مقامة منه ضد مأمور سجن مزرعة طره العمومى، والتى تنظرها محكمة مدينة نصر صباح الأحد 12 أكتوبر الجارى، وكان قد رفعها ضده لعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة، منها: منعه من تسلم الأدوية والأغذية من أسرته، ومنعه من زيارة زوجته له فى السجن "زيارة المحاسبة الشهرية"، وعدم استقبال زيارة أطبائه المعالجين.
إلى نص البلاغات:
◄البلاغ الأول
السيد الأستاذ النائب العام
مقدمه لسيادتكم. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن مزرعة طره العمومى فى 9/10/2008
أولاً: الموضوع
بلاغ بطلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد: السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب، والسيد رئيس مجلس الشورى، لمخالفة أحكام المادة رقم 120 من قانون العقوبات ونصها:
"كل من توسط لدى قاضى أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء بطريقة الأمر أو الطلب أو التوصية يعاقب بالحبس إلخ...".
ثانياً: الواقعات
1- نشرت صحيفة الوفد بعددها رقم 6741 لسنة 22 الصادر فى يوم الاثنين 6 أكتوبر 2008، خبراً بالصفحة الأولى من العدد المشار إليه ( طبعة ثالثة) بعنوان: عودة 4 قضاة لعملهم.
2- تضمن الخبر الذى يدور حول قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمحرر بمعرفة (محرر الخبر يوسف الغزالى) البيانات الآتية:
‌أ- قرر المجلس الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر إعادة 4 مستشارين وقال الخبر نصاً:
ب- أنصف المجلس الأعلى قاضياً رفض الخضوع لضغط شديد من مسئول برلمانى كبير ثم فوجئ بإحالته للصلاحية.
ج- أكد المجلس أنه اطمأن لما قدمه القاضى من أسانيد فقرر إعادته.
ثالثاً: أسانيد البلاغ
1- ما أشار إليه الخبر هو "جريمة توسط" المجرمة بنص المادة 120 عقوبات،
الخبر منسوب لجهة قضائية عليا "المجلس الأعلى لجنة الصلاحية".
الفاعل المشار إليه هو: مسئول برلمانى كبير والمتعارف عليه أن هذا الوصف لا يطلق إلا على أى من السيدين رئيس مجلس الشعب والسيد رئيس مجلس الشورى.
رابعاً: المصلحة للمبلغ
وبغض النظر عن انعقاد المصلحة لى كمواطن يتضرر من الجريمة (التوسط) فأيضاً لى مصلحة شخصية ومباشرة منعقدة، باعتبارى طرفاً فى العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد السيد رئيس مجلس الشورى، وكذا ضد السيد رئيس مجلس الشعب، من بينها الدعاوى أرقام 45050 لسنة 61ق و35185 لسنة 61 ق وغيرها من الدعاوى المدنية والإدارية، مما يصبح معه ما كشف عنه المجلس الأعلى ولم ينفه فى أى وقت لاحق حتى موعد تقديم البلاغ، تهديداً لحقى فى التقاضى الطبيعى، وكذا حقى فى التقاضى عبر قضاء مستقل لا يتعرض لضغط شديد وفقاً لنظر الخبر المنسوب للمجلس الأعلى.
لذا أطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق وسماع أقوال القاضى وإثبات الدعاوى لحقوقى المدنية فى هذا البلاغ.
مقدمه لسيادتكم: د. أيمن عبد العزيز نور 9/10/2008.
◄البلاغ الثانى
السيد الأستاذ / المستشار النائب العام
أولاً: مقدمه لسيادتكم د. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن المزرعة "طرة العمومى"، على ذمة القضية 4245 لسنة 2005 عابدين.
ثانياً: حيث صدر الحكم فى الدعوى بالسجن خمس سنوات فى يوم 24/12/2005، وسبعة أيام "حبس احتياطى" من يوم 29/1/2005 ولمدة 45 يوماً، قبلها أربعة أيام على ذمة نيابة أمن الدولة العليا، كما صدر قرار آخر تم تنفيذه بالحبس الاحتياطى لمدة ما بين 5/12/2005 وتاريخ صدور الحكم 24/12/2005.
ثالثاً: وبمراجعة أوراق حبسى تبين أن الأوراق خلت مما يفيد بوجود المدد السابقة من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية المشار إليها برقم 169 أمن دولة عليا لسنة 2005 والمقيدة برقم 63 لسنة 2005 كلى وسط والمقيدة برقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين.
رابعاً: ولما كانت هذه المغايرة فى بياناتى وأوراقى تمس مصالحى الشخصية والقانونية وترتب أضراراً حالية ومستقبلية، ومتيقنة، وأولها اتصالها بموعد الإفراج عنى، مما يجعل معه مقدم الطلب صاحب مصلحة جدية فيه، تداركاً للخطأ المادى الثابت فى الأوراق والملفات، وهو ما يكفل لى حق الادعاء بحقوق مدنية فى صلب هذا الطلب، وفقاً لقانون الإجراءات.
خامساً: ولما كان بقاء الخطأ على ما هو عليه أمراً غير مبرر قانوناً وينبغى تداركه فوراً لاتصاله بالأمور الآتية:
1- تحديد موعد الإفراج عنى وجوباً وفقاً لنص المادة (53) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1956 ونصها:
" يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية"، وتنص المادة (86) من لائحة السجون رقم 79 لسنة 1961 على الآتى:
"لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج الواردة فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذا المحكوم عليهم فى جرائم القتل العمد المنصوص عليها بالمادة 234 فقرة ثانية، وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق، والسرقة وتهريب المخدرات، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة".
