سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار عدلى حسين: الرئيس السابق أراد التنازل عن حلايب وشلاتين وجعل سيناء إمارة.. السادات ومبارك لم يفرطا فى شبر واحد.. أدعو للتصويت بنعم لتنفيذ خارطة الطريق.. وأُفضل الانتخابات البرلمانية أولاً
أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أن الجميع يتابع ما يدور حول الدستور من نقاشات فى وسائل الإعلام، وهناك موضوعات أتت فى الدستور تحتاج إلى المناقشة ليكون الرأى واضحًا أمام الجميع لتحديد موقفه من الدستور. جاء ذلك اللقاء الشبابى الذى عقد بالشباب والرياضة بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ وممثلى الأوقاف والكنيسة والمجتمع المدنى. وأشار عدلى حسين إلى أنه ليس أمامنا إلا التوجه إلى صناديق الاستفتاء للاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم، لأنه ليس لدينا بديل لذلك من أجل تنفيذ خارطة الطريق ورسم الاستقرار لمصر. وتناول عدلى حسين بعض الملامح التى لها أهمية قصوى وبدأها بالمادة الأولى فى الدستور وتنص على: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا تنازل عن شيء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية". وأضاف أنه ولأول مرة لم نجد فى دساتير مصر هذه المادة خاصة كلمة "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة"، وأن الرئيس السابق صرح بالتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وتكوين إمارة فى سيناء وكان الرئيس الراحل أنور السادات صارمًا فى عدم التنازل عن أى شبر من أرض مصر وكذلك الرئيس الأسبق مبارك خلال محكمة العدل الدولية فى قضية طابا.. وتناول عدلى حسين مادة "2" وتنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والمعنى أن مبادئ الشريعة الإسلامية تطبق فى هذا البلد".. وأشاد حسين بما جاء فى المادة "3" وتنص على: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية وهذا ما يؤكده الدستور". كما أشار حسين إلى أن الدستور استعمل كلمة تلتزم الدولة وتكفل الدولة فى بعض المواد وأن الالتزام إجبار وليس تقديرًا وأيضا المادة مادة "11" وتنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما يكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل". وأضاف أن المادة 30 تتحدث عن حماية الثروة السمكية والمادة 35 والتى تكمل المادة 11 عن حقوق المرأة والإرث. وعرض حسين ما جاء بالمادة "43" وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا ومن خلال هذه المادة تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها لأنه كان هناك مشروع لطرح قناة السويس للتأجير ومن أجل ذلك وضعت هذه المادة فى نص دستور. واستعرض عدلى حسين ما يثار حاليًا عن البدء بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أيهما أولاً من خلال ما جاء بالمادة "230" وتنص على: "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تتجاوز التسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".. وهذه المادة أتاحت لرئيس الجمهورية أن يختار الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية وفضل حسين أن تكون الانتخابات البرلمانية أولاً وهذا هو الترتيب الصحيح لخريطة المستقبل. وعرض حسين ما جاء بالمادة "204" وتنص على: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.. وهذه المادة حددت الجرائم التى يحاكم عليها المدنيون أمام القضاء العسكرى والتى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها ومعناها "المواقع التى يجرى عليها تدريبات أو مناورات عسكرية بصفة مؤقتة".. وأضاف أن ما يثار من لغط حول هذه المادة من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ولم يحدد نوعية الجرائم والاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأن العقل يقبل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تناولتها المادة 204 المشار إليها كما أن ما يثار حول محاكمة المدنيين حال تعديهم على أشخاص أو أفراد من القوات المسلحة يكون ذلك بسبب تأديتهم لأعمالهم العسكرية وليس فى قضايا المنازعات الشخصية.