سجل د. أيمن نور المحكوم عليه بالسجن خمسة أعوام فى مزرعة طره، فى عدة بلاغات إلى النائب العام، تضرره من عدم حضور جلسات جنحة مقامة منه ضد مأمور سجن مزرعة طره العمومى، والتى تنظرها محكمة مدينة نصر صباح الأحد 12 أكتوبر الجارى، وكان قد رفعها ضده لعدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة، منها: منعه من تسلم الأدوية والأغذية من أسرته، ومنعه من زيارة زوجته له فى السجن "زيارة المحاسبة الشهرية"، وعدم استقبال زيارة أطبائه المعالجين. إلى نص البلاغات: ◄البلاغ الأول السيد الأستاذ النائب العام مقدمه لسيادتكم. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن مزرعة طره العمومى فى 9/10/2008 أولاً: الموضوع بلاغ بطلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد: السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب، والسيد رئيس مجلس الشورى، لمخالفة أحكام المادة رقم 120 من قانون العقوبات ونصها: "كل من توسط لدى قاضى أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء بطريقة الأمر أو الطلب أو التوصية يعاقب بالحبس إلخ...". ثانياً: الواقعات 1- نشرت صحيفة الوفد بعددها رقم 6741 لسنة 22 الصادر فى يوم الاثنين 6 أكتوبر 2008، خبراً بالصفحة الأولى من العدد المشار إليه ( طبعة ثالثة) بعنوان: عودة 4 قضاة لعملهم. 2- تضمن الخبر الذى يدور حول قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمحرر بمعرفة (محرر الخبر يوسف الغزالى) البيانات الآتية: أ- قرر المجلس الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر إعادة 4 مستشارين وقال الخبر نصاً: ب- أنصف المجلس الأعلى قاضياً رفض الخضوع لضغط شديد من مسئول برلمانى كبير ثم فوجئ بإحالته للصلاحية. ج- أكد المجلس أنه اطمأن لما قدمه القاضى من أسانيد فقرر إعادته. ثالثاً: أسانيد البلاغ 1- ما أشار إليه الخبر هو "جريمة توسط" المجرمة بنص المادة 120 عقوبات، الخبر منسوب لجهة قضائية عليا "المجلس الأعلى لجنة الصلاحية". الفاعل المشار إليه هو: مسئول برلمانى كبير والمتعارف عليه أن هذا الوصف لا يطلق إلا على أى من السيدين رئيس مجلس الشعب والسيد رئيس مجلس الشورى. رابعاً: المصلحة للمبلغ وبغض النظر عن انعقاد المصلحة لى كمواطن يتضرر من الجريمة (التوسط) فأيضاً لى مصلحة شخصية ومباشرة منعقدة، باعتبارى طرفاً فى العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد السيد رئيس مجلس الشورى، وكذا ضد السيد رئيس مجلس الشعب، من بينها الدعاوى أرقام 45050 لسنة 61ق و35185 لسنة 61 ق وغيرها من الدعاوى المدنية والإدارية، مما يصبح معه ما كشف عنه المجلس الأعلى ولم ينفه فى أى وقت لاحق حتى موعد تقديم البلاغ، تهديداً لحقى فى التقاضى الطبيعى، وكذا حقى فى التقاضى عبر قضاء مستقل لا يتعرض لضغط شديد وفقاً لنظر الخبر المنسوب للمجلس الأعلى. لذا أطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق وسماع أقوال القاضى وإثبات الدعاوى لحقوقى المدنية فى هذا البلاغ. مقدمه لسيادتكم: د. أيمن عبد العزيز نور 9/10/2008. ◄البلاغ الثانى السيد الأستاذ / المستشار النائب العام أولاً: مقدمه لسيادتكم د. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن المزرعة "طرة العمومى"، على ذمة القضية 4245 لسنة 2005 عابدين. ثانياً: حيث صدر الحكم فى الدعوى بالسجن خمس سنوات فى يوم 24/12/2005، وسبعة أيام "حبس احتياطى" من يوم 29/1/2005 ولمدة 45 يوماً، قبلها أربعة أيام على ذمة نيابة أمن الدولة العليا، كما صدر قرار آخر تم تنفيذه بالحبس الاحتياطى لمدة ما بين 5/12/2005 وتاريخ صدور الحكم 24/12/2005. ثالثاً: وبمراجعة أوراق حبسى تبين أن الأوراق خلت مما يفيد بوجود المدد السابقة من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية المشار إليها برقم 169 أمن دولة عليا لسنة 2005 والمقيدة برقم 63 لسنة 2005 كلى وسط والمقيدة برقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين. رابعاً: ولما كانت هذه المغايرة فى بياناتى وأوراقى تمس مصالحى الشخصية والقانونية وترتب أضراراً حالية ومستقبلية، ومتيقنة، وأولها اتصالها بموعد الإفراج عنى، مما يجعل معه مقدم الطلب صاحب مصلحة جدية فيه، تداركاً للخطأ المادى الثابت فى الأوراق والملفات، وهو ما يكفل لى حق الادعاء بحقوق مدنية فى صلب هذا الطلب، وفقاً لقانون الإجراءات. خامساً: ولما كان بقاء الخطأ على ما هو عليه أمراً غير مبرر قانوناً وينبغى تداركه فوراً لاتصاله بالأمور الآتية: 1- تحديد موعد الإفراج عنى وجوباً وفقاً لنص المادة (53) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1956 ونصها: " يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية"، وتنص المادة (86) من لائحة السجون رقم 79 لسنة 1961 على الآتى: "لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج الواردة فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذا المحكوم عليهم فى جرائم القتل العمد المنصوص عليها بالمادة 234 فقرة ثانية، وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق، والسرقة وتهريب المخدرات، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة". 