19 سؤال وجواب حول تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة    محافظ القليوبية يشدد على تطوير الخدمات الصحية بمركز مسطرد    وزير الدفاع يلتقى بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية    سعر الذهب اليوم الخميس 8-8-2024 بعد ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30.. وعيار 21 بالمصنعية    تركيب 170 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى الشرقية    إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن حملات الموجة ال 23 في الشرقية    وزيرا الزراعة والري: دراسة استخدام الشتلات للتوسع في الري الحديث بمزارع قصب السكر    الجارديان: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع سكان غزة تثير غضبًا دوليًّا    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم "البريج"    أخبار الأهلي : "ليلة حسم الدوري"..التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحه    لأول مرة في موسم واحد.. رقم تاريخي ينتظر الأهلي حال الفوز على سموحة    أحمد نصار يخسر من بطل فرنسا في منافسات التايكوندو بالأولمبياد    «هرجع البيت ارتاح شوية».. القندوسي يزيد الغموض حول وجهته المقبلة    أخبار الأهلي : عاجل .. بعد أن طلب كولر رحيله ..الزمالك يفاوض لاعب الأهلي    الجنايات تقضي بالمشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين    ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالدقهلية للنصب على المواطنين    ضبط تشكيل سرق معدات وآلات من المزارع في الوادى الجديد    اليوم.. كريم عبد العزيز يفتتح عروض مسرحية "السندباد" في العلمين    غدا.. عمرو دياب يحيي حفله المنتظر في مهرجان العلمين    حذر من الموظف العصفورة.. أمين الفتوى: «المدير الودني الأكثر إفسادًا لبيئة العمل»    افتتاح 22 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظات (تفاصيل)    السيطرة على حريق اندلع بمطعم في الفيوم    غرق سيدة ونجليها سقطوا من أعلى دابة في ترعة «العيساوية» بسوهاج    "يا وجع القلب".. تفحم 3 أطفال أمام عين والدهم في البحيرة -صور وفيديو    زلزالان يضربان جنوب اليابان ومخاوف من حدوث تسونامي    تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية في العام الجامعي الجديد    محمود كهربا يثير الجدل بعد أنباء رحيله عن الأهلي    "لجان ولاد الأكابر".. التعليم تكشف آخر تطورات نتيجة مدرستَي الصالحية ودكرنس    محافظ كفر الشيخ: تكثيف مناوبات عمل أقسام الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات    صحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1401 مواطن بقرية كوم اللوفي    النفط يرتفع وسط القلق من مخاطر الإمدادات وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية    تعرف على فاعليات اليوم التاسع من المهرجان القومي للمسرح    وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي    زوجى رافض الخلفة بعد إنجاب طفلين؟.. وأمين الفتوى: احترمى رأيه    هبة عوف: الأمانة تغير قدر العبد إلى الأفضل    السيسي يصدر قرارين جمهوريين مهمين اليوم    تحرير 17 محضرا لمخالفات تموينية بدسوق في كفر الشيخ    محافظ القليوبية يشارك الأقباط فرحة مولد السيدة العذراء بمسطرد    الرعاية الصحية: إجراء 37% من العمليات لمصابي غزة داخل مستشفيات الهيئة    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    خارجية فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش    الإحصاء: 45.1 % ارتفاعًا بأسعار المشروبات الكحولية والدخان خلال 2024    نتائج برنامج الحكومة: 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة ب10 مليارات جنيه    «الثقافة» تكشف تفاصيل أنشطة وفعاليات الوزارة فى مهرجان العلمين الجديدة    قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك    انخفاض أسعار الفراخ اليوم 8 أغسطس.. فرصة تشتري وتخزن    جي دي فانس وتيم والز.. الضرب تحت الحزام    تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في ليلة حسم بطولة الدوري    اختتام أعمال لجنة «التأليف المسرحي» واختيار النصوص الفائزة بمهرجان القومي للمسرح    حامد عزالدين يكتب: الدين ليس المعاملة والساكت عن الحق ليس شيطانا أخرس!    الأزمات تلاحق «المُلحد».. والرقابة تفتح تحقيق رسمي| تفاصيل    جيش الاحتلال يدمر منصة تابعة لحزب الله في لبنان    تنسيق الكليات 2024.. حدد كليتك بعد مراجعة مجموع الدرجات والحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023    «علقة موت بسبب جاموسة».. أحمد السقا يكشف قصة تعرضه للضرب المبرح (فيديو)    اطلقت صورى من زوجى علشان أحافظ على المعاش.. وأمين الفتوى: حياتكم حرام    الرمادي: لاعبو سيراميكا كانوا على قدر المسؤولية.. وحققت بطولتين في 18 شهرا    حظك اليوم| برج الجوزاء الخميس 8 أغسطس.. «يوم للانخراط الإجتماعي »    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تحفظ البلاغين المقدمين من "المركزى للمحاسبات" حول أراضى الحزام الأخضر وأذون الخزانة الدولارية.. والتحقيقات: لا صحة لما تضمنته تقارير الجهاز.. ومعدو التقارير ارتكبوا جناية اختلاس مستندات

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، وذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى التقريرين (البلاغين) فور ورودهما إليها، كل على حدة، حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزى القائمين بالفحص، وموظفى مؤسسات الدولة التى خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كل المستندات الرسمية التى قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كل التفصيلات التى تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمين بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقى الذى توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر، حيث أكدت التحقيقات أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وأظهرت تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات السرية والدقيقة التى باشرتها الهيئة، بشأن بلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات، أسفرت عن عدم صحة تلك البلاغات جملة وتفصيلا.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوى الجهاز المركزى للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدى بمصالح الغير، وذلك فى سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذى قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما فى هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد بالتقرير الأول للجهاز المركزى للمحاسبات، فى شأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون، حيث ذكر التقرير أن الأراضى الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، فى حين أن سعره الحقيقى 594 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزى أغفل ما نصت عليه المادة 27 من اللائحة العقارية التى أتاحت للهيئة التصرف فى الأرض بعدة طرق، من بينها الأمر المباشر بسعر محدد سلفا، وهى الآلية التى اتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها حتى عام 2006.
