التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    استمرار فتح منافذ شركات الجملة غدا لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    "وفا": 42 ألف شهيد وانهيار لمنظومات الصحة والتعليم والبنية التحتية    فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للأمين العام للأمم المتحدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    استدعاء ثنائي بيراميدز الشيبي وماييلي لمعسكر منتخب بلادهما المغرب والكونغو    يوسف أوباما يرزق بابنه "ياسين"    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    تأجيل محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس للدور الأخير من شهر أكتوبر    افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



21 تهمة تضعك تحت طائلة قانون الإرهاب.. أبرزها: البلطجة واستخدام العنف.. واقتحام مقار مؤسسات الدولة.. والتعدى على وسائل النقل.. وتفجير أبراج الكهرباء.. والترويج للأفكار الإرهابية.. والقرصنة الإلكترونية

حيازة سلاح، والتحريض على التظاهر، ونشر الأخبار الكاذبة، والدعوة فى دور العبادة إلى العنف، وتفجير أبراج الكهرباء، وغيرها من الاتهامات قد تضعك تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وحدد القانون تعريف الجماعة الإرهابية، وهى كل جماعة مكونة من 3 أشخاص على الأقل أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى داخل البلاد أو خارجها تهدف إلى ارتكاب جرائم تضر بالبلاد أو تروع المواطنين.
ويرصد "اليوم السابع" 21 تهمة هى الأبرز فى قانون الإرهاب، والتى قد تضعك تحت طائلة قانون الإرهاب.. وهى كالآتى:
البلطجة واستخدام العنف
وفى البداية، يقع تحت طائلة القانون كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون.
الإضرار بالوحدة الوطنية والأمن الوطنى
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها او مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
الإضرار بالاقتصاد الوطنى
كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
تمويل الإرهاب
ويقصد بتمويل الإرهاب كل من جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد من شأنها المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى لو فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى فى ارتكاب جريمة إرهابية وتكون العقوبة الإعدام.
ويعاقب بالإعدام كل من جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله.
الإضرار بمصالح البلاد فى الداخل والخارج
كما حدد القانون أنه يسرى فى حالة إلحاق الضرر بأى من مواطنى الدولة أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو الخارج أو بمقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو فروعها أو إلحاق الضرر بها أو حمل الدولة على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
التحريض على العنف والإرهاب
كما حدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
تأسيس جماعة إرهابية
ويعاقب طبقا للقانون كل من أنشأ أو أسس أو انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها أو تزعمها أو أدارها، أو إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يعاقب كل من أكره شخصا على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام.
التخابر
كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر؛ وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
اقتحام مقار مؤسسات الدولة
ونص القانون ان كل من استولى أو هاجم او دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون والمناطق الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة والتعليم والمستشفيات أو المنشآت العامة وألحق الضرر بها أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها وتكون العقوبة السجن المؤبد والمشدد، وتغلظ العقوبة إذا قام بتدميرها للمؤبد، وتكون الإعدام لو توفى شخص.
قلب نظام الحكم
ويعاقب القانون كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد او الترويع قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، وتكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات.
إخفاء الأدلة
كما عاقب القانون من يخفى أو يستعمل أشياء استخدمت فى الإعداد لجريمة إرهابية أو أتلف عمدا مستندات تساعد فى الكشف عن جريمة أو مكن صاحب الجريمة من الهروب.
التعدى على وسائل النقل
ونص القانون على أنه يعاقب من يقوم بالاستيلاء بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على أى من وسائل النقل البحرى أو الجوى أو البرى أو النهرى أو المنصات التى يتم تثبيتها فى البحر وتكون العقوبة المؤبد إذا كانت تتبع القوات المسلحة تكون العقوبة السجن 7 سنوات مشدد.
تفجير أبراج الكهرباء وخطوط الغاز
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين لكل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أى من تلك المؤسسات، وتكون العقوبه السجن 7 سنوات وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فإن العقوبة تكون الإعدام.
التعدى على المجارى المائية
ونص القانون على عقاب كل من يتعدى على خطوط المياه أو شبكات المياه أو المنشآت اللازمة لها وإذا أضر المتهم بسلامة المجارى المائية أو قام بتلويثه بأى شكل كان وتكون العقوبة السجن المؤبد إلى 7 سنوات.
الترويج للأفكار الإرهابية
ويعاقب القانون كل من أعد أو روج أو بطريق مباشر أو غير مباشر بالقول أو الكتابة أو أى فعل آخر لأى جريمة إرهابية أو روج لأفكار أو معتقدات داعية لاستخدام العنف وتغلظ العقوبة إذا كانت بين أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو داخل دور العبادة.
كما يعاقب كل من حاز أو أحرز أى من وسائل الطبع أو التسجيل او العلانية استعملت ولو بصفة وقتية للترويج لتلك الأفكار تكون العقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات.
القرصنة الإلكترونية
ويعاقب القانون كل من أنشئ مواقع على شبكات الاتصالات أو المعلومات أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات أو الداعية للإرهاب أو تضليل السلطات أو التأثير على سير العدالة أو تبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات أو تبادل المعلومات، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لهيئة حكومية بقصد الحصول على المعلومات الموجودة عليها أو إتلافها أو تغيرها.
جمع المعلومات عن منفذى القانون من سنة إلى 5 سنين
يعاقب القانون كل من جمع معلومات دون سند من القانون عن القائمين على تنفيذ القانون لاستخدامها فى تهديدهم أو إلحاق الضرر به أو بجهة عملهم، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
حيازة وبيع الأزياء العسكرية
يعاقب القانون كل من حاز أو باع أو صنع أو تداول أزياء خاصة بالشرطة أو القوات المسلحة أو حمل بطاقات أو علامات أو كارنيهات عسكريه أو تابعة لأى جهة بدون وجه حق، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
عدم الإبلاغ عن الجريمة
ويعاقب القانون كل من علم بجريمة ولم يبلغ عنها أو علم بالتحضير أو الإعداد لها أو معلومات أو بيانات خاصة بأحد مرتكبيها، وتكون العقوبة بالسجن 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
نشر وترويج بيانات غير حقيقية
ويعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
تصوير المحاكمات دون إذن
ويحظر القانون تصوير أو تسجيل المحاكمات إلا بإذن رئيس المحكمة وألا تكون العقوبة الغرامة من عشرين إلى 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.