2- ولما كان الثابت وفقاً لمواد الإحالة والحكم الصادر ضدى عن أمور لا تتصل بأى جرائم من الجرائم التى استوجبت اللائحة (م 86) عرضها على اللجان الأمنية.
3- ولما كان الثابت أيضاً أن الحكم الصادر ضدى لم يرتب أى من الالتزامات المادية التى تشترط المادة رقم (56) من القانون الوفاء بها قبل الإفراج، وكما هو ثابت أيضاً أنه لم ينسب لى خلال قضاء العقوبة سلوكاً معيباً أو مخلاً بالثقة.
سادساً: الطلبات
1- إصدار تعليمات سيادتكم بإصلاح هذا الخطأ وما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب موعد الإفراج الشرطى الوجوبى وفقاً لحكم المادة (86) من لائحة السجون 79 لسنة 1961. احتساب المدة الخاصة بالتأجيل قبل موعد الإفراج الشرطى بوقت كاف، وإبلاغ الجهات المنوط بها قانوناً القيام به.
(أ) إبلاغى رسمياً بخطاب بالتعديل وموعد بداية التأهيل وموعد الإفراج الشرطى مع احتفاظى بكافة حقوقى حال عدم تمام ذلك.
مقدمة لسيادتكم
د. أيمن عبد العزيز نور 9/10/200
◄البلاغ الثالث
السيد الأستاذ النائب العام
مقدم لسيادتكم. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن مزرعة طره العمومى
أولاً: الموضوع
طلب حضور جلسة الجنحة المقامة منى ضد السيد مأمور سجن مزرعة طره العمومى السيد العميد أشرف عبد الحميد صالح نصير بشخصه، إعمالاً لنص المادة 123 عقوبات.
ثانياً: الواقعات
1- تنظر محكمة مدينة نصر صباح الأحد 12 من أكتوبر 2008 الجنحة المقامة منى كمدعى مباشر وفقاً لأحكام المادة 123 عقوبات ضد السيد مأمور سجن مزرعة طره العمومى بشخصه، مطالباً بعزله وحبسه نظراً لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ مبادرة لصالحى من مجلس الدولة الدائرة الأولى فى شأن:
- منعى من استلام الأغذية والأدوية من أسرتى.
- منعى من زيارة زوجتى لى زيارة المحاسبة الشهرية.
- منعى من استقبال زيارة أطبائى الاستشاريين المعالجين لى.
2- امتنع سيادته منذ عام كامل عن اتخاذ الفصل فيها لأكثر من مرة إضراراً بمصالحى وبالمخالفة لأحكام الدستور وقانون السجون وقواعد الترفع عن التدخل فى خصومة قضائية والتأثير فى مسارها.
ثالثاً: المخالفات
حظرت أحكام الدستور المصرى بجلاء حرمان المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء للفصل فيما ينشأ بينهم أو مع الدولة من منازعات، نظير هذا الحق محكوم بذات المنهج الدستورى فيما فصلته التشريعات من قواعد عامة تدار عنه كل اعتداء، وقد أناط قانون السجون الصادر وبقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 1956.
رابعاً الطلبات:
أولاً: أطلب تمكنى من حضور الجلسة.
ثانياً: إثبات تضررى من عدم حضور الجلسات السابقة.
ثالثاً: إثبات ادعائى مدنياً.
مقدمه لسيادتكم د. أيمن نور 9/10/2008
◄البلاغ الرابع
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
أولاً: مقدمة لسيادتكم د. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن طرة العمومى جنوب القاهرة.
ثانياً: تحريرً فى اليوم الخميس 9 من شوال 1429 ه الموافق 9 من أكتوبر 2008.
ثالثاً: الموضوع
اتصالاً بطلبى المقدم بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى القضية 4245 لسنة 2005 م عابدين.
المقدم بتاريخ 3 مايون 2008 برقم 8679 لسنة 2008 وعرض مصطفى بك خاطر رئيس نيابة واستناداً لنص الحكم الصادر من مجلس الدولة لصالحى فى الدعويين المقامتين منى.
1- محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 19/2/2008 فى الدعوتين رقمى (10505) لسنة 61 ق ورقم 35185 لسنة 61ق، الأولى (دعوى تهيئة دليل لتقديم التماس إعادة نظر) والثانية (طعن على قرار إدارى صادر من رئيس مجلس الشعب).
رابعاً: الطلبات
بعد ضم العريضة الماثلة للالتماس الرقيم 679 لسنة 2008 أطلب الآتى:
- أطلب الفصل فى التماسى والإحاطة إلى المحكمة المختصة لنظره.
- أطلب الإدلاء بأقوال وأسانيد جديدة تدعم التماسى.
- أطلب سماع أقوال جديدة لأحد المحكوم عليهم فى ذات القضية بالسجن ثلاث سنوات لما تتضمنه أقواله الجديدة من أسانيد تدعم طلبى بالالتماس إعادة النظر وتوفير حالة جديدة من حالات قبول الالتماس وجوباً وأطلب إثبات ادعائى مدنياً بشأن التظلم الماثل والمعروض على سيادتكم.
مقدمه لسيادتكم
أيمن عبد العزيز نور تحريراً فى 9/10/2008
موضوعات متعلقة..
◄ نور يطالب بحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.