بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الجمعة 11 أكتوبر 2024 (تحديث)    حديد عز يرتفع من جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024    باركليز: استهداف إسرائيل للنفط الإيراني سيرفع الأسعار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)    أوباما يواجه مجتمع «السود» وتخوفهم من انتخاب سيدة    وفاة صحفية أوكرانية محتجزة في روسيا    أبرز مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025    الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام في أوسلو اليوم    أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينتي يطا وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة    تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في البنوك    بعد ساعات من دفنه، وفاة أُم حزنًا على ابنها شهيد لقمة العيش بالإسماعيلية    ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر    إشادة برلمانية وارتياح شعبي بزيارة رئيس الوزراء للأقصر    «قرأوا الفاتحة في قعدة التعارف».. معلومات عن زوج مريم الخشت    نيبينزيا يتهم الولايات المتحدة بالتغاضي عن الجرائم الإسرائيلية    دعاء يوم الجمعة مكتوب.. اغتنم ساعة الاستجابة بأفضل الأدعية لليوم المبارك وما ورد عن الرسول    انتشال جثة سائق لودر سقطت عليه صخور جبلية أثناء عمله في قنا    فلسطين.. إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة    اليوم.. قطع المياه لمدة 7 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة    اليوم.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا بالمحافظات    ميوزك أورد وجينيس وفوربس.. أبرز 20 جائزة حققها الهضبة طوال مشواره    إيمان العاصي تكشف رد فعل ماجد الكدواني بعد مشاهدة حلقات «برغم القانون»    حبس المتهمين بسرقة المساكن بالشروق    اختللاط أنساب.. سعاد صالح تحذر المواطنين من أمر خطير يحدث بالقرى    علي جمعة يكشف شروط الصلاة على النبي    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ    لدينا «صلاح ومرموش».. ربيع ياسين: «المنتخبات الموجودة بتترعب من منتخب مصر»    محمد رشوان: ذكر اسم بنتايك في أزمة المنشطات دون دليل يندرج تحت بند السب والقذف    أحمد السجيني: تعديلات في قانون البناء لحل مشكلة الإحلال والتجديد    نهى عابدين: أنا تركيبة صعبة ومش سهل أي حد يتعامل معايا وثقتي في الآخرين صفر (فيديو)    جزر فاروه تفرط في الفوز على أرمينيا    الأوقاف تعقد «لقاء الجمعة للأطفال» في 27 مسجدًا    أوقاف شمال سيناء تنظم ندوات ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    عاجل - هجوم إسرائيل على إيران.. خطة بايدن ونتنياهو لضرب طهران (تفاصيل)    «راجع نفسك».. رسائل نارية من رضا عبد العال ل حسام حسن    هاشتاج دار الأوبرا المصرية يتصدر منصة X قبل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية    خذ قسطا من الراحة.. برج الجدي حظك اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024    هؤلاء معرضون للحبس والعزل.. تحذير عاجل من نقيب المأذونين    وفاة سيدة حزنًا على ابنها بعد 24 ساعة من دفنه في الإسماعيلية    القبض على معلمة تشاجرت مع طالبات داخل إحدى المدارس بحلوان    دار الإفتاء تحذر من التحايل لاستعمال سيارات ذوي الإعاقة    صاعقة في ويمبلي.. اليونان تهزم إنجلترا في الوقت القاتل    «يخرج الحى من الميت».. إنقاذ طفل من رحم والدته بعد وفاتها في أسيوط    لو بتعاني منه في بيتك.. 5 طرق للتخلص من بق الفراش    قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: دروسٌ في الإيمان والثبات على الحق    سياسيون: زيارة الرئيس السيسي لإريتريا خطوة محورية لتعزيز الأمن والاستقرار    وزير الصحة: إيزيس التخصصي يوفر 28 سريرًا و26 ماكينة غسيل كلوي لدعم صحة المرأة في جنوب الصعيد    محمود فوزى بندوة التنسيقية: الرئيس السيسى موقفه واضح إزاء القضية الفلسطينية    هشام حنفي: عرضت الجزيري على الأهلي واترفض    أصعب نهار على «ميدو».. «النقض» ترفض دعواه وتلزمه بدفع 8.5 مليون جنيه لقناة النهار    وكيل بنتايك: لا نفهم سر الحملة الدائرة حول تعاطي اللاعب للمنشطات.. وسنتخذ الإجراءات القانونية    متحدث التعليم: تطوير نظام التقييم ليصبح أكثر شمولية وتركيزًا على المهارات والقدرات    أخبار × 24 ساعة.. بدء التشغيل التجريبى للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل    محمد أمين: السادات كان يدرك منذ البداية ما يحتاجه من الحرب    وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد المشروعات الإنشائية بجامعة الأقصر (صور)    محافظ شمال سيناء يشهد إحتفال مديرية التربية والتعليم بذكري انتصارات أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على 3 مشروعات لتعديل قانون المرور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1976.
أول تلك الاقتراحات، اقتراح بقانون مقدم من العضو لطفى شحاتة بشأن تعديل، واقتراح بقانون مقدم من العضو عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، واقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، وإحالتهم للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ووافق ممثلا وزارتى الداخلية والعدل على الاقتراحات الثلاثة مع تحفظات بسيطة على بعض المواد.
ينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة – رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
وأشار مقدم مشروع القانون إلى أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولى منه: "يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتى: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص المنصو عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015 ، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية ،وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن "ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من؛ المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات، ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء، وحيث أنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق".
قيادة السيارة أو المركبة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه
وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة".
وتنص المادة 76 مكرر، على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة اشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها".
ارتكاب حادث مرورى
وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور، لتنص على أنه "فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر".
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص على أن "سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة".
واقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أن السيارات المراد إلغائها تعمل بكفاءة بين القرى والمراكز المختلفة ويتم فحصها سنويا للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى أن نسبة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 سنة تتجاوز ال60% من السيارات التى تعمل حاليا ومعظمها تعمل على خطوط تصل بين المراكز والقرى ويصعب تشغيل سيارة ذات موديل حديث على مثل هذه الخطوط.
وأوضح أن المشرع أعطى مهلة ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص بشأن السيارات التى مضى على صنعها 20 سنة، والموضحة بالمادة (سيارات الأجرة – سيارات نقل الركاب) ولا يتم الترخيص لمثل هذا النوع من السيارات بنفس الصفة بعد ذلك.
سيارات ذوى الإعاقة
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص فى البند (5) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفنى، وكذا السيارات التى يتم ترخيصها باسم ذوى العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى.
وأكد مشروع القانون على أن "تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم، أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم، طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
وبشأن المادة 74 مكرر ( 3 ) من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التى تنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية و التوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ".
ورأى اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض مادى عادل، كما أن تطبيق هذا النص سيؤدى إلى احتقان شديد بين المواطنين وأجهزة الشرطة وقد يؤدى إلى دواعى أمنية لا يحمد عقباها فور ضبط مثل هذه المركبات ولا يعتبر هذا حلل للمشكلة.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون، ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.
وأوضح "العليمى"، أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير إلا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من النائب لطفى شحاتة، الذى ينص على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لسنة 2008 عبارة جديدة.
وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة " إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3 .
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص، فلا داعى لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط المدة الحالة لاقتصادية لمعظم مالكى تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة، مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة فى كسب العيش، ووجود تأثير بالغ على البعد الاجتماعى والعيشة الكريمة للفئات الأكثر فقرا وقديم يد العون والمساعدة وتقليل نسب البطالة.
موضوعات متعلقة..
- بدء اجتماع لجنة الاقتراحات بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون المرور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.