شاهد ..القسام تفجر دبابة بألغام إسرائيلية.. مشاهد مثيرة لكمين في رفح    جداول تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى الصناعى والتجارى والفندقى بالجيزة .. تعرف عليه    قرار جديد من الداخلية بشأن التسجيل بدفعة معاوني الأمن الجديدة للذكور    5 صور ترصد زحام طلاب الثانوية العامة داخل قاعات مكتبة الإسكندرية    جولر يقود تشكيل تركيا ضد التشيك فى يورو 2024    الرئيس الإيراني الأسبق روحاني يدعم مرشحًا معتدلًا قبل الانتخابات    مباشر يورو 2024 - تركيا (0)-(0) التشيك.. انطلاق المباراة    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم ب"زراعي البحيرة"    مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بالعجوزة    التعليم تعلن نتيجة امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين بالخارج    قبل انطلاقها.. مسرحية "ملك والشاطر" ترفع شعار "كامل العدد"    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد المسلمانى: أمريكا تقدم نفسها راعية للقانون وتعاقب الجنائية الدولية بسبب إسرائيل    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    "شباب النواب" توصى بصيانة ملاعب النجيل الصناعي في مختلف محافظات الجمهورية    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    «قطاع الآثار»: فيديو قصر البارون عار تمامًا من الصحة    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    وزير الرى يدشن فى جنوب السودان مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال    فاشل وكاذب .. الموقف المصري : عطش مطروح يكشف تدليس السيسي عن تحلية المياه    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر    الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات والصناديق    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    «مياه كفر الشيخ» تعلن فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد    اخوات للأبد.. المصري والإسماعيلي يرفعان شعار الروح الرياضية قبل ديربي القناة    المشدد 15 سنة لصاحب مستودع لاتهامه بقتل شخص بسبب مشادة كلامية فى سوهاج    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    منتخب اليد يتوجه إلى كرواتيا 4 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس    خبير شئون دولية: فرنسا الابن البكر للكنيسة الكاثوليكية    مهرجان فرق الأقاليم المسرحية.. عرض «أحداث لا تمت للواقع بصلة» و«الحضيض» الليلة    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: صرف معاشات شهر يوليو اعتبارا من الخميس المقبل    نجم ميلان الإيطالي يرفض عرض الهلال السعودي ويتمسك بالبقاء في أوروبا    وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم    الصحة: استجابة 700 مدمن للعلاج باستخدام برنامج العلاج ببدائل الأفيونات    الإعدام لثلاثة متهمين بقتل شخص لسرقته بالإكراه في سوهاج    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الإجبارى لشركة جينيال تورز    مختار مختار: عدم إقامة مباراة القمة خسارة كبيرة للكرة المصرية    ختام دورة "فلتتأصل فينا" للآباء الكهنة بمعهد الرعاية    تعيين 4 أعضاء جدد في غرفة السلع والعاديات السياحية    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة    فحص 764 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرى بنجر السكر غرب الإسكندرية    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    الأكاديمية الطبية تفتح باب التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراة بالمعاهد العسكرية    أحمد فتحي: انسحاب الزمالك أمام الأهلي لا يحقق العدالة لبيراميدز    «حلو بس فيه تريكات».. ردود فعل طلاب الثانوية الأزهرية بقنا عقب امتحان النحو    الجريدة الكويتية: هجمات من شتى الاتجاهات على إسرائيل إذا شنت حربا شاملة على حزب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يسمح لأبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية بالتمتع بجنسيتها
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 06 - 2017

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمًا لأول مرة يقضى بأحقية أبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية، فى التمتع بالجنسية المصرية، حتى ولو كان ميلادهم قبل حصول الأم على الجنسية المصرية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وسامى درويش ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، لصالح كلا من ربا ربيع خليل وشقيقها محمد، حيث طالبا بمنحهما الجنسية المصرية، وذلك على سند أن والدهما فلسطينى الجنسية ووالدتهما كانت أردنية الجنسية ثم اكتسبت الجنسية المصرية فى نوفمبر 2003، وأعلنا وزير الداخلية برغبتهما فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهما، خاصة وأنهما كانا قاصرين وقت اكتساب أمهما للجنسية المصرية.

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، أكد على أن المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصرى فقط.

أضافت المحكمة، أنه يكفى لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، حيث أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 خلت من اشتراط هذا الشرط، وأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة نطقت وفى إفصاح جهير، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة، فبات حق الحفيد فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتًا دون أية قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه.

استطردت المحكمة، بأن ما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها، لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تنقطع به أواصر الأسرة الواحدة، التى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها.

وأشارت المحكمة، إلى أن اكتساب الأب للجنسية المصرية يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذا لنص المادة 6 من قانون 2004 دون النظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وبإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم فى اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية طبقا لنص المادة 4 من القانون المشار إليه، وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى مجال تطبيقها على أبناء الأم التى اكتسبت الجنسية المصرية.

وانتهت المحكمة، إلى أن حق أبناء الأم المصرية فى اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا ما عدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.