تقدم هشام محمود أحمد عيسى المحامى، بمذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تطالب بتعيين المحامين فى السلك القضائى، وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية، وقانون المحاماة، موضحا أنه منذ عام 1972 لم يتم تعيين أى محام فى القضاء، مطالبا بتفعيل مواد القانون التى تؤكد حق المحامى فى تولى المناصب القضائية. أوضح عيسى فى المذكرة أن المادة 139 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2006، تنص على أن يعين مستشارو المحاكم فئة (ب) فى المحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة لمدة 9 سنوات أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرًا للعمل القضائى، وكذلك نصت المادة 47 أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع، وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة. وأشار إلى أن المادة الأولى من قانون المحاماة تنص " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأضافت المذكرة أنه بتلك الأسانيد القانونية، يتضح إهدار حق المحامين على مدار السنوات السابقة فى توليهم الوظائف القضائية وأحقيتهم فى طلباتهم بتعيينهم بالقضاء فى المحاكم الابتدائية بنسبة لا تقل عن ربع المعينين من القضاة، وطالبت بتفعيل هذه القوانين. كما أكد عيسى على تحقيق عدة مطالب لرفع شأن مهنة المحاماة منها، وضع ضوابط للعلاقة بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يحفظ حق المحامى ويحميه من أى اعتداء عليه، وحس وزير الداخلية على إصدار بروتوكول تعاون بين الوزارة ونقابة المحامين يكون أساسه الاحترام المتبادل بين الطرفين، وصدور قرار أو لائحة تنظيمية من وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار تتضمن وضع شرط صريح لقبول تأسيس شركات الأشخاص والأموال والبنوك هو وجود مستشار قانونى من المحامين الممارسين للمهنة من درجتى النقض أو الاستئناف العالى مماثلا لشرط وجود محاسب قانونى، وأن يقر وزير العدل بأحقية المحامى فى إصدار التوكيلات من مكتبه لموكليه، ووضع مادة بالدستور الجديد تتمكن بموجبها نقابة المحامين من مناقشة أى قوانين معروضة على مجلسى الشعب والشورى.