ينفرد "اليوم السابع" بنشر التعديلات النهائية على قواعد القيد الجديدة، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، يوم 22 يناير 2014، على أن يتم البدء بالعمل بها مطلع فبراير القادم. ومن أن أهم التعديلات والإضافات التى استحدثت على مشروع التعديلات الذى طرح للحوار المجتمعى والنقاش مع جمعيات الأوراق المالية واللجنة الاستشارية لسوق المال تتمثل فى أنه لا تقل أسهم الشركة المطروحة عن 10% من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، ويقصد بالطرح فى تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة، بناءً على تقرير الإفصاح بغرض الطرح، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، على أن ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، على أن توافق البورصة عليه قبل النشر. وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابقة إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 10% على الأقل من رأسمالها لمساهمين، بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وألا تكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسبة مرهونة، وأن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد (بعد أن كانت سنة واحدة). وعند الاستثناء من شرط الربحية وشرط المدة (سنتين)، وفى حال توافر كافة الشروط أن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن كامل حصتهم فى أسهم الشركة. وأن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية أو تنشر هذه البيانات على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض فور قيد أى من أوراقها المالية بالبورصة، وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبى الحسابات، وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقا لهذه القواعد. مادة (40) تقرير مجلس الإدارة، بحيث تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، بالإضافة إلى البيانات التى تتطلبها البورصة فى نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة. وعلى أن يتضمن التقرير كذلك عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة، وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة، متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، فى حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة، وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين، وإجمالى الأسهم التى تم منحها منذ بدء العمل بالنظام، وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة)، وفقاً للنظام المطبق بالشركة، ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة، والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد. مادة (50) نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم مع مراعاة أحكام المواد (151، 151 مكرر، 152، 152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يلتزم مجلس إدارة الشركة، فى حالة رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين، من خلال تملك أسهم، أو الوعد بتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية، التقدم للبورصة ببيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة أو الوعد بالبيع، متضمناً إجمالى عدد الأسهم المخصصة للنظام، وشروط استفادة العاملين بأى من تلك النظم، وطرق تقييم الأسهم المقرر منحها. وتقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الإلكترونى، بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالمادة 151 مكرر أو 152 مكرر من اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لنظر التعديل إلا بعد نشر هذا البيان، وتتبع نفس الإجراءات فى حال تعديل أى من تلك النظم. وبعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها فى صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بيانا بكل نظام تم اعتماده، على أن تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الإلكترونى. لمزيد من أخبار البورصة والبنوك.. مؤشر البورصة الرئيسى يصعد فى بداية تعاملات الأسبوع شعبة الذهب: محال الذهب تعاود العمل غدا الاثنين أول تعاملات الأسبوع الدولار يسجل 699 قرشًا فى بداية تعاملات الأسبوع