مادة 378: [وفقاً للائحة] استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فوراً فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور عدا الجرائم الآتية: 1- امتناع كل قائد مركبة أجرة مرخصة بعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجر أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد. [يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه وفقاً للمادة (70) من القانون]. 2- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو التغيير بطريقة غير مشروعة من حالة الرخصة الأولى. [ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة (73) مكرر من القانون]. 3- كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة، أو الملغاه على خلاف أحكام القانون. [ذات العقوبة الواردة بالبند 2 وفقاً للمادة (73) مكرر من القانون]. 4- قيادة مركبة التوك توك بدون رخصة تسيير، واستخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله، وعدم الالتزام بخطوط السير المحددة. [يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وفقاً للمادة (74) من القانون]. 5- عدم قيام قائد المركبة الذى تسبب فى وقوع حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بالاهتمام بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه أو نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه. [ذات العقوبة الواردة بالبند 4 وفقاً للمادة (74) من القانون] لواء مجدى الشاهد