اليوم| الأهلي يتسلم درع الدوري عقب مواجهة جورماهيا    ألافيس يحسن مركزه في الليجا على حساب إشبيلية    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    فيلم «السرب» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه بساعات على «watch it»    مقتل 3 وإصابة العشرات بقصف أوكراني على دونيتسك    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    النيابة تأمر بإخلاء سبيل خديجة خالد ووالدتها بعد حبس صلاح التيجاني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    مندوب سوريا يطالب مجلس الأمن بإدانة الهجمات الإسرائيلية على لبنان    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34    أرباح أكثر.. أدوات جديدة من يوتيوب لصناع المحتوى    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عاجل - رياح وسحب كثيفة تضرب عدة محافظات في العراق وسط تساؤلات حول تأجيل الدراسة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    مواصفات هاتف Realme P2 Pro الجديد ببطارية كبيرة 5200 مللي أمبير وسعر مميز    ملف يلا كورة.. تأهل الزمالك.. رمز فرعوني بدرع الدوري.. وإنتركونتيننتال في قطر    معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لخوض كأس الأمم الإفريقية    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى مستعجلة لإلغاء قرار الرئيس بقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 04 - 2014

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور جمال زهران، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقالت الدعوى، إنه وبتاريخ 22/4/2014 أصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وتابعت: نص القرار فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم.
وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها ، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وقيل فى تبرير الهدف من إصدار هذا القرار بقانون، والذى تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار - تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، وتوفير نظام إجرائى يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد فى إطار من المشروعية وسيادة القانون، وقيل كذلك فى هذا التبرير، أنه روعى فى القرار بقانون المشار إليه التوازن بين العديد من الاعتبارات المهمة، وفى مقدمتها الحفاظ على استقرار العقود وما ينتج عنها من روابط عقدية عديدة، وبين اعتبارات حماية المال العام وحماية أصحاب الحقوق الشخصية والعينية التى تتعلق بمحل التعاقد.
وأضاف صبرى أنه من الثابت أن هذا القرار بقانون قد نص فى مادته الثانية على أنه ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف وبالرغم من عدم دستورية هذا القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فإنه من غير المنطق القانونى وطبقا لاستقرار القواعد القانونية أن يسرى هذا القرار بقانون على الطعون المقامة قبل تاريخ العمل به، وهذه إضافة شاذة وتؤدى إعمال القرار بأثر رجعى وما يؤدى إليه ذلك من اختلال كافة المراكز القانونية التى يتعين احترامها، وفى الحديث عن عدم دستورية هذا القرار بقانون ومنع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث يعنى إلغاء حق الشعب فى مراقبة حقوقه وأمواله ويقضى كذلك على إمكانية إتاحة الفرصة أمام نواب البرلمان المقبل فى تأدية مهامهم فى الرقابة على الحكومة والحفاظ على حقوق الشعب، مما يتعين معه إلغاء هذا القرار بقانون أو تعديله على نحو يتناسب مع طبيعة العمل فى البلاد حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين على السواء والحق فى استرداد الأرض فى حال إخلال المستثمر بشروط التعاقد مع ضمان تشغيل المشروع وعدم تشريد العمالة به.
ومن الثابت كذلك أن هذا القرار بقانون يشكل تعارض صريح مع الدستور فى المادة رقم 34 منه والتى تنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجبة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن هذا القانون يشكل إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على الحكومة، حيث إن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل طرف ثالث تعد من ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خاصة بعد صدور أحكام عديدة من مجلس الدولة قضت بفسخ العديد من التعاقدات التى تثبت مخالفتها للقانون والدستور، وأن هذه العقود كان بها شبهة فساد، كما أن قصر حق الطعن على تلك العقود بين طرفى التعاقد يهدد حق العاملين بالشركات.
ومن جانب آخر، فإن هذا القرار بقانون يحرم العاملين بالشركات المخصخصة بغرض الاستيلاء على أراضيها من إقامة دعاوى بطلان عقود بيعها ما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذى أوقف النشاط واستولى على الأراضى وطرد العمال من عملهم، بغرض تحويلها من أرض صناعية إلى سكنية وأن فى العمل بهذا القرار بقانون يعد تسترا على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام .
والسؤال المطروح لماذا يتم إصدار العديد من القرارات بقوانين بغرض تحصين القمع والفساد وخدمة مصالح الحكومة دون أخذ حق المواطن بالاعتبار، وهذا بموجب ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام بيع الحكومة القطاع العام وفعل ما تشاؤه دون أحقية أحد بالطعن على ذلك، مما يعد معه مثل هذا التحصين تحصينا سىء النية والتحصين أساسا مصطلح سىء السمعة سياسيا واقتصاديا، لكن فوجئ الجميع بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بالموافقة على مشروع قرار جمهورى بتحصين التعاقدات التى تتم بالأمر المباشر مع المستثمرين بمن فيهم الأجانب ومنع أى طرف ثالث من الطعن عليها وأنه يمثل عودة للفساد لكونه يشجع على إبرام تعاقدات مشبوهة مثلما حدث من قبل، كذلك فإن هذا القرار بقانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب للتلاعب والتحكم فى ثروات البلاد ويعطى غطاء قانونيا لأى تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة فى ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع الحق القانونى الذى تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
ومن الثابت أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث يعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قل القضاء الإدارى، وأن هذه العقود المحصنة قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عالة مما يضر عموم المواطنين ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، مما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون، وقد يكون القرار بقانون الذى أصدره المطعون ضده خطوة صحيحة إذا كانت هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب انتخاب حر يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها وهذا لا يعنى سوى حماية الفساد والتستر على الفاسدين وتقنين الفساد، وأن القرار بقانون موضوع الطعن الذى سمح بالبيع بالأمر المباشر يسهم فى إهدار المال العام بشكل كبير، وثبت أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشراء 109 ملايين متر فى عهد الرئيس الأسبق مبارك وكان سعر المتر 5 قروش بالتقسيط على 5 سنوات مما يمثل إهدارا للثروة القومية وتبديدا لأموال الدولة.
وطلب صبرى الحكم بوقف وإلغاء القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة تمهيدا للطعن عليه بعدم الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.