النيابة تأمر بمعاينة الزوايا التيجانية محل وقائع تحرش صلاح التيجاني    بينهم أطفال ونساء، استشهاد 44 فلسطينيا في قصف إسرائيلي بغزة    تأهل علي فرج لنهائي بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش    أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    لمواجهة انقطاع التيار وفواتير الكهرباء| «الألواح الشمسية».. نور في البيوت المصرية    عمرو أديب عن صلاح التيجاني: «مثقفين ورجال أعمال وفنانين مبيدخلوش الحمام غير لما يكلموا الشيخ» (فيديو)    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية    وزير الخارجية يجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للبنان    وزير الخارجية اللبناني: تفجيرات أجهزة الاتصالات تمثل إبادة وعقابا جماعيا لشعبنا    عمرو أديب: سمعة الملياردير الراحل محمد الفايد تم تلطيخها في لندن    محامي خديجة صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: الشيخ كان عنده قضية معاشرة لسيدة داخل مسجد عام 2004    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 21 سبتمبر 2024    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. الشيشيني ضد رضا وأول مواجهة للجوهري    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    أول تعليق من البلوشي بعد توليه التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا    أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية    «جنون الربح».. فضيحة كبرى تضرب مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد الجميع (دراسة)    «البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه    برج القوس.. حظك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024: كن قانعا بصفات شريك حياتك    المتسابق موريس يقدم دور عالم مجنون فى كاستنج.. وعمرو سلامة: لديه شكل جسدى مميز    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    عودة قوية لديمي مور بفيلم الرعب "The Substance" بعد غياب عن البطولات المطلقة    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    المخرج عمر عبد العزيز: «ليه أدفع فلوس وأنا بصور على النيل؟» (فيديو)    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار.. ماذا قالت؟ (فيديو)    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت يتجاوز 3000 جنيه بسوق مواد البناء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    لأول مرة.. مستشفى قنا العام" يسجل "صفر" في قوائم انتظار القسطرة القلبية    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    حملات توعية للسيدات حول خطورة الطلمبات الحبشية بالشرقية    الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك    حزب الله اللبناني يصدر بيانا عن مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    الصيف يُغلق حقائبه.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم السبت: وداع على غير العادة    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    مصرع طفل قعيد إثر حريق اشتعل بمنزل في العياط    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامين تطعن أمام الدستورية العليا على اعتماد لوائح التعليم المفتوح
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2014

تقدمت نقابة المحامين بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حمل رقم 36 لسنة 58 قضائية، على قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.
ونص القرار الوزارى المطعون عليه والصادر من وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 وفقًا للقواعد التالية.
يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
ويوجه الجزء الباقى لمواجهة ومكافآت القائمين بالتدريس بها وكذلك دعم الكليات الأخرى بالجامعة التى لا تطبق هذا النظام، وتكون جميع مراكز التقاء الدارسين بأساتذتهم وفقًا لهذا النظام وكذلك جميع مقار الامتحان فى داخل جمهورية مصر العربية، ولا تلتزم الدولة بتعيين الحاصلين على ليسانس فى الحقوق وفقًا لهذا النظام العام، ولا يجوز تحويل الطالب من هذا النظام إلى طالب منتظم أو منتسب.
وكانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى والتى أقيمت من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الاستحصال على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت النقابة أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.
تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية – بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى – بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويعلنون بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير، وكذلك ضد جمعة طه محمد قنديلو الجوهرى عبد الله عبد الغنى، وإلهام محمد فتحى محمود حسن، وعزة إبراهيم محمود اللين، وفاطمة محمد شاهين عمر، وجيهان عبد الغنى عبد السلام، وأمل فؤاد عويضة مرجان، وأشرف نبيه البهى غرابة، وأسامة حسين محمد، وعصام إبراهيم سليمان جاب الله.
وقالت النقابة فى نص الطعن: فى منتصف التسعينات – من القرن الماضى – ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأقبل عليه أعدادًا من طلبة هذا العلم، حتى تم تخريج هؤلاء الطلاب حاملين شهادة فى الدراسات الثقافية القانونية.
وكان من أول بنود القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات هو عدم التزام الدولة بتعيين هؤلاء الخريجين بما يؤكد أن الغرض من هذا النظام كان التثقيف القانونى للدارسين وليس العمل بموجب هذا الليسانس، وتعد مهنة المحاماة من أشرف وأقدس المهن التى يمارسها الإنسان، فهى مهنة سامية لأن القائم عليها يدافع عن الحق ويذود عن الحرية، وينير الطريق أمام القضاة.
وأضافت أن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة حتى تضمن النقابة أن من يعمل بمهنة المحاماة لابد وأن يكون حاصلًا على تلك الشهادة ولضرورة هامة أخرى وهى أن من يحصل على ليسانس الحقوق يكون أمامه العمل أما بمهنة المحاماة أو الالتحاق بسلك النيابة العامة أو التدرج بالقضاء أو العمل بمجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وتابعت: وحيث أن موضوع الطعن الماثل ينحصر فى مدى كفاية الدراسة – بنظام التعليم المفتوح – للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة وكذا أعمال البنود العشرة التى قام عليها القرار الوزارى الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/7/1992 وتمت الموافقة عليه بتاريخ 5/8/1992 وتقرير مدى مخالفة هذه البنود لنصوص المواد 8، 18، 40 من دستور عام 1971 وكذا مخالفته لنصوص المواد 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور عام 2013.
وعددت صحيفة الطعن المواد المطعون بعدم دستوريتها، وهى القرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992.
وأشارت إلى تعارض القرار المطعون عليه بعدم الدستورية مع كل من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لمواد القانون فى حق التعليم فى شأن دستور 1971.
وتابعت: "قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية فى التعليم القانونى المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين إذ أن هؤلاء لهم الحق فى الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلًا عن الزج بهم فى القسم القانونى بالتعليم المفتوح وهذا الأمر يخل أيضًا بالمادة 19 من الدستور الجديد الصادر 2013.
ونصت الفقرة الأولى: التعليم حق لكل مواطن... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
والتمست النقابة فى دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظرها ابتغاء الحكم:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع: الحكم بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 18، 19 والصادر بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 فيما نص عليه بالبند الأول فقرة أخيرة لمخالفته المادتين 8، 18، 40 من دستور 1971 والمواد 4، 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور 2013 وما يتراءى لقضاة المحكمة من مواد أخرى بالقرار ومخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.