استمعت لجنة نظام الحكم، المنبثقة بالخمسين لتعديل الدستور، اليوم الاثنين، إلى ممثلى "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". وتحدثوا حول مطالبهم بشأن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الطبيعى لكل مواطن بدون تمييز والبدء فورا فى إجراءات العدالة الانتقالية، وقدموا رؤيتهم فى مواد الدستور لتلبية تلك المطالب، بتعديل المادة (174) الخاصة بالقضاء العسكرى بالدستور فى الشق الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين لتنص على "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، وغير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية". كما اقترحوا وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية بالأحكام الانتقالية بتعديل الدستور ونصها، "الجرائم التى ارتكبها موظفو الدولة أو تابعوهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وبعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل جرائم لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، ولا يجوز فيها التصالح وللمتضرر من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيون يتم اختيارهم وفقا للقانون دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومى بما يضمن تحقيق أهداف ثورة يناير، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة". واقترحت مجموعة لا للمحكمات العسكرية إعادة نص المادة 80 من الدستور المعطل، وينص على أن كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمتضرر وأن يطعن لمصلحته. وقال الناشط الحقوقى أحمد راغب، إن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين هى قضية أمن قومى فى رأى، مضيفا "لم نأت لعمل مناظرات أو لنهدم المؤسسة العسكرية على الإطلاق، إنما نأتى بمطلبنا بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين لبناء الدولة الجديدة بعد ثورة 25يناير وموجتها فى 30 يونيو، لكن إذا أردنا المحاكمات العسكرية فلنأتى بمبارك والعادلى فهم يعلمون أكثر من غيرهم كيفية إقامة محاكمة عسكرية وطوارئ". وأشار راغب إلى أن مقترح لجنة الخبراء لتعديل الدستور يعانى من تدهور شديد للعلاقات المدنية العسكرية، ممثلا فى النص على المحاكمة العسكرية للمدنيين، موضحاً أن المواطنين لا يرغبون الدولة الدينية ولا العسكرية. وأوضح راغب، أن ما تملكه المحكمة العسكرية فى فرض السرية هو نفس ما تملكه نظيرتها المدنية، والحديث عن أن المحكمة العسكرية سريعة، فهناك فرق بين المحاكمة السريعة والعدالة الناجزة التى تراعى الفصل فى القضية بعد ضمانات المحكمة العادلة الناصفة وإلا فإننا نسوق المتهم للعقاب، غير أن القضاء العسكرى لا يعترف بتمثيل المجنى عليه فى المحاكم. وقال راغب، إن القضاء العسكرى "غير مستقل"، حيث تنص المادة الأولى من قانون القضاء العسكرى "وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تابعة لوزارة الدفاع"، مشيرا إلى أن القضاة يعينون بقرار من وزير الدفاع غير المادة (75) من القانون التى تنص على أن القضاة خاضعون لكافة القوانين المنصوص عليها فى الخدمة العسكرية. واعتبر راغب، أن المادة الخاصة بدستور 2021، الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا كانت استمرارا لنفس السياسات السابقة، لذا نطالب بتعديلها. وأشارت المحامية رشا عمران إلى عدد من الصعوبات التى تواجههم خلال أداء عملهم أثناء الدفاع عن المدنيين أمام المحاكم العسكرية، منها التعنت فى دخولهم إلى مقر المحكمة العسكرية، حيث يوجد بعضها بمناطق عسكرية يمنع فيها دخول المدنيين، بالإضافة إلى صعوبة حضورهم التحقيق وتصوير أوراق القضايا والاستجابة لطلباتنا. وأضافت هناك كمية من الإجراءات العقيمة والمقصودة فى بعض الأحيان ضد المحامين المتطوعين.