أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.. اعرف آخر تحديث    صفارات الإنذار تدوي في بات يام جنوب تل أبيب    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    ملف يلا كورة.. مواعيد مباريات السوبر المصري.. مفاوضات الزمالك مع راموس.. وتألق صلاح    تعرف على أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    أمريكا...عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد استمرار مشكلة التضخم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    أول تعليق من صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز على بولونيا    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    جيش الاحتلال يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت    حبس سائقي ميكروباص لقيامهم بالسير برعونة بالقاهرة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    مدرب الزمالك مواليد 2005 يشيد بلاعبيه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر بالصاغة (عالميًا ومحليًا)    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    جلسة نقاشية لأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن بشأن أجندة التشريعات المرتقبة    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    "يد الأهلي ضد برشلونة وظهورعبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    "أهمية القراءة في تشكيل الوعي" على مائدة معرض الرياض الدولي للكتاب    د.حماد عبدالله يكتب: (الروشتة) المؤجل تفعيلها !!    خبير علاقات دولية: مجلس الأمن تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في 7 ولايات متأرجحة    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 3 أكتوبر 2024    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام    «رجعناهم بالبيجامات الكستور».. تعليق مهم من أحمد موسى في ذكرى انتصار أكتوبر    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول 20 مادة من لائحة البرلمان بعد الموافقة عليها

وافق مجلس النواب خلال عدد من الجلسات العامة، منذ أمس الاثنين وحتى الآن، على 20 مادة من مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان.. وينشر "اليوم السابع" نصوص المواد التى تمت الموافقة عليها.
المادة (1):
مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (2):
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخلخ، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.
مادة (3):
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة (4):
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس على خلاف ذلك ومايصدر عنه من قرارات باطل.
المادة (5):
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
الباب الثانى: الأجهزة البرلمانية للمجلس
المادة (6):
أجهزة المجلس الرئيسية هى:
)أولا): رئيس المجلس.
(ثانيا): مكتب المجلس.
)ثالثا): اللجنة العامة للمجلس.
(رابعا): لجنة القيم.
(خامسا): اللجان النوعية.
(سادسا): اللجان الخاصة والمشتركة.
(سابعا): الشعبة البرلمانية.
ويراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى أجهزة المجلس.
الفصل الأول: رئيس المجلس
المادة (7) :
يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (8) :
رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقا لإرادة المجلس ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
المادة (9):
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.
مادة (10):
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة البرلمان يوافق.على المادة السابعة والثامنة من اللائحة.
المادة (11):
"يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين."
المادة (12):
ينتخب المجلس من بين اعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.
المادة (13):
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
المادة (14):
يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة (15):
وهى مادة مستحدثة: يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
المادة 16 (مستحدثة):
يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
المادة 17(مستحدثة):
ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقى الفصل التشريعى".
مادة (18):
يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (19):
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس
مادة (20):
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
موضوعات متعلقة :
- رئيس البرلمان: لجنة للتحقيق فى اعتداء "عكاشة" لفظيًا على محرري"اليوم السابع"
- مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لإعفاء الرئيس والوكيلين
- النواب يرفض مقترح العليمى بإحالة طلب إعفاء الرئيس والوكيلين للجنة العامة
- المادة 9 الخاصة بصلاحيات رئيس البرلمان ومخاطبة الحكومة تشعل الخلافات تحت القبة.. مطالب بالسماح لرؤساء اللجان بمخاطبة الوزراء مباشرة.. وعبد العال يرد:"عايزين النظام ولا الفوضى".. والتصويت ينهى الجدل
- بالصور.. ترقب مرتضى وضحك مصطفى الجندى ومكالمات طارئة أبرز لقطات جلسة النواب
- بالصور.. تفاصيل جلسة الصلح بين رئيس البرلمان والصحفيين.. على عبد العال يعتذر عن اعتداءات النواب.. ويؤكد للمحررين البرلمانيين: "يعز عليا تزعلوا.. وما حدث صفحة وطويت.. ومن حقكم ممارسة عملكم بكل حرية"
- على عبدالعال للنواب: ترفعوا عن الصغائر "الإعلام بيقول المجلس مبيعملش حاجة"
- هل تنجح لجنة القيم فى محاصرة انفلات النواب؟.. صابر عمار: الأعضاء ليسوا ملائكة واللجنة ضرورية لضبط إيقاعهم.. أستاذ علوم سياسية: بعض ممثلى الشعب قليلو الخبرة وينضجون مع الوقت.. وحسن نافعة: مفيش فايدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.