2- ولما كان الثابت وفقاً لمواد الإحالة والحكم الصادر ضدى عن أمور لا تتصل بأى جرائم من الجرائم التى استوجبت اللائحة (م 86) عرضها على اللجان الأمنية. 3- ولما كان الثابت أيضاً أن الحكم الصادر ضدى لم يرتب أى من الالتزامات المادية التى تشترط المادة رقم (56) من القانون الوفاء بها قبل الإفراج، وكما هو ثابت أيضاً أنه لم ينسب لى خلال قضاء العقوبة سلوكاً معيباً أو مخلاً بالثقة. سادساً: الطلبات 1- إصدار تعليمات سيادتكم بإصلاح هذا الخطأ وما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب موعد الإفراج الشرطى الوجوبى وفقاً لحكم المادة (86) من لائحة السجون 79 لسنة 1961. احتساب المدة الخاصة بالتأجيل قبل موعد الإفراج الشرطى بوقت كاف، وإبلاغ الجهات المنوط بها قانوناً القيام به. (أ) إبلاغى رسمياً بخطاب بالتعديل وموعد بداية التأهيل وموعد الإفراج الشرطى مع احتفاظى بكافة حقوقى حال عدم تمام ذلك. مقدمة لسيادتكم د. أيمن عبد العزيز نور 9/10/200 ◄البلاغ الثالث السيد الأستاذ النائب العام مقدم لسيادتكم. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن مزرعة طره العمومى أولاً: الموضوع طلب حضور جلسة الجنحة المقامة منى ضد السيد مأمور سجن مزرعة طره العمومى السيد العميد أشرف عبد الحميد صالح نصير بشخصه، إعمالاً لنص المادة 123 عقوبات. ثانياً: الواقعات 1- تنظر محكمة مدينة نصر صباح الأحد 12 من أكتوبر 2008 الجنحة المقامة منى كمدعى مباشر وفقاً لأحكام المادة 123 عقوبات ضد السيد مأمور سجن مزرعة طره العمومى بشخصه، مطالباً بعزله وحبسه نظراً لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ مبادرة لصالحى من مجلس الدولة الدائرة الأولى فى شأن: - منعى من استلام الأغذية والأدوية من أسرتى. - منعى من زيارة زوجتى لى زيارة المحاسبة الشهرية. - منعى من استقبال زيارة أطبائى الاستشاريين المعالجين لى. 2- امتنع سيادته منذ عام كامل عن اتخاذ الفصل فيها لأكثر من مرة إضراراً بمصالحى وبالمخالفة لأحكام الدستور وقانون السجون وقواعد الترفع عن التدخل فى خصومة قضائية والتأثير فى مسارها. ثالثاً: المخالفات حظرت أحكام الدستور المصرى بجلاء حرمان المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء للفصل فيما ينشأ بينهم أو مع الدولة من منازعات، نظير هذا الحق محكوم بذات المنهج الدستورى فيما فصلته التشريعات من قواعد عامة تدار عنه كل اعتداء، وقد أناط قانون السجون الصادر وبقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 1956. رابعاً الطلبات: أولاً: أطلب تمكنى من حضور الجلسة. ثانياً: إثبات تضررى من عدم حضور الجلسات السابقة. ثالثاً: إثبات ادعائى مدنياً. مقدمه لسيادتكم د. أيمن نور 9/10/2008 ◄البلاغ الرابع السيد الأستاذ المستشار النائب العام أولاً: مقدمة لسيادتكم د. أيمن عبد العزيز نور نزيل سجن طرة العمومى جنوبالقاهرة. ثانياً: تحريرً فى اليوم الخميس 9 من شوال 1429 ه الموافق 9 من أكتوبر 2008. ثالثاً: الموضوع اتصالاً بطلبى المقدم بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى القضية 4245 لسنة 2005 م عابدين. المقدم بتاريخ 3 مايون 2008 برقم 8679 لسنة 2008 وعرض مصطفى بك خاطر رئيس نيابة واستناداً لنص الحكم الصادر من مجلس الدولة لصالحى فى الدعويين المقامتين منى. 1- محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 19/2/2008 فى الدعوتين رقمى (10505) لسنة 61 ق ورقم 35185 لسنة 61ق، الأولى (دعوى تهيئة دليل لتقديم التماس إعادة نظر) والثانية (طعن على قرار إدارى صادر من رئيس مجلس الشعب). رابعاً: الطلبات بعد ضم العريضة الماثلة للالتماس الرقيم 679 لسنة 2008 أطلب الآتى: - أطلب الفصل فى التماسى والإحاطة إلى المحكمة المختصة لنظره. - أطلب الإدلاء بأقوال وأسانيد جديدة تدعم التماسى. - أطلب سماع أقوال جديدة لأحد المحكوم عليهم فى ذات القضية بالسجن ثلاث سنوات لما تتضمنه أقواله الجديدة من أسانيد تدعم طلبى بالالتماس إعادة النظر وتوفير حالة جديدة من حالات قبول الالتماس وجوباً وأطلب إثبات ادعائى مدنياً بشأن التظلم الماثل والمعروض على سيادتكم. مقدمه لسيادتكم أيمن عبد العزيز نور تحريراً فى 9/10/2008 موضوعات متعلقة.. ◄ نور يطالب بحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى