أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار (رقم 442 لسنة 2014) بنموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة صندوق الاستثمار. وذلك بعد أن نصت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى تم تعديلها مؤخراً أن تكون الشركة والصندوق كياناً واحداً. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه على الراغبين فى تأسيس شركة صندوق التقدم بالعقد الابتدائى والنظام الأساسى باستخدام النماذج الجديدة إلى لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة. وأوضح أن المكتتبين فى رأسمال شركة الصندوق يكونون بالكامل من المؤسسين، و يستحق كل من حاملى الوثائق بما فيهم المساهمين من خلال استخدام رأسمال الشركة فى الإكتتاب فى وثائقه أو شرائها حصتهم فى الأرباح. ويتضمن نموذج النظام الأساسى أن يتولى مجلس إدارة شركة الصندوق الإشراف على نشاط الشركة واتخاذ كافة القرارات وممارسة الصلاحيات اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص ما يلى ، التعاقد مع مدير الإستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق ،والتعاقد مع شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها ، والتعاقد مع أمين الحفظ. والموافقة على نشرة الإكتتاب أو مذكرة المعلومات فى وثائق الشركة ، وإقتراح التعديلات المطلوبة على نشرة الإكتتاب أو مذكرة المعلومات والعرض على جماعة حملة الوثائق للحصول على موافقتها فى الأحوال التى تتطلب ذلك، وإتخاذ إجراءات اعتماد هذه التعديلات من الهيئة ، الموافقة على عقد ترويج الإكتتاب فى وثائق الشركة ، والتحقق من تطبيق السياسات التى تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوى العلاقة و الشركة ، ترشيح مراقبى حسابات الشركة على الجمعية العامة من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة. مع متابعة أعمال المراقب الداخلى لمدير الإستثمار والاجتماع به أربعة مرات على الأقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما. والالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط الشركة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بإستثمارات الشركة وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق. ومتابعة التزام مدير الإستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوى العلاقة. والموافقة على القوائم المالية للشركة التى أعدها مدير الإستثمار تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة مرفقاً بها تقرير مراقبى الحسابات. وإتخاذ قرارات الاقتراض وتقديم طلبات إيقاف الاسترداد وفقا للمادتين (159، 160) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992. ووضع الإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الإطراف ذوى العلاقة أو أحد مقدمى الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما فى ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الشركة.