حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بالغرامة 50 ألف جنيه ضد إحدى شركات التجارة والتوزيع ومقرها الجيزة. كما حصل الجهاز على تعويض بمبلغ 40 ألف جنيه، لصالح شكوى لأحد المستهلكين، بسبب مخالفة الشركة المشكو فى حقها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط، ووجود عيوب صناعة فى السيارة (اسبرانزا) التى قامت الشركة المشكو فى حقها ببيعها لهذا المستهلك، حيث اكتشف عدم قدرة المحرك على تشغيل السيارة أكثر من مرة، وارتفاع صوت الموتور، وأصر على عدم استلام السيارة مطالبا باسترداد مقدم شراء السيارة الذى قام بدفعه، إلا أن الشركة رفضت وأصرت على موقفها بتسليمه السيارة نفسها. وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هذه الشكوى تمثل مخالفة الشركة المشكو فى حقها لنظام البيع بالتقسيط، بجانب عيوب الصناعة بالسيارة، حيث تبين مخالفة إيصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط، لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركة المشكو فى حقها تدوين سعر البيع للمنتج نقدا، وكذلك مدة التقسيط والسعر الإجمالى للبيع، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكذلك المبلغ الذى يتعين دفعه مقدماً، وذلك بالمخالفة للمادة 11 من قانون حماية المستهلك، والمادتين 11 و 15 من اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى مخالفة أخرى خاصة بوضع شرط من جانب الشركة المشكو فى حقها متضمن خصم 300 جنيه من مقدم الحجز كمصاريف إدارية فى حالة الاسترداد، وهو ما يمثل مخالفة للقانون.