«هايد بارك العقارية للتطوير».. ريادة فى تطوير العقارات المصرية وتحقيق نمو استثنائى فى المبيعات لعام 2024    بعد غارات إسرائيلية.. مصدر رفيع بحزب الله: الاتصال مع هاشم صفي الدين منقطع منذ الجمعة    النني يفتتح أهدافه مع الجزيرة في الدوري الإماراتي    تفاصيل غرق طالب بنهر النيل في الحوامدية    الإمارات تُطلق حملة إغاثة لدعم لبنان ب 100 مليون دولار    "الكونفدرالية الإيطالية": انطلاقة جديدة لتمكين المرأة المصرية بقلب سوق العمل الأوروبي    «المعلمين»: صندوق الرعاية الاجتماعية سيقدم عددا من الامتيازات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر    حبس موظف تحرش بسيدة أجنبية في المعادي    السيطرة على حريق داخل غرفة بإحدى مدراس المنيا    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة (تفاصيل)    تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط    تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط    إسرائيل تشن 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعة الأخيرة    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    «العمل» تعلن عن 4774 وظيفة للشباب.. تعرف على التخصصات    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    صفحات من المجد.. قراءة في كتب حرب أكتوبر    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    موشيه ديان يروى شهادته على حرب 73: مواقعنا الحصينة تحولت إلى فخاخ لجنودنا.. خسرنا كثيرا من الرجال ومواقع غالية    وزير التعليم العالي: لدينا 20 جامعة أهلية تتضمن 200 كلية و410 من البرامج البينية    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    بلومبيرغ: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار على الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحذر.. 11 مادة تعاقب المخالفين فى قانون تنظيم المياه الجديد.. السجن المؤبد لمن يتعدى على موظف أثناء تأدية عمله.. وغرامة 100 ألف جنيه لكل من يخالف التعريفة.. و50 ألف للتوصيل دون سند قانونى
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2016

ننشر مواد العقوبات فى مشروع قانون تنظيم مياه الشرب الذى اعدته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعة الصياغة النهائية له.
وأرسلت الحكومة القانون إلى البرلمان، لمناقشته الأسبوع المقبل مع استئناف الجلسات العامة، لكن فى القانون 11 مادة تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 45
" يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد".
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد على مائة الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو اتلفت وبنفقات إعادة الشيء الى اصله.
مادة 46
" يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 8".
وتقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة 47
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أحكام المواد"23،26،32،33،34،35".
وتقضى المحكمة بمصادرة الأعمال المخالفة، وبإلغاء الترخيص حال مخالفة أحكام المادة 26
مادة 48
" يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 42،43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 49
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9".
مادة 50
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو حال دون قيام مستخدمى مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشيء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب او الجرح إلى الموت.
مادة 51
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقوا الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة.
مادة 52
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى إذا أدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة 53
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو شارك فى إحدى الأفعال الآتية:
1. توصيل خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد او الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة 54
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا لاقانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة 55
باستثناء الجريمة المنصوص عليها فى المادة 45 يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ولو صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.