عودة المدارس 2024| «تغيير الأثاث» الأبرز.. عبد اللطيف يقدم مقترحات لتطوير التعليم    الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للغات الإشارة    أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر في بداية التعاملات| إنفوجراف    تداول 13 ألف طن و696 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    وزير الإسكان يتابع إجراءات «القابضة للمياه» بشأن ضوابط ترشيد الاستخدام    «التنمية المحلية»: المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة    وزير الاتصالات يبحث مع تريلكس الأمريكية الاستثمار فى مصر فى مجال التعهيد    وزيرة البيئة تؤكد دور مصر في استكمال العمل المناخي لبرنامج جلاسكو – شرم الشيخ    كونتكت و"Converted Pay" تتعاونان لتوفير حلول مبتكرة لرواد الأعمال    طيران الاحتلال يقصف عشرات البلدات جنوب لبنان    الاحتلال الإسرائيلى يوجه رسائل للبنانيين بعد اختراق محطات الراديو    فضيحة النازي الأسود تقود كبار موظفي حملة المرشح لحاكم نورث كارولاينا إلى الاستقالة    نتنياهو يأمر فعليا ببناء حاجز على الحدود مع الأردن    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    موقف شريف| تشكيل الخليج المتوقع أمام الطائي في كأس خادم الحرمين    الشامي: تدربنا على ركلات الترجيح قبل مواجهة الهلال.. ولم لا ننافس على الدوري    أول تعليق من محمد صلاح على اعتزال أحمد فتحي.. ماذا قال؟    جون ستونز: هذا ما طلبه جوارديولا مني أمام أرسنال    وزير التعليم يثمن جهود المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"    ضبط تشكيل عصابي استولي على مبلغ مالي من شخصين بإحدى شركات الأدوية    ضبط قطع أثرية مقلدة بحوزة أشخاص في القاهرة للنصب على المواطنين    تعاني من الاكتئاب.. الداخلية تكشف حقيقة استغاثة فتاة داخل منزلها في المنصورة    «الداخلية»: ضبط 5 متهمين في حملات أمنية لمكافحة جرائم السرقات بالقاهرة    يبدأ 24 أكتوبر .. « مهرجان الجونة السينمائي » يدعم المواهب الشابة    إعلام إسرائيلي: حزب الله قد يضرب أهدافا في تل أبيب وسنكون مستعدين للرد    وفاة والد الإعلامية حياة عبدون .. موعد الجنازة والعزاء    تفاصيل مسلسل تيتا زوزو الحلقة 2 قبل ساعات من عرضها التلفزيوني    منظمة خريجي الأزهر تناقش مكانة المرأة في الإسلام بورشة عمل للطلاب الوافدين    الأزهر للفتوى يوضح تواضع النبي الذي كان عليه    «الصحة» تعلن حصول مستشفى القناطر الخيرية على شهادة اعتماد الجودة    جامعة القاهرة تعلن برنامج القوافل التنموية ضمن «بدابة جديدة»    ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى ألزهايمر.. 5 طرق بسيطة لتقليل المخاطر    خلال 24 ساعة.. ضبط 30129 مخالفة مرورية متنوعة    اليوم.. فتح باب تعديل الترشيح بجامعة الأزهر إلكترونيًا وحتى الأربعاء    هل يتعاقد برشلونة مع حارس مرمي جديد بعد انتهاء موسم تير شتيجن؟    انطلاق دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بكفر الشيخ ضمن مبادرة «بداية جديدة»    جمال عبد الحميد يحذر الأهلي قبل قمة السوبر الإفريقي    دفتر أحوال النجوم.. سامو زين وإيمي سمير غانم يتعرضان لوعكة صحية    حالات تمنع صرف تعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية    أنباء عن أن الجيش الإسرائيلي اخترق شبكة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات اللبنانية في قضاء صور    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    بالأسماء، وزير الداخلية يسمح ل 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية    طب القناة تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)    مجدي الجلاد: قطاع الزراعة القاعدة الأساسية للاكتفاء الذاتي والأمن القومي    اليوم.. أولى جلسات محاكمه الفنان عباس أبو الحسن    المستشار الألماني يلتقي زيلينسكي وأردوغان ولولا في نيويورك    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    متحور XEC.. هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من متحورات كورونا؟‬    شعبة الأدوية توضح كيفية تحصل الأدوية الناقصة في السوق    ماذا قال محمد صلاح لأحمد فتحي بعد اعتزاله كرة القدم ؟    هانى فرحات يختتم حفلات صيف الرياض بليلة رابح صقر    استشهاد 4 أطفال فلسطينيين ووالدتهم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي    إصابة فى مقتل    أحمد سعد يعلق على سرقة مقتنياته الثمينة في حفل زفاف نجل بسمة وهبة: "المكاسب من عند الله"    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-9-2024    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الأحكام الأساسية لقانون تنظيم التظاهر (1-2)
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2013

أخيراً أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بقانون بتنظيم التظاهر وقد اختلفت الآراء حول إصداره، فاتجه الإخوان الإرهابيون وحلفاؤهم إلي عدم الحاجة أصلاً إلي إصدار هذا القرار بقانون، لأنه كما زعموا سوف يلغي أو يقيد حق التظاهر وهو حق دستوري تنص عليه المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 حيث نصت الفقرة الأولي من هذه المواد علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وذلك بناء علي إخطار ينظم القانون.
