قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقا للحزب الوطنى المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، لجلسة 24 فبراير المقبل. وقالت الدعوى التى حملت رقم 30238 لسنة 69 قضائية، كأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو التى استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن لم تقما، وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك الذى كان علامة كبرى للفساد والإفساد ثم أسقط هذا الشعب العظيم حكم الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان ، ثار الشعب على الفساد وأسقطه وثار الشعب على الديكتاتورية والإرهاب فأسقط فى 30 يونيو حكم الإرهابيين، لقد بدا واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا فى فضائح جنسية وآخرين جرى اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات القادمة، وظهر جليا أن نواب الجنس والقمار والشعوذة يشرعون أو قدموا بالفعل أوراقهم للترشح فى مجلس النواب سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطنى الذى قضى بحله على فساده أو بالنسبة لأعضاء الجماعة الإرهابية. وأضاف صبرى: لا قانون غدر ولا عزل سياسى ولا مقاومة شعبية منعت فلول الحزب الوطنى أو الأعضاء أو المنتمين للجماعة الإرهابية من الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى فكان حضور نواب الوطنى المنحل وأعضاء والمنتمين للجماعة الإرهابية فى مقدمة صفوف المرشحين فى كل المحافظات وحرص العديد منهم على تنظيم مسيرات تأييد لتقول للآخرين أنهم الأقوى فى مصر ، ومن الناحية الأخرى شهدت محافظات الصعيد إقبالا من نواب الحزب الوطنى وأعضاء الجماعة الإرهابية أو المنتمين إليها للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، وعلى الرغم من وجود قانون العزل السياسى منذ قيام ثورة يناير والذى يقضى بمنع كل رجال نظام مبارك بمزاولة العمل السياسى مرة أخرى إلا أن هذا القانون لم يمنعهم من إعلان خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة ومع إعلان رموز الحزب الوطنى المنحل خوضهم الانتخابات والانتهاء من الكشف الطبى عليهم بادروا فى عمل الدعاية الإعلانية لهم فى الشوارع. وتمسك "صبرى" بوجوب إعمال أحكام قانون الغدر الذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011 ، والتى سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أى حزب سياسى ، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة .