قرر منير فخرى عبد النور، وزير السياحة فى حكومة أحمد شفيق المستقيلة، وقف القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2011 الذى نص على إلزام الشركات السياحية بأداء مبالغ تصل إلى مائة ألف جنيه إذا ما ثبت فى حقها مخالفة للقرار الوزارى رقم 665 لسنة 2010 الخاص بضوابط السائقين للشركات السياحية بارتكاب حوادث وقيادة سيارة سياحية بمعرفة سائق غير مسجل بوزارة السياحة أو مسجل على شركة أخرى أو مشطوب من السجلات أو موقوف دون أن تنتهى مدة وقفه. وشدد القرار على عدم فرض أية رسوم أو مبالغ مالية تحت أى مسمى على الشركات السياحية إلا بقانون، وأفاد القرار أيضا بأنه فيما يتعلق بضوابط إنشاء فروع لشركات السياحة العامة فقرة ( أ ) فقد نص على أنه لا يتم العمل إلا بالضوابط والقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 دون غيرها.