والحقيقة أنه لا توجد حريات عامة مطلقة، فالعالم الديمقراطي ينظم بالقانون ممارسة هذه الحريات ولا يجوز عقلاً استمرار الحال الذي تعيشه مصر من الإرهاب والعنف والفوضي الذي تمارسه الجماعة الإرهابية المحظورة بالمظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل المحافظات، خاصة في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة وبصبغة إرهابية وإجرامية منذ 30/6/2013 يومياً.
وكذلك فقد نص الإعلان الدستوري المذكور علي أن ينظم القانون مباشرة هذا الحق، كذلك فإنه قد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي بضرورة مكافحة الدول للإرهاب، وفي مقدمتها القرارات التي أصدرها المجلس طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنها القراران رقمي 1373 لعام 2001، و1624 لعام 2005، كما تم إبرام 13 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، وصدرت قوانين في معظم الدول الديمقراطية ومنها كندا، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا واستراليا لمكافحة الإرهاب وهي توسع سلطات المراقبة والضبط للقبض علي المتهمين دون التقيد بالإجراءات القضائية العادية في هذا الشأن، والرأي الصواب في هذا الخصوص ضرورة وحتمية إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأيضاً قانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات في مصر بديلاً للقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 24 لعام 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات، المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1929 وهي القوانين التي تم إلغاؤها بالمادة الخامسة والعشرين من القرار بقانون، الخاص بتنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب، والشرط الدستوري الأساسي في هذا الخصوص يقضي بعدم مصادرة حق التظاهر بأحكام القانون، كما لا يجب تقييده تقييداً يجعله مستحيل الاستخدام.
وقد تضمن القرار بقانون المذكور النص في المواد من الأولي إلي الرابعة تعريف الاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات.. إلخ، ونص في المادة الخامسة علي حظر الاجتماعات العامة في دور العبادة لغير غرض العبادة كما حظر تسيير المواكب إليها والتظاهر فيها، وهذ الحظر أساسه أن دور العبادة هي «بيوت الله» التي يذكر فيها اسمه وتقام بها شعائر دينية، ولا يجوز أن يستخدمها أحد لأغراض الصراع السياسي، والتجمعات الإرهابية بأي وجه، وقد حظرت المادة السادسة علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة، أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر.. ويستند هذا الحظر إلي حتمية السلمية التامة لهذه الاجتماعات والمواكب والمظاهرات كما أنه يشكل هذا الحظر في عمومه استخدام قنابل المولوتوف أو الحجارة أو كسر الرخام أو ما يماثل من أدوات أومواد تستخدم في الاعتداء علي الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة، وقد عانت مصر وعاني المواطنون خلال الفترة اللاحقة علي 30/6/2013 خاصة من استخدام المتظاهرين المنتمين إلي جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة كل أنواع الأسلحة القاتلة والمدمرة للسيارات والمنشآت الخاصة والعامة، وكان واجباً حظر ذلك قانوناً لحماية أمن المواطنين وأمن الوطن، وتحقيقاً للسلام الاجتماعي، وقد حظرت تلك المادة ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه لتعارض ذلك حتماً علي العلانية المفروضة في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات، ولمنع استخدام هذه الأقنعة في ارتكاب جرائم الإرهاب والاعتداء والقتل والتخريب مع الهروب من مواجهة المسئولين عن تلك الجرائم.
وحظرت المادة السابعة أيضاً الاعتصام أو المبيت بأماكن ممارسة حق الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهر، ويفرض ويبرر هذا الحظر أن هذا الحق الدستوري مقصود به أصلاً إبداء الرأي والاحتجاج، أو التأييد السياسي بصورة علنية وواضحة دون أي تعطيل للمرافق العامة أو التنقل العادي أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
وكل هذه المحظورات تبني علي حتمية الالتزام بمبدأ السلمية والعلانية وعدم الإضرار بالنظام العام أو بالأمن العام، وهو ما عاني منه الشعب خلال الفترة الماضية، حيث المظاهرات المتوالية للجماعة المحظورة، مع الاعتصام في ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث تعمدت الجماعة استخدام التظاهر الإرهابي تحقيقاً لهدفها إما حكم المصريين أو الإرهاب أو قتلهم!
وتقضي المادة الثامنة بأن علي كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع، أو سير الموكب، أو المظاهرة، واشترطت المادة أن يتم الإخطار بتسليم الطلب باليد بموجب إنذار علي يد محضر، وأن يتضمن هذا الإخطار تحديد مكان الاجتماع العام وخط سير المواكب أو المظاهرة وميعاد بدء وانتهاء أي منها والموضوع والغرض من ذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.