احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية    صور| بداية جديدة لبناء الإنسان .. قوافل صحية وتوعوية لأهالي الشيخية بقنا    المصرية لصناعة الرخام: المجمعات الصناعية بالمحافظات تساهم في الاستغلال الأمثل للخامات الطبيعية    وزير المالية: زيادة مساهمة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى    كراسة شروط مدينة ملوي الجديدة.. سعر المتر 7500 جنيه ومساحات حتى 161 مترا    محافظ الأقصر يبحث شكاوى المواطنين فى اليوم المفتوح    رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه    دعما للبنان.. أشرف زكي يعلن عن وقفة تضامنية كبيرة للفنانين    «القاهرة الإخبارية»: وصول 10 شهداء للمستشفيات في المحافظة الوسطى بغزة    مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى إيران    اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    فان دايك: نتمنى التزام كل لاعبي ليفربول مثل محمد صلاح    لأسباب تأديبية.. مدرب باريس سان جيرمان يستبعد عثمان ديمبلي من مواجهة آرسنال    رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة لمتابعة عدد من ملفات العمل    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    سرق 2000 جنيه.. ضبط أب عذب نجله حتى الموت بالمطرية    العظمى تسجل 32 وأمطار خفيفة.. درجات الحرارة وحالة الطقس غدًا الثلاثاء على أغلب أنحاء الجمهورية    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى منطقة عابدين    3 نوفمبر.. إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة بالسخنة والجلالة    «هَنو» يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة لبحث آليات تطوير منظومة العمل    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    إطلاق جائزة خالد خليفة للرواية    الرعاية الصحية: حملات توعوية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في مدارس الصعيد    لا تهمل صحتك.. عادات يومية تمنع الإصابة بالنوبات القلبية    فحص 1299 حالة في قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن مبادرة «بداية»    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    وكيل شعبة الكهرباء يحذر: 5 أجهزة في بيتك الأكثر استهلاكا    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستعرض جهودها في ترجمة الثقافات العالمية عبر 12 لغة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    بالصور.. محافظ أسيوط يجلس على "ديسك" مع طالبات في مدرسة المطيعة الثانوية المشتركة    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم المياه..القانون وضع غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 أشهر لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات..وغرامة تصل ل100 ألف جنيه لمن أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2014

حصل "اليوم السابع" على مسودة قانون تنظيم مياه الشرب الذى أعده الجهاز التنظيمى، والذى يجرم استخدام مياه الشرب فى أغراض أخرى كرش الشوارع والحدائق وغسيل السيارات، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشتة وإقراره.
حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة الملائمة لذلك، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
وحدد القانون دور الجهاز حيث نصت المادة 14 من القانون على الآتى"، يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الآداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك مايلى:
1 الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
2 الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة .
3 عمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الآداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية، للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
4 مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات الجديدة لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
ويكون لموظفى الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية، بناء على اقتراح من الوزير المختص.
فيما حددت المادة رقم 15 من القانون موارد الجهاز النظيمى للمياه، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز من:
1 الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
2 مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة طبقاً للائحة التنفيذية .
3 نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصلة بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد أقصى (خمسة فى الألف)، يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجهاز.
4 حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة، امتياز العمل فى هذا المجال طبقاً للقانون.
5 المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.
6 حصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون .
7 مقابل الأعمال والخدمات التى يقدمها أو يؤديها الجهاز أو يتحملها بالنسبة للمرخص لهم أو للغير فى الداخل أو الخارج .
8 عائد استثمار أموال الجهاز .
9 أى موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الجهاز.
وشدد القانون فى مادته رقم (24) على ضرورة عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة، وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة ومواقع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالجة.
وحظرت المادة (26) من القانون التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة.
ونصت المادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع آداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .
وإذ وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز مدة ستة أشهر، والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
مادة (41)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، كل مقدم خدمة يخالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
مادة (42)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (24)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أى من المواد (22،25)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
مادة (46)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين، كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى شىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل، ولو لم يبلغ مقصده, وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا, وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة, وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من آداء عملهم على النحو المقرر قانونا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى تنفيذ أى ما ورد فى الفقرة السابقة, وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا, وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة, وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة (48)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
مادة (49)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة (50)
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها أو شارك فى إحدى الأفعال الأتية:
1 توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2 الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة (51)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
مادة (52)
يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ مالى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذا الفعل، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويكون التصالح مع المتهم بارتكاب الفعل المجرم بموجب المادة (43) بأداء مبلغ مالى يعادل قيمة الأضرار التى لحقت بمقدم الخدمة، على أن يراعى عند التصالح إزالة أسباب المخالفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات التصالح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.