إعادة كارت البنزين.. فخري الفقي يكشف عن الآلية الجديدة لدعم المحروقات    عاجل - لغز الطائرة الغامضة.. هل جاءت لنقل جثمان نصر الله إلى إيران؟ ( التفاصيل الكاملة)    "12 قتيلا من الفصائل الموالية لإيران".. آخر إحداثيات هجوم دير الزور    بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة    إسرائيل: دمرنا قسمًا كبيرًا من مخزون حزب الله الصاروخي    أحدث ظهور ل يوسف الشريف في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    الصحة اللبنانية: استشهاد 33 شخصًا وإصابة 195 بالغارات الإسرائيلية    وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة    عمرو أديب يشكك بركلة جزاء الأهلي ويقارنها بهدف منسي: الجول الحلال أهو    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    حار نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    نجم الزمالك السابق: هذا الشخص السبب في خسارة الأهلي بالسوبر    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    خاص| خبير عسكري فلسطيني: نتنياهو سيقود المنطقة لتصعيد لا يُحتمل إذا واصل مخططاته    ضبط شاب لاتهامه بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بطنطا    التحويلات المرورية.. بيان مهم من الجيزة بشأن غلق الطريق الدائري    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    المنيا تحتفل باليوم العالمى للسياحة على كورنيش النيل.. صور    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي (فيديو)    المخرج هادي الباجوري: كثيرون في المجتمع لا يحبون فكرة المرأة القوية    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد الطوارئ بطريقة مختلفة.. كيف؟
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2010

تصريحات السيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لرؤساء تحرير الصحف بشأن حالة الطوارئ المفروضة على الشعب المصرى منذ عام 1981 تثير القلق، وتؤكد أننا مقدمون على إعلان حكومى باستمرار العمل بقانون الطوارئ، وأنه لا نية على الإطلاق لإلغاء حالة الطوارئ فى مصر، فقد قال إن الموقف من الطوارئ سوف يتحدد خلال أيام وقال إن القانون لن يتم مده بشكله الحالى، المفهوم من هذا أن حالة الطوارئ سوف تستمر، وأن قانون الطوارئ الذى سوف يطبق فى هذه الحالة هو ذاته القانون الحالى، بكل ما يتضمنه هذا القانون من انتهاك فاضح للحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق يد السلطة التنفيذية للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية وفى إنهاء الضمانات الواردة فى الدستور المصرى لحماية حقوق الإنسان سواء للمواطنين أو التعدى على ممتلكاتهم ومصادرتها.
وفى الحقيقة هذه الصلاحيات المطلقة للسلطة التنفيذية أعطيت للدولة فى حالة أن تكون حياة الدولة فى خطر داهم، فبشكل استثنائى منحت السلطة التنفيذية هذه الاستثناءات لاستخدامها فقط فى حالة الطوارئ التى تم تحديدها بأنها حالات الحرب أو التهديد بالحرب أو الكوارث الطبيعية، أما اعتبار القلاقل المحيطة بالمنطقة التى توجد فيها الدولة سبباً من أسباب فرض حالة الطوارئ - كما أطلق عدد من رموز الحزب الوطنى تصريحات أخيرا لتبرير تمديد الطوارئ - فهذا يخرج تماماً عن نطاق فرض حالات الطوارئ فى العالم، فلا يمكن أن يتصور عقل أن تتم مصادرة الحريات العامة، وتقيد حقوق المواطنين وحريات الرأى والتعبير، ويتم التنصت على تليفوناتهم، واعتقال المعارضين، وتقيد الحقوق السياسية، ويتم إنشاء محاكم استثنائية، ومحاكمة المواطنين أمامها، لأن دولة فى بلاد الواق واق فيها حرب أو توتر داخلى.
وهذا يعنى أن حالة الطوارئ سوف تظل مفروضة إلى الأبد فلم يذكر التاريخ القديم أو الحديث أن منطقتنا شهدت هدوءاً فى أى فترة، ولكى ندرك خطورة قانون الطوارئ على الحريات العامة وحقوق الإنسان ننظر إلى الصلاحيات الواردة فى القانون.
أولاً: فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية، منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التى حرص الدستور المصرى على تأكيدها فى المادة (41) الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة (44)الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة (54)الخاصة بحرية الاجتماع.
كما تُهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها المادة 9 الخاصة بالحرية الشخصية.
ثانياً: قيام الحاكم العسكرى أو من ينيبه - بموجب المادة (3) من قانون الطوارئ- بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وينتهك جميع وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وهو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة فى المادة(45)من الدستور.
ويُعد أيضاً انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير والنشر المقررة فى المادة (48)من الدستور، وحرية البحث العلمى والأدبى المقررة فى المادة (49)، كما تهدر تلك السلطة أيضاً نص المادتين (17) و(19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثالثاً: إتاحة قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، فى عدم التقييد بالأحوال المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين، إذ يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية للنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وهى محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا طوارئ، والترخيص بأن يدخل العنصر العسكرى فى تشكيل ذاك النوع من المحاكم، إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
رابعا: وفقاً للمادة (9) من قانون الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليه القانون العام، وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة (68) من الدستور، حيث إن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية السياسية الخاصة بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى.
الناس فى بلدنا تنتظر يا سيادة رئيس الوزراء إنهاء حالة الطوارئ وأن يتنفسوا هواء الحرية بدون قيود تعيقهم وتحد من حريتهم، وأن يشعروا بأنهم فى دولة سيادة القانون، أما مقولة أن التمديد للطوارئ سوف يتم بطريقة مختلفة فهذا الإعجاز بعينه.. قل لنا كيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.