بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات تقرر مد فترة الترشح يومين إضافيين لتنتهى فى 19 فبراير الجارى.. وتؤكد القرار جاء لإعطاء الفرصة للمرشحين لاستكمال أورقهم.. وتخصص 5 دوائر بالجنايات والجنح لنظر جرائم الانتخابات

قررت اللحنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، مد فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015، لمدة يومين اضافيين، لتنتهى 19 فبراير، فى تمام الساعة السابعة مساء، بدلا من يوم 17 الجارى، لإتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين لاستيفاء أوراقهم.
وجاء هذا القرار عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها بتعديل الكشف الطبى المطلوب للترشح، وأيضا قرار وزير الصحة رقم 127 بتاريخ 12 الجارى، بتفويض السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج فى تلقى طلبات، وإجراء الكشف والفحوصات لطالبى الترشح المقيمين فى الخارج، وذلك بالضوابط المبينة بالقرار، مما ترتب عليه تعديلات المواعيد فى الجدول الزمنى لعملية الانتخابات، ولكن دون أن يطرأ أى تعديل على موعد بدء، وانتهاء عملية الاقتراع فى الداخل والخارج.
وفى ذات السياق أصدرت اللجنة العليا قرار آخر، بتعين القاضى عمر مروان متحدث رسميا للجنة.
من جانبه قرر المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، تخصيص 5 دوائر بمحاكم الجنايات والجنح على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم الانتخابية.
وقال المستشار أيمن عباس أنه أرسل قراره إلى المجلس الأعلى للقضاء، للموافقة على تشكيل تلك الدوائر التى تهدف إلى تسريع عملية الفصل فى الجرائم الانتخابية الورادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء ما يتعلق منها بالدعاية أو ممارسات أخرى أثناء العملية الانتخابية.
ومن أبرز الجرائم الانتخابية التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية هى:
نصت المادة (57): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
ونصت المادة (58): على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع القضاة المشرفين على العملية الانتخابة، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ونصت المادة (59): على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من هدد رؤساء اللجان الانتخابية أو أمنائها بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.
ونصت المادة (60) على المعاقبة بالسجن لكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
والمادة (61) نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم أىٍّ من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
والمادة (62) على معاقبة بالحبس لكل من هدم أو أتلف عمدًا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
والمادة (63) على المعاقبة بالسجن لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
والمادة (64) على المعاقبة بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
والمادة (65) على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب.
ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى.
المادة (66) نصت على المعاقبة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة لكل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، ولكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
المادة (67) تعاقب بالسجن لكل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة (68) تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد فى نص المادتين رقمى.
المادة (69) تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من ارتكب فعلًا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.