قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقا للحزب الوطنى المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل. وقالت الدعوى التى حملت رقم 30238 لسنة 69 قضائية، إن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو التى استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك الذى كان علامة كبرى للفساد والإفساد ثم أسقط هذا الشعب العظيم حكم الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان، ثار الشعب على الفساد وأسقطه وثار الشعب على الديكتاتورية والإرهاب فأسقطهما فى 30 يونيو حكم الإرهابيين. وورد فى الدعوى: لقد بدا واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا فى فضائح جنسية وآخرين جرى اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح، ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدون والمفسدون لخوض الانتخابات القادمة، وظهر جليا أن نواب الجنس والقمار والشعوذة يشرعون أو قدموا أوراقهم للترشح فى مجلس النواب سواء أكانوا من المنتمين للحزب الوطنى الذى قضى بحله لفساده أو بالنسبة لأعضاء الجماعة الإرهابية. وتمسك "صبرى" بوجوب إعمال أحكام قانون الغدر الذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، والتى سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أى حزب سياسى، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة.