أمين «البحوث الإسلامية» في زيارة مفاجئة للجنة الفتوى الرئيسة بالجيزة    بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. "الداخلية" تهدي القوات المسلحة أغنية "نبض القلوب"    سعر الذهب اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الصاغة وعيار 21 الآن في منتصف التعاملات    مصر ترشح محمد معيط مديراً تنفيذياً ل«النقد الدولي» ممثلاً للمجموعة العربية    البورصة المصرية تربح 71.1 مليار جنيه في أسبوع    بعد استهداف «الخليفة المحتمل».. غموض حول مصير القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين    تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود الهجوم    اندلاع حريق بحظيرة ماشية في المنيا    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غداً الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة (تفاصيل)    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بجدار في منشأة القناطر    الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع حادث اصطدام «ميني باص» بشجرة في الإسماعيلية    تأجيل إعلان جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    «العمل» تعلن عن 4774 وظيفة للشباب.. تعرف على التخصصات    صندوق مصر السيادي على طاولة "النواب" الأثنين المقبل    القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    صفحات من المجد.. قراءة في كتب حرب أكتوبر    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    خبير تربوى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    بن زايد يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء العسكرى": تلقينا 12 ألف بلاغ بعد ثورة يناير وحاكمنا 1071.. "حماية الجيش للمنشآت العامة" سارٍ لمدة عامين ويحق للبرلمان إلغاؤه.. وأحداث الجامعة من اختصاصنا.. نختلف عن المحاكم العادية فى الزى فقط
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2014

قال اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه كان يتمنى أن ينتظر السياسيون والإعلاميون والحقوقيون ورجال القانون حتى يصدر قانون حماية الجيش للمنشات العامة، قبل أن يناقشوه فى وسائل الإعلام.
وذكر رئيس هيئة القضاء العسكرى، خلال لقائه مع الإعلامى، مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم"، أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يحدد دورا تنسيقا لحماية الأمن الداخلى مع الشرطة، مشيرا إلى أن معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية ليس بالجديد فهناك قانون صدر فى 2013 أعطى هذه المهمة للجيش بهذه العبارة بجانب سلطة الضبطية القضائية.
وأكد أن المهمة الرئيسية فى الأمن الداخلى وحماية المنشآت هى للشرطة المدنية وليس القوات المسلحة ولذا عبارات القانون جاءت دقيقة للغاية وذكرت كلمة "معاونة"، موضحا أن قانون حماية الجيش للمنشات العامة يضمن عدم إخلال الجيش بدوره فى حماية الحدود، وأن القانون وضع المنشآت المدنية فى حكم المنشآت العسكرية وأخضعها لقانون القضاء العسكرى بحكم الدستور.
وشدد رئيس هيئة القضاء العسكرى، على أن المنشآت العامة والحيوية هى فى حكم المنشآت العسكرية، موضحًا أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لم يصدر من أجل فرد وأحكامه على الجميع، وأن الاعتداءات على المنشآت العامة والحيوية كالجامعات والكهرباء والمترو وغيرهم تقع تحت طاولة المحاكمات العسكرية، ومن ستقبض عليه الشرطة المدنية بتهمة الاعتداء على المنشآت العامة سيحال إلى المحاكمة العسكرية، مضيفًا: "لا يهمنى من يرتكب الاعتداء على المنشآت بقدر ما يهمنى حماية الأمن الدخلى".
وقال "غزى" إنه لا فرق بين القضاء العسكرى والقضاء العادى، فقانون العقوبات المدنى والإجراءات الجنائية يتم تطبيقها فى المحكمة العسكرية ولا يوجد إجراءات وجرائم خاصة بالقضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن القضاء العسكرى يعطى القاضى الحق فى التنحى عن القضايا دون إبداء أسباب، ولا يوجد فرق بين القاضى المدنى والعسكرى إلا فى الزى، وأن القضايا التى ينظرها القضاء العسكرى محدودة وكذلك الاختصاصات لذا يكون الإنجاز أسرع.
وذكر أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة منح القضاء العسكرى اختصاصاته محدود، مطمئنًا المواطنين والمحاميين الذين يتعاملون مع القضاء العسكرى، مشددًا على ضرورة احترام آداب القضاء العسكرى، قائلاً: "اتحدى من يقول أن القانون غير دستورى أن يكون قد قرأه وأقول لهم لا تجلدونا".
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سار منذ صدوره، والمدنيون المدانون أمام القضاء العسكرى سيتم حبسهم فى السجون المدنية فى حال الحكم عليهم، مؤكدا أنه لا يوجد فى السجون العسكرية مدنى واحد سواء عقوبة أو حبس احتياطى.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى، ما تردد عن إحالة 12 ألف متهم أمام القضاء العسكرى منذ ثورة يناير، موضحا أنه نظر فى 12 ألف بلاغ بعد 25 يناير، وعدد من تمت محاكمتهم 1071.
وفيما يتعلق بقضايا التخابر، أوضح "غزى" أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة لا يسرى على الممتلكات الخاصة، وأن قضايا التخابر لا تخضع للمحاكمات العسكرية وفقا لأحكام لهذا القانون. وأشار إلى أن رئيس المحكمة التى تنظر واقعة المحاكمة هو صاحب قرار بث المحاكمة، ولا توجد قواعد عامة للسرية فى المحاكمات العسكرية، وهى مكفولة لرئيس المحكمة وحده.
وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، أوضح "غزى"، أن القانون لا ينص على سحب القضايا المنظورة أمام القضاء المدنى، ومن ثم اقتصرت المسألة على التحقيقات الجارية فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المادة الثانية من قانون حماية الجيش للمنشآت العامة تنص على أن النيابة العامة تتولى إحالة القضايا بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وحول مدة تطبيق القانون، قال "غزى"، أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة سيطبق لمدة عامين كمدة محددة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ولن يتم تمديده إلا بقرار رسمى، ومن حق البرلمان المقبل إلغائه أو تعديله.
وأوضح أنه لا يوجد فى إجراءات القضاء العسكرى ما يمنع دخول المحامى للدفاع عن موكله، ولا يمكن لقاضٍ عسكرى أن يرفض حضور المحامى للمحاكمات العسكرية، والقضاء العسكرى يعطى المتهم الحق فى الدفاع عن نفسه، مضيفاً "المحامى يساعد القاضى فى الوصول إلى الحقيقة.. فكيف نمنعه من الحضور؟".
وفيما يتعلق بالحوادث غير المتعمدة ضد المنشآت العسكرية، أكد "غزى" أن الحوادث غير المتعمدة لا تخضع لأحكام قانون حماية الجيش للمنشآت العامة، والقانون يفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة.
وأشار إلى أن قانون حماية الجيش للمنشآت العامة ليس له علاقة بقانون التظاهر، ولكن إذا رمى شخص "طوبة" على المنشآت العامة خلال مظاهرة سيخضع للقضاء العسكرى.
موضوعات متعلقة
القضاء العسكرى: يحق للبرلمان إلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.