وجاء بأقوال عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أعد التقرير، خلال التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن السعر الذى تم بيع الفدان به (7 آلاف جنيه) سعر عادل، وهى ذات الشهادة التى أدلى بها أعضاء الجهاز فى قضايا أخرى بشأن تسعير الأرض، فضلا عن افتقاد الادعاءات الواردة بالتقرير لأى منطق من اعتبار أن سعر الأرض المخصصة للزراعة عام 1997 هو ذاته سعر الأرض السكنية عام 2007.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن ما ادعى به الجهاز من أن التخصيص لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة، مخالف لنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، هو إخبار بواقعة لم ترد فى أية تقارير سابقة للجهاز، وأن ما أورده التقرير مغلوط تماما، إذ كشفت التحقيقات أن التخصيص تم لأشخاص وليس هيئات، وذلك عن طريق شركة السادس من أكتوبر الزراعية بشأن الأرض التى خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ثبت من التحقيقات أن التخصيص الذى تم عام 1991 للمحكمة الدستورية العليا ونادى القضاة والنيابة العامة، تم إلغاؤه بقرار من وزير الإسكان فى العام التالى مباشرة (1992).. وأنه فى عام 1993 طلبت جمعية 6 أكتوبر الزراعية تخصيص تلك الأراضى لها، وتم تخصيص مساحات منها لأشخاص يعملون بتلك الجهات، وهو أمر منبت الصلة عن صفاتهم الوظيفية.
وتبين من التحقيقات أيضا عدم صحة ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات القضائية والشرطة الذين خصصت لهم بعض الأراضى، قد تهربوا من دفع تكلفة المرافق لكون التخصيص لم يتضمن سعر المرافق.. وهو الأمر الذى أثبتت التحقيقات من واقع أقوال الشهود أنه ادعاء بالباطل ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، شهدوا بالتحقيقات، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تحملت نفقات المرافق وتكلفة إنشاء خط المياه الواصل لحدود الأرض الذى تستفيد منه مياه الصرف الصحى المعالجة، وذلك نظير مقابل مادى، وهو ذات ما ينسحب على الكهرباء الذى تحملت الشركة المذكورة تكلفة إنشاء شبكتها الرئيسية.
كما شهد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات، بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذى أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضى بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمى بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزى للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل فى شأن وصف العمل التجارى.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعى إلى سكنى دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضى لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أى طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة (التحقيقات) إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التى تعدت عليها شركة الوادى الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هى أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم فى جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير فى إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التى باعت لهم الأراضى، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعى.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل (مقارنة بحال جمعية وادى النيل) لأن ذلك فى حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذى اعتمدته الجهات المختصة ولا تسرى عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الادعاء الذى تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين أن الشركة تحصلت على الأرض بعقدى بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزى للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التى تم تخصيصها لنادى القضاة، هو أمر مردود عليه بأن على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هى من تملك – دون غيرها – حق التصرف فى تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير (البلاغ) الثانى الذى تضمن وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز- دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائى المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق فى وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت فى التآكل الحاد فى غطاء النقد الأجنبى منذ عام 2011 بلغ 2 مليار دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب فى أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذى تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذى تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذى نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذى أورد أمرا فى صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهى إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكى بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكى مصر والأهلى خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطى قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمى للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالى للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومى المصرى.
كما شهد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات – بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذى أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضى بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمى بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزى للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل فى شأن وصف العمل التجارى.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعى إلى سكنى دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضى لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أى طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة (التحقيقات) إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط، وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التى تعدت عليها شركة الوادى الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هى أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم فى جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير فى إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التى باعت لهم الأراضى، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعى.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل (مقارنة بحال جمعية وادى النيل) لأن ذلك فى حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذى اعتمدته الجهات المختصة ولا تسرى عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الادعاء الذى تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين إن الشركة تحصلت على الأرض بعقدى بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزى للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التى تم تخصيصها لنادى القضاة، هو أمر مردود عليه بأن على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هى من تملك – دون غيرها – حق التصرف فى تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير (البلاغ) الثانى الذى تضمن وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز - دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائى المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق فى وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت فى التآكل الحاد فى غطاء النقد الأجنبى منذ عام 2011 بلغ 2 مليار دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب فى أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذى تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذى تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذى نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذى أورد أمرا فى صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهى إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكى بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكى مصر والأهلى خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطى قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمى للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالى للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومى المصرى، المركزى للمحاسبات، الحزام الأخضر، أذون الخزانة الدولارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.