أعلن السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن إقرار العلاوة الخاصة للعام المالى الحالى بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد لا يعنى تمييزهم عن الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المقرر لهم علاوة بقيمة 5% من الأجر الوظيفى. وقال القفاص فى بيان توضيحى لوزارة المالية اليوم الخميس، أن كلاهما – المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية - سوف يتساوى فى قيمة ما سيحصلون عليه، مبررا قوله بأن علاوة ال 5% للمخاطبين بالقانون تحسب على الأجر الوظيفى الذى يعادل ضعف الأجر الأساسى الذى تحسب عليه قيمة علاوة ال10% لغير المخاطبين بالقانون، وبالتالى فإن مضاعفة النسبة إنما استهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع. وأشار إلى أنه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع، على الرغم من وجود عاملين مدنيين بالجهاز الإدارى للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وآخرين مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والإدارية يطلق عليهم مجازا الكوادر الخاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والكوادر البحثية، والمعلمين، والأطباء، وأغلب هؤلاء كانوا يستحقون أجورا أساسية وفقا لجداول الأجور المعتمدة لهم، وهى تماثل أجر أقرانهم فى المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة، وبالتالى فإنه كانت هناك عدالة فى إقرار نسبة واحدة للعلاوة الخاصة. وأضاف أنه مع هذا التماثل فى الأجر الأساسى كان يحدث اختلاف فى إجمالى الأجر بسبب مما يستحق لكل منهم من أجور متغيرة، هى مجموع المزايا المالية الأخرى التى يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم، حيث كانت تختلف من جهة لأخرى سواء فى مسمى المزايا أو طريقة منحها بنسبة من الأجور الأساسية أو بفئات مالية مقطوعة كلأ على حسب قرارات منحها ونشاط الاستحقاق لها. وأوضح القفاص أن العلاوات كانت تمنح على سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك فى أغلب الجهات العامة الأخرى بذات الفئات تقريبا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية. وأشار إلى أنه عند إقرار علاوات خاصة والتى بدأ تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014 كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة حيث كانت تحسب على أساس الأجر الأساسى المتماثل تقريبا للجميع، وبالتالى فكان هناك مساواة وعدالة فى طريقة حساب قيمة العلاوة. وأضاف أنه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسى بعد خمس سنوات من إقرارها، فالعاملين يستفيدون من أثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الأجر المتغير والذى يرتفع طبقا للمقرر لهم من مزايا مالية وأجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف فى كل جهة عامة عن الأخرى، بل وفى داخل الجهة نفسها رصدنا تباين فى الأجور لفئات وظيفية عن الأخرى وهو ما تسبب على المدى الطويل فى التفاوت الكبير فى الأجور بين الجهات العامة المختلفة. وأكد أنه من أجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح فى الأجور فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص على تحويل جميع نظم الإثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة إلى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الأساسية فى 30/6/2015 وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب تلك المزايا المالية التى أطلق عليها مسمى الأجر المكمل.