قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    حكاية الثورة التى استعادت الدولة| 30 يونيو .. وبناء القوة القادرة لمصر    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    غدا، طرح كراسات شروط حجز شقق مشروع valley towers    «النقل» تعلن إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات حفر الأنفاق في مصر    رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب    وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    حماس تحذر من سقوط آلاف الشهداء بغزة بسبب الجوع والعطش    زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو    منتخب سويسرا يسجل الهدف الثاني في شباك إيطاليا.. شاهد    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. على الموقع من هنا    التعليم توجه رسالة هامة للمنضمين لجروبات الغش    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    ينطلق 6 يوليو.. من هم ضيوف الموسم الأول من برنامج بيت السعد؟    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين    إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان «موازين» حدادا على وفاة والدة ملك المغرب    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تعلن مشروع قواعد شركات التمويل متناهى الصغر
عدم السماح للشركات بتلقى ودائع وخدمات صرف النقد الأجنبى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2010

أعلنت هيئة الرقابة المالية الموحدة اليوم، الأربعاء، مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهى الصغر وطرحتها للمناقشة مع جمعيات المستثمرين والخبراء وغيرهم على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
وتضمنت الملامح الرئيسية لهذا المشروع، أن تزاول شركة التمويل متناهى الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة، كما أنه يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات، والشركات متناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ومن بين القواعد التى أقرتها الهيئة، أنه على شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً للهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض فى غضون ثلاثين يومًا من استلام هذا البيان.
ولا يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر القيام بتلقى ودائع من أى نوع والقيام بخدمات صرف النقد الأجنبى وامتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل تقديم خدمات تحويل الأموال، وتقوم شركة التمويل متناهى الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة فى حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسى أو الفروع أو إغلاقها، على الهيئة البت فى الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً لهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة ويجب عرض نسخة بالختم الرسمى للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل متناهى الصغر فى مقره الرئيسى وفى جميع فروعها.
يحظر على العاملين بالمؤسسات التى تقدم خدمات أو منتجات التمويل متناهى الصغر، وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وعلى أى مساهم يمتلك أغلبية الأسهم فى شركة للتمويل متناهى الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يجوز له امتلاك أكثر من 49% من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل متناهى الصغر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل متناهى الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التى تحتوى على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك فى أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات.
تحدد أرباح شركة التمويل متناهى الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه فى المادة ( 12) من هذه القواعد.
يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى فى قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التى تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية.
يجب أن توفر شركة التمويل متناهى الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل ربع سنوى للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات، وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتى تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر فى الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخرة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة فى الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.