نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. والتى جاء نصها: المادة "103/ الفقرة الثانية"، ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.